مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط.
مجموع العنوان الرابع 12.000.000 الاعتمادات المخصصة 15.560.000
المادة 2
فتح المادةيرتدي قضاة المحكمة العليا أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة حمراء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها
- كمان عريضان بلون احمر مع طية من " الساتان " الاسود
- ياقة حمراء مثنية
- كتفية حمراء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.
المادة 3
فتح المادةيرتدي قضاة المجالس القضائية أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان مع طية من " الساتان " الاسود،
- ياقة بيضاء مثنية
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيرتدي قضاة المحاكم خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزررة من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها.
- كمان عريضان مع طية من " الساتان " الاسود،
- ياقة خضراء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.
المادة 5
فتح المادةيرتدي المحامون خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان مع طية من " الساتان " الاسود ، ياقة بيضاء مثنية لمحامي المجالس القضائية والمحاكم، وياقة حمراء مثنية للمحامين المعتمدين لدي المحكمة العليا،
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.
المادة 6
فتح المادةيرتدي كتاب الضبط خلال الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- ياقة مثنية يماثل لونها لون ياقة قضاة الجهات القضائية التي يمارسون لديها.
المادة 7
فتح المادةيرتدي أساتذة المعهد الوطني للقضاء والطلبة القضاة خلال حصص الدروس بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
1 - الاساتذة : . - عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان من اللون الاسود مع طية من " الساتان " الاسود.
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه.
2 - الطلبة القضاة :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.
المادة 8
فتح المادةيرتدي القضاة الشرفيون خلال الجلسات الرسمية والاحتفالية البذلة الرسمية للجلسات، الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كانوا يشغلونها في موقع عملهم.
المادة 9
فتح المادةللقضاة والموظفي كتابة الضبط، الحق في بذلة رسمية للجلسات عند تقلدهم مهامهم كتخصيص أولى، ولهم الحق في تجديد البذلة عند تغيير الرتبة.
تخصم المصاريف الخاصة بتطبيق الاحكام المنصوص عليها أعلاه من ميزانية وزارة العدل.
المادة 10
فتح المادةللطلبة القضاة الحق في بذلة طيلة مدة دراستهم بالمعهد الوطني للقضاء. t
المادة 11
فتح المادةتخصم المصاريف الخاصة بشراء بذلات الطلبة القضاة وكذلك المصاريف المتعلقة بالبذلات الموضوعة تحت تصرف أساتذة المعهد الوطني للقضاء من ميزانية هذا المعهد .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 71-244 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-21
- مرسوم رقم 71-244
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-66
مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد الإشارة المميزة لب ذل ة القاضي الشرفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-323
مرسوم تنفيذي رقم 98-323 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرّسميّة للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.