قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471
المادة الأولى
فتح المادةيكون سير اعتمادات التسيير المخصصة لشراء ألبسة الموظفين التقنيين التابعين لمديريات الرى والبيئة والغابات في الولايات، من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتهى التسيير المذكور في المادة الاولى أعلاه بصفة استثنائية في 31 ديسمبر سنة 1985 , .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الداخلية نائب الوزير المكلف والجماعات المحلية بالميزانية الامين العام مصطفى بن عمرو عبد العزيز مضوى وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.