قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 • 50 • النسخة الاصليه وترجمتها • 20 • 100 • . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 ريج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى . ج ب 50 $200 $ ثمن النسخه الاصليه : 1,000 دمج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د. ج ولمن النشر على سياسر 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 ربيع 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المجلس الشعبى لبلدية طولقة، ولاية والمتضمن قانون الولاية .. 146 بسكرة .. 154
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية سيدى محمد، ولاية الجزائر . 154 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية العمرية ولاية سيدي بلعباس .. 154 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تنفيذ قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البيولوجيا الحيوانية. 165 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجغرافيا. 165 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجيولوجيا .. 166 المداولة رقم 13 المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 | قران مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع بالجلفة . 154 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير : 164 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء المطبقة . 164 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في فيزياء المواد الصلبة . 164 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البيولوجيا النباتية . 165 سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في التقنية الكهربائية . 166 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في القانون العام الاساسي . 166 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للذكور بختي عبد المجيد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان. 166 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للبنات 19 مايو سنة 1956 بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان . 167 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي «ابن رشد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس . 167 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس - 167
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تيزي وزو 168 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان. 168 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة. 168 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية لتنصيب مجالس العمال. 169 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال. 169 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب قصد تجديد مجالس العمال. 172 | قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية قصد تجديد مجالس العمال . 173 | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير 174 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق الانشطة الخارجية . 175 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء وتوزيع الغاز. 175 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاملاك الصناعية . 175 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 176 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الداخلية . 176 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتنسيق والمراقبة . 176 اعلانات وبلاغات انذار المقاول
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه قوانين وأوامر قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 151 | و 152 و 154 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات ، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات ، -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد المدرجة في الاممر المعدل المذكور أعلاه، رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969، التالية بيانها وتتمم كمايلي : «المادة 4 : تسرى أحكام القانون على التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات الرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ما وضمه الى تراب ولاية أخرى، وذلك بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية». المادة 5 : اذا أدت تعديلات الحدود الاقليمية الحاصلة طبقا للمادة الرابعة (4) أعلاه في ولاية ما إلى نقل ما يزيد على عشر سكانها، تجرى انتخابات جزئية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وذلك بموجب مرسوم . واذا لم تؤد التعديلات الاقليمية المقررة الى نقل أكثر من عشره سكان الولاية، تحدد بمرسوم الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية المعنية حتى اجراء الانتخابات العامة القادمة للمجلس الشعبي الولائي». «المادة 19 : كل منتخب في مجلس شعبي ولائي يرتكب خطأ جسيما، كما هو محدد في النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، يمكن توقيفه عن مزاولة مهمته بقرار من وزير الداخلية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بناء على رأى المجلس الشعبي الولائي بعد الاستماع الى المنتخب المعنى وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه . يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية».
