قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين الأولى و 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل عبر وسط التراب الوطني وشرقه وغربه. 1 / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418ه
المادة 2
فتح المادةتكون مقار هذه المفتشيات الجهوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تباعا في غرداية وقالمة وسيدي بلعباس .
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بغرداية إلى اختصاص المجالس القضائية بغرداية، وتامنغست، وأدرار، وورقلة، وبسكرة، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، والمدية والبويرة، والوادي وايليزي، وكذلك إلى المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها.
وتبقى المجالس القضائية الجزائر، والبليدة وتيبازة، وتيزي وزو، وبومرداس، وكذلك المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها ضمن نطاق تدخل المفتشية العامة.
المادة 4
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بقالمة إلى اختصاص المجالس القضائية بقالمة، وعنابة، وقسنطينة، وجيجل، وسكيكدة، وسطيف، وبجاية، وباتنة، وأم البواقي، وتبسة، وميلة، وسوق أهراس، وبرج بوعريريج، والطارف، وخنشلة، وكذلك إلى المحاكم والمؤسّسات والهيئات والمصالح التابعة لها.
المادة 5
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بسيدي بلعباس إلى اختصاص المجالس القضائية بسيدي بلعباس، وتيسمسيلت، ووهران، وتلمسان، ومعسكر، ومستغانم، والشلف، وتيارت وسعيدة، وبشار، وتندوف، والنعامة، والبيض، وعين تموشنت، وعين الدفلى، وغليزان، وكذلك إلى المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها.
المادة 6
فتح المادةيحدّد وزير العدل، بتعليمات، كلّما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997.
محمد آدمي 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.