مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةان وسام الاستحقاق العسكرى المصنوع بالرشم على ورقة صفراء خاضعة لمعالجة كلفانية وتذهيب وزنها الاجمالي 29 غرام يتضمن كذلك الروابط والشرائط . ويحتوى هذا الوسام على :
I جسم الوسام وهو صفيحة اهليلجية الشكل سمكها 2 مم ومحورها الكبير 40 مم والصغير 33 مم في وجه الوسام يمثل القسم السفلى كتلة جبلية مثلجة، ذات بياض خالص مطلية بالمينا ولها ثلاثة رؤوس في القمة مغطاة بالاسود المطلي بالمينا وحدودها مذهبة. هذه المجموعة المنضمة تقوم على خلفية مطلية بالمينا ولونها أخضر مثل لون الجيش الوطني الشعبى ويمثل السماء. والمشعل المذهب مغروس في الثلج مرتب على المحور الكبير، يعلوه سيفان متقاطعان طولهما 26 مم تميل 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه تفيحاتهما على منحدرات الكتلة الجبلية من جهة وأخرى .
في القسم العلوى المتمركز والمتداخل في القطع الاهليلجية، فان جسم الوسام المتنع بوشاح هذا الشريط الزخرفي يكسوه وشاح من نفس ألوان ومميزات الوشاح الموصوف في المادة الاولى أعلاه، وهو يحتوى على جهاز تثبيت يسمح بحمله على سترة البذلة العسكرية في مستوى الصدر على منمم من صفيحة ذهبية عرضها 5 مم وسمكها 1 مم | الجانب الايسر ..
يحمل باللغة الوطنية كتابة وسام الاستحقاق العسكري» .
في القسم السفلى، يحمل جسم الوسام صفيحة معدنية مذهبة مقطوعة تمثل حزمة ضوئية مرتبط وسطها بجهتي المحور الكبير .
ان الوجه الخلفى للوسام مذهب سوى ولا يحتوى على أية كتابة .
2 - الروابط :
ان القسم العلوى للوسام يعلوه شريط زخرفي معدني مذهب طوله 1 سنتمتر ذو خرصة تجعله ثابتا بساق مسطح طوله 37 مم من المعدن نفسه وهو مشقوق على مدى طوله، يسمح بمرور وشاح يحمل الالوان الوطنية ليعلق على سترة البذلة العسكرية .
ان هذا الوشاح متموج من نسيج اصطناعي طوله 6 سنتمتر وعرضه 37 مم محزز عموديا بخمسة شرائط ذات الالوان الوطنية عرض الشريط الاوسط 9 مم ولونه أبيض خالص وفي أطراف هذا الشريط الابيض يلصق شريطان عرض كل منهما 5 مم ذات أحمر خالص من اللون الاولى غير المتحلل وخال من الازرق والاصفر له حسب بيان تضاد رود Rood » موجة طولها 6562 ووضعيتها 285 على الطيف العادي : ان حزامى طرفي الوشاح المذكور بعرض 9 مم لكل واحد، وهما بلون أخضر وبتكوين متساو من الاصفر والازرق لهما حسب الرسم البياني المذكور سابقا موجة طولها 5411، والوضعية 600 على الطيف العادي ..
المادة 2
فتح المادةعدا الحالات المنصوص عليها لحمل وسام الاستحقاق العسكرى كما تم وصفها ، فان حيازته تجسد بحمل شريط زخرفي على البذلة | العسكرية، طوله 37 مم وعرضه 10 مم .
المادة 3
فتح المادةان الوشاح الذى عرضه 4 مم ونصف يمكن حمله مع اللباس المدنى، في مستوى عروة الثنية اليسرى من السترة وهو محزز أفقيا بنفس ألوان الوشاح المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد بتعليمات وزارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم الخاصة بحمل وسام الاستحقاق العسكرى والتزيينات الاجنبية وآثار العقوبات الجنائية المترتبة على ذلك .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- قانون رقم 81-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.