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 المادة 19 مكرر : في حالة اقصاء عضو من المجلس الشعبي الولائي يجتمع المجلس وجوبا لابداء رأيه في جلسة مغلقة يستمع أثناءها الى تقرير مسبب يقدمه الرئيس باسم المجلس أو الهيئات التي طلبت الاقصاء. كما يستمع الى المنتخب المعنى الذى يمكنه | أن يستعين بأحد زملائه للدفاع عنه . يرفع الوالى رأى المجلس الى وزير الداخلية مرفقا بملاحظاته . يتم الاقصاء بمرسوم . «المادة 26 : يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في العام مدة كل دورة منها 15 يوما، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من مكتب المجلس مدة لا تتجاوز 7 أيام . وتنعقد دورات المجلس الشعبي الولائي خلال أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر . تجرى مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة الوطنية . المادة 27 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائيه في أجل أقصاه ثلاثون يوما، بطلب من الوالى أو مكتب المجلس الشعبي الولائي أو يطلب من تلثى أعضاء المجلس . ولا يدرس المجلس الشعبي الولائي المسائل المسجلة في الدورة الاستثنائية . تختتم الدورة الاستثنائية بالانتهاء من دراسة جدول الاعمال . المادة 32 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي بالاغلبيه المطلقه والاقتراع السري، مكتبه الذي يتكون من رئيس وأربعة نواب يتم ذلك في افتتاح الدورة الموالية للانتحابات المخصصة لانتخاب أعضائه ويتراسها العصو الأكبر سناء واذا لم يحرز أى مترشح الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الاقتراع يجرى اقتراع ثان يكتفى فيه بالاغلبية النسبية، واذا تساوت الاصوات يرجح الأكبر سنا من المترشحين. أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي دائمون . يستعين مكتب المجلس الشعبي الولائي لتسيير شؤونه بأمانة». المادة 39 مكرر : يكون أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاعضاء في مكتب المجلس الشعبي الولائي، تلقائيا في وضعية انتداب مدة عضويتهم». تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 40 : يتقاضى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجلس عن ممارسة وظائفهم من ميزانية الولاية، تعويضات عن الوظيفة والاقامة والمهمة والتنقل . تحدد بمرسوم كيفيات حساب هذه التعويضات و شروط منحها . المادة 42 : يجدد المجلس الشعبي الولائي بكامله اذا أدت أحكام المادة 41 أعلاه الى استبدال أكثر من نصف أعضائه، بسبب الشعور المتعاقب ويقرر التجديد بمرسوم». المادة 46 : يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه أربع لجان دانمه هي : I - اللجنة الادارية والمالية ، 2 اللجنة الاقتصادية ، 3 - لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ، 4 لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية . ويمكن المجلس الشعبي الولائي علاوة على ذلك أن يشكل في كل حين لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة ..
148 الجريدة الرسمية للجمهورية يرأس كل لجنة عضو من مكتب المجلس الشعبي الولائي . تنتخب كل لجنة نائب رئيس ومقررا لها . تجتمع لجان المجلس الشعبي الولائي باستدعاء من رئيس المجلس، بناء على طلب من الوالي أو من مكتب المجلس» . المادة 47 : للمجلس الشعبي الولائي ولجانه صلاحية الاستماع الى موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمصالح ذات الامتياز وأعوانها، والى ممثلى الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطها في الولاية، والى أى شخص قد تساعد استشارته على اطلاع المجلس أفضل اطلاع . يبلغ طلب الاستماع بواسطة الوالى». «المادة 63 : يضبط المجلس الشعبي الولائى شؤون الولاية عن طريق المداولات . يتداول المجلس الشعبي الولائي حول المواضيع | المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة، وبصفة عامة، يتداول فى كل أمر يهم الولاية، يحال عليه بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضائه أو من مكتبه أو من الوالى». «المادة 64 : يقدم المجلس الشعبي الولائي، الاراء التي تقتضيها القوانين والانظمة وله فضلا على ذلك أن يبدى رغباته أو يعطى ملاحظات تتعلق بشؤون الولاية، ثم يرفعها الوالى مرفقة برأيه الى الوزير المختص في أجل أقصاه ثلاثون يوما. وللمجلس أيضا أن يرفع التماسا الى الحكومة التي تبت في