مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الترتيب الذي ينبغى أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةفي الظروف المقررة في المواد 2، 5 و 7 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، يوضع وسام الجيش الوطني الشعبي أو حسب الحالة المشبك أو علامة ظهر السترة التي تمثله مباشرة بعد وسام الاستحقاق العسكرى وفق الترتيب المحدد في المادتين 10 و 13 من المرسوم السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.