مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم تنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر المعهد الوطني للقضاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص ب " المعهد ".
ويكون مقره بالدار البيضاء، ولاية ، الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكون مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص " المعهد " بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة ".
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد في إطار أحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بتكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم.
ويمكن أن يكلف عند الاقتضاء، بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة.
المادة 5
فتح المادةينظم المعهد استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة إليه وتدوينها، ويقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها.
المادة 6
فتح المادةيمكن المعهد، في اطار مهامه أن يعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفي القطاعات الأخرى.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المعهد بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس ادارة ويتولى ادارته مدير.
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الادارة :
الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، رئيسا النائب العام لدى المحكمة العليا، نائبا للرئيس، / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المدير المكلف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل، | عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء - يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يضم مجلس الإدارة :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل، عضوا
- المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين.
يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته ".
المادة 9
فتح المادةيتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما :
- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا النشاطات الأخرى للمعهد بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع برامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المعهد وسيره الادارى والمالي قبل إبلاغه الى السلطة الوصية مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية لسير المعهد أو بيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
المادة 10
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمعهد الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
تدون مداولات مجلس الادارة في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادراة ومدير المعهد الى السلطة الوصية.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل الثاني — المديرية
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويوضع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل.
ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
المادة 14
فتح المادةيمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
ويعد المدير مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد، باتخاذ كل الأعمال الرامية الى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير التربصات بتسيير التربصات | وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المعهد واثرائها.
ويقوم باعداد مسابقة الالتحاق بالمعهد ويسهر على حسن سيرها .
المادة 17
فتح المادةيكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المعهد بمسائل الادارة العامة.
ويقوم في هذا الاطار، بتسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح.
المادة 18
فتح المادةيعين مدير الدراسات ومدير التربصات والأمين العام بقرار من وزير العدل.
وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيتولى المجلس العلمي للمعهد المهام التالية :
- إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي إبداء اقتراحات في كل المسائل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتربية، إبداء اقتراحات مفيدة وضرورية لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلمي.
المادة 21
فتح المادةيضم المجلس العلمي، بالاضافة الى مدير المعهد، رئيسا :
مدير الدراسات، نائبا للرئيس مدير التربصات، عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المعهد، أعضاء.
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 22
فتح المادةتفتح، في حدود المناصب المتوفرة لدى المعهد مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة، بقرار من وزير العدل، طبقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 23
فتح المادةتحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول | النهائي، ويحدد عدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها بقرار من وزير العدل.
ويضبط هذا القرار تشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات التحاق الموظفين غير الطلبة القضاة بالمعهد حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أدناه.
المادة 25
فتح المادةيوضع تحت مسؤولية مدير المعهد سير الاختبارات والمسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد أو المشاركة في دورات التكوين و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن الإعداد المادي لسير المسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد والدورات التكوينية و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد ".
المادة 26
فتح المادةتقدر فترة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة بسنتين.
وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةيحتوى التكوين الذي يمنحه المعهد على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمال موجهة وتربصات ورحلات دراسية.
المادة 28
فتح المادةيحدد مضمون برامج تكوين الطلبة القضاة بقرار من وزير العدل.
وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيحدد تنظيم الدراسة ومراقبة الطلبة بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي.
المادة 30
فتح المادةيختتم التكوين الأولي بشهادة يسلمها المعهد حسب الشروط والأشكال التي يحددها وزير العدل.
ويترتب عن التكوين والاعلام وتحسين مستوى الموظفين غير القضاة شهادات خاصة بالتربصات.
وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل الذي يتخذ عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
العدد 21 28 شوال عام 1410 ه
المادة 31
فتح المادةيمكن حسب الكيفيات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، اخضاع الطلبة الذين يكثرون أو يكررون الغيابات بغض النظر عن الأسباب أو الذين تكون نتائجهم دون المستوى، للعقوبات التالية :
1 ) إعادة السنة،
2 ) تنزيل الرتبة،
3 ) الطرد مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها .
المادة 32
فتح المادةيقرر مدير المعهد ، بناء على اقتراح مجلس الأساتذة، قبول إعادة سنة دراسية واحدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
المادة 33
فتح المادةخلال الفترة الدراسية، يتم انتداب بقوة القانون الطلاب الذين كانت لهم صفة الموظفين عند قبولهم بالمعهد، وذلك شريطة أن يقدموا رخصة كتابية مؤشرا عليها من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 34
فتح المادةيقبل مباشرة بالمعهد المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمسابقة، بقرار من وزير العدل، بعد الاطلاع على رأي وزير الشؤون الخارجية، شريطة النجاح في اختبار تقييم المستوى..
المادة 35
فتح المادةلوزير العدل أن ! يرخص للطلبة الأحرار الالتحاق بالمعهد بناء على اقتراح من مدير المعهد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 36
فتح المادةفي حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق الطلبة :
1 ) الانذار،
2 ) التوبيخ،
3 ) الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع،
4 ) الطرد النهائي.
وفي الحالات الخطيرة أو المستعجلة، يمكن مدير المعهد أن يعلن ايقاف الطالب.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار لوزير العدل. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادةيستفيد الطلاب من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل.
المادة 38
فتح المادةتشكل لجنة أو لجان عدة تتكون من مندوب مختلف فئات المتكونين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الأشخاص لدى المديرية، ويمكنهم لهذا الغرض تقديم كل الاقتراحات لمديرية المعهد بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة الاجتماعات ودورتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 39
فتح المادةيمنع على كل شخص غريب عن المعهد الدخول إليه ولا سيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير.
الباب الخامس — النظام المالي والمحاسبي
المادة 40
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر.
ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.
المادة 41
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 ) إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) الهبات والوصايا 3 (3) الايرادات المختلفة
ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 ) نفقات التسيير،
2 ) نفقات التجهيز يحدد جدول ميزانية المعهد بقرار من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 42
فتح المادةمدير المعهد هو الامر بالصرف.
المادة 43
فتح المادةيرسل المدير الى المراقب المالي للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 40 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 45
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار محاسبة المعهد تحت إشراف المدير.
المادة 46
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرض مدير المعهد هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمعهد.
ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه.
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 47
فتح المادةعلاوة على الحقوق والواجبات المترتبة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يستفيد الطلاب القضاة خلال تكوينهم من إجراءات خاصة ويخضعون لواجبات خاصة.
المادة 48
فتح المادةيؤدي الطالب القاضي بعد قبوله مباشرة في امتحانات المسابقة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال السر المهني وأكتم سر المداولات ".
يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر بذلك محضر أداء اليمين.
المادة 49
فتح المادةبمجرد حصول الطالب القاضي على الشهادة، ينبغي عليه أن يخدم الادارة القضائية لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 50
فتح المادةعلى الطالب القاضي أن يساهم في ويلزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم بإعداد الأوامر | مصاريف سير المعهد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الخاصة بالإيرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة | مالية.
ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.
التنظيم المعمول به.
المادة 51
فتح المادةيتقاضى الطالب القاضي ستين بالمئة ( 60 ) من مرتب القاضي المتربص. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للنظام المعمول به.
المادة 52
فتح المادةفي حالة ما إذا كان مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، يحتفظ هذا الأخير بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات.
احكام ختامية
المادة 53
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-106 (ج.ر عدد 20 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرر : يمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق".
تنظيمية
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-106 (ج.ر عدد 20 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 مكرّر : خلافا لأحكام المادة 26 المذكورة أعلاه وإلى غاية شهر أبريل سنة 2000، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي :
1 - ستة (6) أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق،
2 - سنة واحدة (1) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كالآتي : 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265
« تلغى أحكام المواد 13 ( الفقرة 2 ) و 32 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-303
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154
« المرسوم ولاسيما المادة 9 الفقرة الأخيرة والمادة 11 (الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-21
- مرسوم رقم 87-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-303
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2005
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2004 الدورة الثانية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2003
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2002
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-154
مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-106
مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-265
مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.