امكانية جعله مشروع قانون». «المادة 64 مكرر : يتولى المجلس الشعبي الولائي، في اطار التشريع الجارى به العمل، تسيير مصالحه الادارية واستعمال ثروة الولاية المالية . الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه يجب أن ترفق كل صلاحية جديدة تمنح أو تخول للمجلس الشعبي الولائي بالموارد والوسائل الملائمة التي تمكنه من القيام بها . المادة 66 : يبدى المجلس الشعبي الولائي خلال اعداد المخطط الوطنى للتنمية رأيه مع التعليل في العمليات ذات الطابع الوطني التي قد يتقرر تنفيذها في تراب الولاية . يقدم على الخصوص كل الاقتراحات التي تبدو له كفيلة بخدمة أهداف المخطط الوطني في الولاية. المادة 66 مكرر 1 : يستلزم كل مشروع تقدم المؤسسات الاشتراكية أو أية هيئة أخرى على انجازه فى تراب الولاية، الموافقة القبلية من المجلس الشعبي الولائي . يبت وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير أو الوزراء المعنيون في حالات الاختلاف حول موقع وملاءمة اقامة المشروع». «المادة 66 مكرر 2 : يعد المجلس الشعبي الولائى مخطط التهيئة للولاية ويراقب تطبيقه . يحدد مخطط التهيئة للولاية خصائص مختلف مناطق الولاية ووظائفها . «المادة 66 مكرر 3 : يساهم المجلس الشعبي الولائي، وفقا لتوجيهات المخطط الوطني، في اعداد مخطط التنمية للولاية الذى يتضمن الاعمال المطلوب القيام بها فى سائر قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ترابها. تضع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية تحت تصرف المجلس الشعبي الولائي، كل الدراسات والمراجع والمعلومات التي تمكنه من التعرف أكثر على امكانيات تنمية الولاية . وفي هذا الاطار ينشيء المجلس الشعبي الولائي بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا وسائله الخاصة بالدراسات .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 المادة 69 : يصادق المجلس الشعبي الولائي طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة المداولة على مخطط التنمية للولاية، الذى يقدمه الوالي. ان هذا المخطط الذى يأخذ بعين الاعتبار العمليات المشار اليها فى المادة 68 من هذا القانون والاقتراحات البلدية يجمع بين عمليات التجهيز والاستثمار التي حددها المجلس في نطاق الموارد الخاصة بالولاية وفي وحدودها، وبين جميع الاعمال على اختلاف أنواعها، التي ترمي الى تيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية. المادة 73 : يقدم الوالى للمجلس الشعبي الولائي اثناء كل دورة عادية عرضا عاما يقيم فيه :
- و وضعية تنفيذ مخطط التنمية الولائية ،
-
- الاجراءات الرامية الى تحسين ظروف انجاز برامج التجهيز والاستثمارات العمومية ،
- نشاط المؤسسات والهيئات العمومية ونشاط الوحدات التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة في تراب الولاية . على أن يقدم خلال الدورة الاخيرة تقريرا سنويا يكون محلا للمناقشة والتوصيات . المادة 78 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في أية دراسة تتعلق بتطبيق الثورة الزراعية ويشارك في جميع العمليات المتعلقة بتعديل نظام الاراضي في تراب الولاية . كما يساهم في تطبيق الاجراءات المتخذة في اطار تحقيق اهداف الثورة الزراعية». المادة 81 : يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل التدابير التي تضمن التموين المنتظم للولاية بمواد البناء . وفي هذا الاطار يجوز له أن يعمل على استغلال أى محجر موجود بتراب الولاية، بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية . المادة 83 : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء أو استغلال أي وحدة صناعية، أو حرفية تتجاوز امكانيات البلدية». المادة 83 مكرر 1 : تحدد الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تخضع لاختصاص الولاية، بمرسوم» . المادة 83 مكرر 2 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في تحقيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ضمن المؤسسات العاملة عبر تراب الولاية. «المادة 84 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على ازدهار السياحة في تراب الولاية . ولهذا الغرض يساهم في اعداد البرنامج الوطني للتنمية السياحية، ويوجه ويشجع وينسق عمل البلديات، وكل مبادرة من شأنها أن تساهم في ترقية هذا القطاع . المادة 85 : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء واستغلال أية وحدة دات طابع سياحي أو محطة للمياه المعدنية تتجاوز امكانيات البلدية . المادة 89 : للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر طبقا للمادتين 63 و 137 من هذا القانون انشاء المناطق الكبرى للسكن . يساعد المجلس الشعبي الولائي على بناء المساكن ويشجع انشاء كل تعاونية عقارية و تنظيمها » . المادة 90 : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يعمل على انشاء مؤسسات لانجاز عمليات البناء أو التجهير أو الاستثمار في الولايه .
