مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
المادة الأولى
فتح المادةالحاقا بأحكام المرسوم رقم 85 – - 169 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تؤول الاملاك والحصص والوسائل على | اختلاف أنواعها التي كانت تملكها مكاتب دراسات الهندسة المعمارية ومكاتب دراسات الاسكان المعنية .
فى اطار القانون الى الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم حسب كيفيات المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه وطبقا للاحكام المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحول المجلس الشعبي الولائي المعنى.
في اطار اختصاصاته الممتلكات التي يتسلمها الى الهيئات المستفيدة المحدثة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم بغية أدائها مهامها.
المادة 3
فتح المادةتتسلم كل هيئة مستفيدة حسب الحاجة لاداء مهمتها ما يأتي :
I جزء من الممتلكات
2 - الهياكل والوسائل المرتبطة بأعمال الهيئة ،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل الآيلة اليها وبعملها.
يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلي وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
وتتبع الجرد قائمة يشترك فى ضبطها هؤلاء الممثلون أنفسهم ويرأس اللجنة المذكورة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله،
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل هيئة من الهيئات المعنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى اعلاه.
ويمكن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للهيئات الجديدة كل فيما يخصها.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين | في المادة 3 السابقة وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم | في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها :
المراسيم رقم 82 90 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-360 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82 - - 361 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-362 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-363 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83-289 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 38 290 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 231 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 292 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورتم - 83 204 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورة - أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الشلف مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة أم البواقي الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية الشلف مكتب الدرسات وترميم الاحياء القديمة والمحافظة عليها مكتب الدراسات التقنية في ولاية الشلف مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيارت مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيسمسيلت مكتب الدراسات التقنية فى ولاية عين الدفلى.
ولاية أم البواقي مكتب الدراسات التقنية في ولاية أم البواقي مكتب الدراسات التقنية في ولاية خنشلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تبسة. 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب در اسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر مكتب دراسات الاسكان في مدينة تلمسان مكتب دراسات الاسكان في مدينة تيزي وزو الملحق (تابع) الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية باتنة باتنة مكتب الدراسات التقنية في ولاية باتنة مكتب الدراسات التقنية في ولاية بسكرة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الوادي.
ولاية بجاية بجاية مكتب الدراسات التقنية في ولاية بجاية مكتب الدراسات التقنية في ولاية جيجل.
ولاية بشار بشار مكتب الدراسات التقنية في ولاية بشار مكتب الدراسات التقنية في ولاية أدرار.
ولاية البليدة البليدة مكتب الدراسات التقنية في ولاية البليدة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيبازة مكتب الدراسات التقنية في ولاية المدية مكتب الدراسات التقنية في ولاية بومرداس مكتب الدراسات والابحاث والهندسة العامة.
ولاية الجزائر مكتب الدراسات التقنية في ولاية الجزائر.
ولاية تلمسان مكتب الدراسات التقنية في ولاية تلمسان مكتب الدراسات التقنية في ولاية سيدي بلعباس.
ولاية تيزي وزو مكتب الدراسات التقنية فى ولاية تيزي وزو مكتب الدراسات التقنية في ولاية البويرة.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الملحق (تابع) الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الجلفة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سطيف مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سعيدة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة عنابة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سوق أهراس مكتب در اسات الهندسة المعمارية في مدينة قسنطينة مكتب دراسات تقنيات الهندسة المعمارية في مدينة معسكر مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة ورقلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة وهران الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية الجلفة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الجلفة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الاغواط.
ولاية سطيف مكتب الدراسات التقنية في ولاية سطيف مكتب الدراسات التقنية في ولاية برج بوعريريج مكتب الدراسات التقنية في ولاية المسيلة.
ولاية سعيدة شركة الدراسات الولائية في مدينة سعيدة.
ولاية عنابة مكتب الدراسات التقنية في ولاية عنابة مكتب الدراسات التقنية في ولاية سكيكدة.
ولاية قالمة مكتب الدراسات التقنية في ولاية قالمة مكتب الدراسات التقنية فى ولاية سوق أهراس.
ولاية قسنطينة مكتب الدراسات التقنية في ولاية قسنطينة مكتب الدراسات التقنية في ولاية ميلة.
ولاية معسكر مكتب الدراسات التقنية في ولاية معسكر.
ولاية ورقلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية ورقلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تامنغست.
ولاية وهران مكتب الدراسات التقنية في ولاية وهران مكتب الدراسات التقنية فى ولاية عين تموشنت مكتب الدراسات التقنية في ولاية غليزان مكتب الدراسات التقنية في ولاية مستغانم. 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الشؤون الخارجية :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 82-90
- مرسوم رقم 82-341
- مرسوم رقم 82-342
- مرسوم رقم 82-343
- مرسوم رقم 82-344
- مرسوم رقم 82-345
- مرسوم رقم 82-346
- مرسوم رقم 82-360
- مرسوم رقم 82-361
- مرسوم رقم 82-362
- مرسوم رقم 82-363
- مرسوم رقم 83-286
- مرسوم رقم 83-288
- مرسوم رقم 83-289
- مرسوم رقم 83-290
- مرسوم رقم 83-291
- مرسوم رقم 83-292
- مرسوم رقم 83-294
- مرسوم رقم 85-269
- مرسوم رقم 86-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-341
- يلغي مرسوم رقم 82-342
- يلغي مرسوم رقم 82-343
- يلغي مرسوم رقم 82-344
- يلغي مرسوم رقم 82-345
- يلغي مرسوم رقم 82-346
- يلغي مرسوم رقم 82-360
- يلغي مرسوم رقم 82-362
- يلغي مرسوم رقم 82-363
- يلغي مرسوم رقم 83-286
- يلغي مرسوم رقم 83-288
- يلغي مرسوم رقم 83-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.