مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية 174 رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . 175
المادة 3
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية ان تقوم بكل الدراسات والتحقيقات الاقتصادية والاجتماعية والادارية الضرورية لانجاز مهمتها ولبلوغ هدفها .
المادة 4
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية ان تقوم بكل الاستشارات | اللازمة بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات العمومية كما يجوز لها ان تطلب عند الاقتضاء من الوزراء المختصين اجراء التحقيقات التي من شأنها ان تساهم في الدراسات الجارية
المادة 5
فتح المادةيجوز لرئيس اللجنة ان يكلف بمشاركة الوزراء المعنيين ، عضوا أو عدة اعضاء من اللجنة بالانتقال الى مختلف الادارات والهيئات العمومية سواء كان على مستوى الادارة 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه المركزية أو الجماعات المحلية قصد جمع كل المعلومات التي تفيد اللجنة في اعمالها .
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بتقديم اقتراحات تتعلق بما يلى :
التطبيق الفعلى لمبدأ اللامركزية لصالح الجماعات الشعبية - للولايات ، تحقيق اللامركزية على أوسع نطاق بالنسبة لسلطات - التقرير لصالح السلطة التنفيذية بالولاية فيما يخص الادارة العامة وفيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية انشاء مصالح مشتركة بالادارات المدنية للدولة على
- مستوى الولاية قصد تحسين الاجراءات والدورات الادارية من جهة ، وقصد توفير المعدات والاطارات من جهة اخرى
المادة 7
فتح المادةتقترح اللجنة الوطنية في نهاية اعمالها التعديلات اللازمة للحدود الترابية للبلديات والتغييرات التي من شأنها | ان تضمن اعادة النظر في التقسيم الترابي للولايات وذلك ليكون المواطنون قريبين من الادارة ولتقوى فعالية الادارة ويكون ذلك بناء على المقاييس الآتية :
- العوامل الجغرافية ، العوامل الخاصة بعدد السكان -
- تيارات المعاملات الطبيعية ،
- وسائل المواصلات ، توزيع المراكز ذات الأهمية الاقتصادية ،
- المناطق التي تنسجم بعضها ببعض
المادة 8
فتح المادةيعرض على اللجنة الوطنية مسبقا كل اجراء ذي طابع عام متعلق بالتنظيم وسير الادارة بالولايات وذلك في اطار تطبيق قانون الولاية ولاجل التوفيق بين القوانين والانظمة السارية وبين احكام الامر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
الفصل الثالث — التسيير
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة الداخلية وفي استطاعة الرئيس ان يجمع اللجنة زيادة على اجتماعاتها الشهرية اذا اقتضى الامر ذلك .
المادة 10
فتح المادةيرسل اعضاء اللجنة الى الرئيس قبل الاجتماع بستة ايام قائمة بالمسائل التي يرونها جديرة بان تكتب في جدول الاعمال .
يحدد الرئيس جدول الاعمال ويرسل نسخا منه مع الاستدعاءات لجميع اعضاء اللجنة الوطنية قبل ثلاثة ايام على الاقل من انعقاد الجلسة ..
المادة 11
فتح المادةيجوز للرئيس ان يعين لجانا فرعية مختصة لدراسة المسائل ذات الطابع التقنى أو لها صبغة خاصة .
المادة 12
فتح المادةيقوم المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بكتابة الجلسات .
المادة 13
فتح المادةيحرر محضر لكل جلسة بعد انتهائها .
ترسل نسخة من المحضر موقعة من قبل الرئيس الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء والى جميع اعضاء اللجنة الوطنية .
المادة 14
فتح المادةيحرر رئيس اللجنة الوطنية في كل ثلاثة اشهر تقريرا عن اعمال اللجنة ويرسل هذا التقرير الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، والى اعضاء الحكومة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-02
« تعدل المواد المدرجة في الاممر المعدل المذكور أعلاه، رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969، التالية بيانها وتتمم كمايلي : «المادة 4 : تسرى أحكام القانون على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-334
مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغايات. 1876
-
مرسوم رقم 84-332
مرسوم رقم 84-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875 الأربعاء 1867
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.