150 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 90 مكرر : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر بالاشتراك مع الولايات المجاورة | انشاء هئية جهوية لانجاز عمليات التهيئة والاستصلاح والتجهيز التي تتجاوز حدود تراب | الولاية» . المادة 94 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على :
- انشاء الهياكل الاساسية الثقافية والاعلامية والرياضية في الولاية ويشجعها ، المساهمة في اختيار أماكن اقامة المؤسسات- الثقافية وفى انشاء وتنظيم أي تجهيز اجتماعى أو ثقافي من شأنه أن يضمن ترقية الانسان ، تحقيق جميع الشروط التي من شأنها أن تسهل التطور المنسجم للشباب وتساعد على تفتحهم اجتماعيا وثقافيا ،
- احياء التراث الوطنى ونشره والمحافظة عليه . المادة 95 : يتولى المجلس الشعبي الولائي ، بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة وضع الخريطة المدرسية واعداد برنامج البناء المدرسي للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى والتقنى بالولاية، ويسهر على انجاز المنشآت الاساسية المدرسية وتسييرها طبقا للقواعد التقنية المعتمدة في هذا المجال». المادة 96 : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء أية مؤسسة للتكوين المهني أو التخصص من شأنها أن توفر التأطير الضرورى لانجاز عمليات التجهيز والاستثمار وتسيير وحدات الانتاج أو استغلالها». المادة 98 : ان ميزانية الولاية هى الجدول التقديري ووثيقة الترخيص التي تسمح بحسن سير المصالح العمومية التابعة للولاية، وتنفيذ برنامج التجهيز والاستثمار … الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه ويحدد نموذج النشرة الخاصة بالاعمال الادارية للولاية ومميزاتها بمرسوم». المادة 109 : يكلف الوالى، باعتباره الأمر بالصرف، بالتعهد بالنفقات وتصفيتها والأمر بها. ويجوز له أن ينقل اعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى باب فرعى آخر، كما يمكنه أن ينقل اعتمادات من باب الى آخر في حالة . الاستعجال بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي، شرط أن يطلع المجلس في الدورة اللاحقة . غير أنه لا يجوز اجراء أي تحويل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص . المادة 128 : يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر اشراك الولاية مع ولاية أو عدة ولايات أخرى أو مع بلدية أو عدة بلديات من الولاية أو بلديات من الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات الصالح العام . ولهذا الغرض تؤسس مع المجموعات المعنية مؤسسات عمومية مختلطة . المادة 130 : يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء مصالح وهيئات أو مؤسسات عمومية للولاية من أجل ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتخذ كل الاجراءات الضرورية قصد تسيير مختلف مصالح الولاية واستغلالها وتحقيق الانسجام بينها . المادة 137 : يتولى تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي مجلس تنفيذي ولائي يوضع تحت سلطة الوالى. يتكون المجلس التنفيذى الولائي من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في الولاية . لا تمتد صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الى المجالات التالية :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 I العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية ، 2 - أساس الضرائب وتحصيلها ودفع المصاريف العمومية . يزود المجلس التنفيذى للولاية بأمانة عامة ومصالح مشتركة». «المادة 138 : يعقد الجلس التنفيذى الولائى وجوبا وبانتظام اجتماعين في الشهر . يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي مسؤولو المديريات الفرعية غير الممثلة في المجلس، كلما تعلق الامر بالمسائل التي تعنيهم مباشرة . يمكن الوالى عند الاقتضاء أن يجتمع بعضو أو أعضاء من مجلس التنفيذى المعنيين، كما يمكنه أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة في مشاورته». المادة 148 : ان المراسلات المتبادلة بين والانظمة. وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة فى عن الولاية، وبين مصالح الادارات المدنية والجماعات والمؤسسات والمصالح العمومية العاملة في الولاية، توجه الى الوالى الذى يحيلها على المصالح المعنية . لا تطبق أحكام هذه المادة على المجالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 137 أعلاه . «المادة 151 : يسهر الوالى على تنفيذ القوانين والانظمة . وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية . كما يسهر على تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الوزراء» . «المادة 154 : توضع تحت تصرف الوالى مصالح الشرطة والدرك الوطني العاملة عبر تراب الولاية فيما يخص استخدامها لتطبيق القرارات المتخذة في نطاق مهمته المتعلقة بحفظ النظام العمومي». «المادة 154 مكرر : توضع تحت تصرف الوالي، وفي اطار مهمته العامة التي تتعلق بالامن مصالح الحماية المدنية، والاشارة الوطنية الخاضعة لسلطته مباشرة» . «المادة 155 : ينسق الوالى أعمال جميع مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ويتعين على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي. و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادتين 15 و 154 مكرر بمرسوم. المادة 159 يمثل الوالى الدولة أمام العدالة في نطاق الولاية علاوة على الصلاحيات التي يعهد بها اليه، بمقتصى نص خاص». المادة 161 : يوجه الوالى الى كل وزير مباشرة، تقريرا دوريا عن نشاط قطاعه كما يرفع تقرير الى كل وزير من الوزراء المعنيين، عن القضايا الهامة التي تهم الحياة السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ويطلب عند الاقتضاء من السلطة العليا اجراء التحريات الضرورية لتسوية حالات خاصة». المادة 163 : يخبر الوالى السلطات العسكرية ومسؤولي المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية الموجودة في الولاية بالقضايا التي من طبيعتها أن تهم نشاطها في الولاية». المادة 164 : يعلم الوالي بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي ونقلهم وكل تعيين أو نقل المسؤولى مصالح الدولة بالولاية». المادة 166 : يقسم تراب كل ولاية الى | دوائر . والدائرة مقاطعة ادارية، تعين حدودها الترابية وتلغى أو تعدل بقانون».
152 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 172 : ريثما تصدر النصوص التطبيقية تبقى الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون». المادة 172 مكرر : تحدد اختصاصات الولاية وصلاحيتها بالنسبة لكل قطاع نشاط بمرسوم». المادة 2 : يتمم الباب الثاني المتعلق بالمجلس الشعبي الولائي بالنصوص التالية : المادة 136 مكرر 1 : يمارس المجلس الشعبي الولائي وظيفة المراقبة الشعبية على مستوى الولاية وفقا لتعريفها في الميثاق الوطني والدستور وطبقا لاحكام هذا القانون .. المادة 136 مكرر 2 : يجرى المجلس الشعبي الولائي، في اطار ممارسة وظيفته المتعلقة بالمراقبة، التحريات في : الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 136 مكرر 4 : يستهدف التحرى الذي يدخل في اطار وظيفة المراقبة : تقييم فعالية المؤسسات والهيئات العمومية في بلوغ أهدافها ، الحرص على تطبيق القوانين والانظمة
- السارية المفعول تطبيقا صحيحا على صعيد الولاية، لا سيما النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والتجارة والاسعار والامن والنظافة العمومية ، تقييم فعالية عمل مؤسسات القطاع الاجتماعي التربوى على مستوى الولاية ، تقييم الظروف العامة لسير الاعمال الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية». المادة 136 مكرر 5 : يمارس المجلس الشعبي المصالح العمومية ذات الطابع الادارى | الولائي وظيفة المراقبة عن طريق لجنة مراقبة والصناعى والتجارى التي تسيرها الولاية ، المؤسسات والهيئات المحلية المتنوعة، والمكلفة
- مؤقتة واحدة أو أكثر . وعلى السلطات الولائية أن توفر للجنة المراقبة بتطبيق برامج التنمية الاقتصادية | الوسائل الضرورية للقيام بمهمتها». والاجتماعية والثقافية في الولاية الهيئات ذات الطابع التعاونى الموجودة عبر تراب الولاية والخاضعة لوصاية الدولة ، الوحدات الاقتصادية للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني العاملة عبر تراب الولاية ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم» . المادة 136 مكرر 3 : تستثنى من مجال مراقبة المجلس الشعبي الولائي :
- مصالح العدالة ، هيئات الحزب ، مصالح الجيش الوطني الشعبي ، مصالح الامن العمومي .. المادة 136 مكرر 6 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي أعضاء لجنة المراقبة بناء على لائحة مقدمة من 10 أعضاء على الاقل أو باقتراح من مكتب المجلس. تتكون لجنة المراقبة من 7 أعضاء ينتخبون من بينهم مكتبا مكونا من رئيس ونائب رئيس ومقرر . لا يجوز لاصحاب المبادرة أن يكونوا أعضاء في لجنة المراقبة». «المادة 136 مكرر 7 : تقدم لجنة المراقبة الى المجلس الشعبي الولائى نتائج تحرياتها خلال ثلاثة أشهر . يمكن تمديد هذا الاجل عند الاقتضاء الى ثلاثين يوما ..
