مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع 754 النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759
المادة الأولى
فتح المادةتحول الاملاك العسكرية المساندة التي تتكون من مجموع وحدات تتألف من مركب صناعات الاخشاب والمشروبات الغازية والنجادة والواقعة في منطقة ماء الزعفران الصناعية في اطار التشريع الجارى به العمل.
وبهذه الصفة، تدمج الممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل في الاملاك الخاصة التابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل المعنية الآتية من الاملاك الخاصة الى الولاية التي تقع الوحدات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، في ترابها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالوحدات المحولة يشترك في ضبطها وزير الداخلية والجماعات .
المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ انسحاب صاحب الامتياز الاول 760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه
- قيام الوالى المختص اقليميا بوضع محضر و بمقتضى القانون رقم 84 – 19 المؤرخ في التكفل بمستخدمى الوحدات المعنيين بالعملية 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين | وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية التي كانت سارية عليهم، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار مشترك بين وزير | الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، عملية التحويل، ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.