مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الى والى ولاية الجزائر الوصاية على ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 85 – 196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور - أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحل والى ولاية الجزائر محل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في ممارسة الصلاحيات الخاصة بهذا المجال في جميع أحكام المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.