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 المادة 136 مكرر 8 : تتضمن تقارير المراقبة مجموع العناصر الضرورية لتقييم التسيير المراقب وتشتمل خاصة على مايلي :
- المعلومات المتعلقة بوضعية المصالح العمومية والمؤسسات أو الهيئات الاخرى المراقبة وظروف تسييرها ،
- كل تقييم الفعالية التسيير المراقب ، التوصيات التى ترمى الى تدارك النقائص- المعاينة وتحسين الانتاجية ونوعية | الخدمات ، اقتراح أي اجراء عاجل من شأنه أن يحمى- الثروة المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات أو المزارع المسيرة ذاتيا أو الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي». المادة 136 مكرر 9 : تقدم لجنة المراقبة تقريرها مرفقا بتطبيق أو ملاحظات القائم بالتسيير المراقب، الى المجلس الشعبي الولائى الذى يمكنه | بعد المناقشة في جلسة مغلقة اقرار مضمونه أو رفضه أو طلب استكمال معلومات عند الاقتضاء . وللمجلس الشعبي الولائي في حالة رفض التقرير، أن يكون لجنة جديدة للمراقبة» . المادة 136 مكرر 10 : يوجه تقرير المراقبة فور أن يقره المجلس الشعبي الولائي، الى السلطة السلمية أو السلطة الوصية على التسيير المراقب لاتخاذ الاجراءات اللازمة . كما يوجه التقرير للاطلاع الى :
- مكتب المجلس الشعبي الوطني ،
- مجلس التنسيق الولائي». المادة 136 مكرر 11 : يجب على السلطات المعنية التي توجه اليها تقارير المراقبة، أن تطلع المجلس الشعبي الولائي خلال شهرين على الاكثر على التدابير التي اتخذت . المادة 136 مكرر 12 : اذا لم تستتبع نتائج لجنة المراقبة بأى اجراء من السلطات المعنية، جاز للمجلس الشعبي الولائي أن يرفع الامر الى :
- مجلس المحاسبة ،
- مكتب المجلس الشعبي الوطني ،
- مجلس التنسيق الولائي». «المادة 136 مكرر 13 : يعاقب، طبقا لاحكام المادة 236 من قانون العقوبات، كل شخص يهدد عضو لجنة مراقبة أو يضغط عليه قصد حمله على التخلى عن القيام بمهمته أو التغيير في مضمون معاينة ما. تطبق نفس العقوبة على كل من يحاول الضغط على الاشخاص الذين استمعت اليهم لجنة المراقبة أو الذين أمدوها بالمساعدات المادية أو التقنية أو تهديد هم» . «المادة 136 مكرر 14 : يتعين على كل شخص ترى لجنة المراقبة فائدة في الاستماع اليه، الامتثال لطلباتها على أن تحيط السلطة السلمية أو السلطة الوصية علما بذلك. كل شخص يرفض استقبال لجنة المراقبة أو يخفى الحقائق عنها أو يعرقل أعمالها أو يرفض الادلاء بالمعلومات التي تطلبها، يعاقب طبقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 3 : تلغى المواد 48 و 71 و 143 و 146 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك الامر رقم 76-86 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 • المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 فبراير سنه 1981. الشاذلي بن جديد
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية طولقة، ولاية بسكرة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يقصى السيد محمد ميلود بورنان من المجلس الشعبي البلدية طولقة، ولاية بسكرة . مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سيدى محمد، ولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يقصى السيد سليمان مالك من المجلس الشعبي البلدية سيدى محمد، ولاية الجزائر . مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية العمرية، ولاية سيدي بلعباس .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يقصى السيد الميلود بيلق من المجلس الشعبى لبلدية العمرية، ولاية سيدي بلعباس، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس المذكور. