مرسوم تنفيذي رقم 98-323 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرّسميّة للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط
المادة الأولى
فتح المادةيُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 306-90 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 2 مكرّر و 3 مكرّر وتحرران كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : يرتدي قضاة مجلس الدولة أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الأمام بشريطين واسعين من الساتان الأحمر من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها ،
- كمان عريضان بلون أسود مع طية من الساتان الأحمر،
- ياقة بيضاء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالأكريليك الأبيض".
المادة 3 مكرّر
فتح المادةيرتدي قضاة المحاكم أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الأمام بشريطين واسعين من الساتان الأبيض ، من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها،
- كمان عريضان بلون أسود مع طية من الساتان الأسود،
- ياقة خضراء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالأكريليك الأبيض".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.