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع بالجلفة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 تكون المداولة رقم 13 المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و وبناء على لوائح اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، ولاسيما الباب الرابع منه، وبمقتضى الامر رقم 72 67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما الفصل الأول من الباب الخامس منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71 282 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74-101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج، و بمقتضى المرسوم رقم 72-104 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد التكوين الاساسي للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 72 160 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفادة منها في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 79 56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين | المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة | الى الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - II المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم الموجودين في الخارج ، يرسم ما يلي : الفصل الاول تخطيط التكوين فى الخارج وبرمجته المادة الاولى : يجب أن يكون التكوين وتحسين | المستوى في الخارج، لموظفى الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع تخطيط متعدد السنوات وبرامج سنوية، طبقا لمخطط التنمية الوطنية . المادة 2 : يمكن القيام بعمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج : اذا لم يمكن اجراؤها خلال الفترة نفسها في الجزائر، 2 اذا عجزت الطاقات الوطنية المخصصة نتلك العمليات عن تلبية الاحتياجات التي تم احصاؤها . المادة 3 : تقدم الوزارات المعنية، المخططات والبرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، وذلك لفحصها وقيدها في المخطط الاجمالي للتكوين في الخارج . الفصل الثاني اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج المادة 4 : تحدث لدى وزير التعليم والبحث | العلمي، لجنة وطنية للتكوين في الخارج، قصد
156 الجريدة الرسمية للجمهورية برمجة التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتنسيقهما ومراقبتهما . المادة 5 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتكوين | في الخارج، فيما يلى : I دراسة مخططات التكوين في الخارج
- وبرامجه المتعلقة بمختلف قطاعات الانشطة 2 وضع المخططات المتعددة السنوات والبرنامج السنوى للتكوين وتحسين المستوى في الخارج واقتراحه على الحكومة، انطلاقا من المخططات القطاعية وبرامجها، 3 دراسة كل تدبير يتعلق بالتنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه، 4 متابعة القيام بعمليات التكوين في الخارج
- وانجازها . ولهذا الغرض : تتحقق من انطباق العمليات المقترحة على البرامج الموضوعة، كما تراقب تنفيذها، وتعد تقييما بذلك، وتبت في انطباق ملفات الترشيح على أحكام هذا المرسوم والنصوص التالية له، وتبلغ قراراتها الى الوزراء المعنيين . 5 - متابعة تنفيذ عقود التكوين تحت اشراف المؤسسات الاجنبية 6 السهر على أوضاع التكوين في الخارج اجتماعيا، ولاسيما الضمان المتعلق بمجالي الضامن الاجتماعى والتأمينات لفائدة المستفيدين. المادة 6 : من أجل القيام بالمهمة المحددة في المادة السابقة، تتسلم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج : ة - ملفات الترشيح من الوزارات المعنية، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه 2 - النتائج القطاعية السنوية للتكوين، من الوزارات المعنية، وتقدم للحكومة التقييم الاجمالي مع جميع الاقتراحات التي تجدها صالحة لتحسين فعالية العمل المتمم . المادة 7 : تتألف اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كمايلي : الرئيس : وزير التعليم والبحث العلمي
- نواب الرئيس : وزير الداخلية
- وزير الشؤون الخارجية
- وزير المالية،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- وزير العمل والتكوين المهني
-
- وزير الصناعة الثقيلة كاتب الدولة للتكوين المهني .- الاعضاء :
- ممثل عن الحزب، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام- للعمال الجزائريين ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد الوطني- للشبيبة الجزائرية
- المدير المكلف بالتكوين في الخارج لدى وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- المدير المكلف بالتعليم العالي
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير المالية الخارجية المدير المكلف بالتعليم المهني لدى كتابة- الدولة للتكوين المهني ، . رئيس مركز الصكوك البريدية، مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطني.
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر أشغال اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، مسؤولو التكوين لدى الوزارات. ويمكن أن ينيب الوزراء ممثلين عنهم، اذا تعذر حضورهم . ويعين أعضاء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باسمائهم، بقرار من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بناء على اقتراح الادارة أو الهيئة التي يمثلونها، باستثناء الاعضاء الذين يتمتعون بتلك الصفة.. المادة 8 : تتكون اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من لجنتين فرعينيں رئيسيتيں : 1 اللجنة الفرعية للتكوين الجامعي والدراسات العليا. تختص هذه اللجنة الفرعية، في ابداء الرأي في أنواع التكوين الجامعى المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالى . 2 اللجنة الفرعية للتداريب . تختص هذه اللجنة الفرعية بجميع أنواع التكوين المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل كتابة الدولة للتكوين المهني . علاوة على اللجنتين الفرعيتين المذكورتين | أعلاه، يمكن ان تنشىء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، من بين أعضائها لجانا خاصة بقدر حاجتها الى ذلك . يحدد النظام الداخلى للجان الفرعية، بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كما توضح بموجبه مهامها وتشكيلها وعملها . المادة و : تجتمع اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج في دورة عاديه ثلاث مرات على الاقل في السنة .
ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسها . الفصل الثالث أحكام عامة المادة 10 : يختص رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، وحده بالاذن لانجاز عمليات التكوين في الخارج، مهما كان هدفها أو اطارها القانوني، اذا كانت مدة التكوين المقرر تتجاوز ستة أشهر . أما اذا كانت عمليات التكوين في الخارج تقل عن ستة أشهر، فيأذن بها الوزير الوصى المعنى، ويتعين عليه أن يعلم بذلك وزير الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية للتكوين في الخارج . ولا يمكن تجديد مدة عمليات التكوين المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه . وتختص وزارة الدفاع الوطني وحدها بتكوين الموظفين العسكريين ومن يماثلهم في الخارج . المادة 11 : يجب أن يكون التكوين في الخارج المتصل بمشاريع ذات طابع اقتصادي، في صيغة عقود متميزة . وتعرض عقود التكوين المستقلة وبنود التكوين الواردة في العقود الأخرى على اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باستثناء التكوين الذي تقل مدته عن 6 أشهر، المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه . الفصل الرابع أصناف التكوين ورفع المستوى المادة 12 : تنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن طلبها في الخارج في الاصناف التالية : I التكوين ذو الطابع الجامعي أو التخصصي عندما يحصل، على أساس مؤهل مدرسي أو جامعي
158 الجريدة الرسمية للجمهورية في مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت اشرافها على أن يختتم بمنح اجازة أو شهادة جامعية، 2 التكوين خارج الجامعة، عندما يستهدف اكتساب معارف وتقنيات ضرورية لممارسة نشاط مهني معين دون أن يختتم باجازات أو شهادات جامعية، 3 تداريب تحسين المستوى، في وحدات انتاجية أو مدارس تطبيقية، عندما يكون الغرض منها : تحسين المعارف والخبرة المكتسبة في ممارسة النشاط المهني، اكتساب تقنيات جديدة للقيام بالمهام في
- منصب العمل الذي يشغله المعنى، تكيف العامل مع استعمال تجهيز أو استكمال
- مهام جديدة .. 4 المشاركة في الملتقيات أو الندوات ذات الطابع - التقني أو العلمى التي من شأنها أن تساهم في تنظيم المؤسسة المعنية وعملها أو تطورها، 5 - الرحلات الدراسية المتصلة بالتكوين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، 6 التكوين أو الدروس بالمراسلة التي يتابعها أشخاص مقيمون في الجزائر، مع مؤسسة موجودة في الخارج . الفصل الخامس فئات المستفيدين المادة 13 : ترتب اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الاشخاص المقبولين لمتابعة برنامج للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج، تبعا لوضعهم الاصلي في فئتين : الطلبة : يعتبر الاشخاص الذين لم يوظفوا نهائيا - في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، حين قبولهم لمتابعة البرنامج، طلبة الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه ولا تعد في مفهوم هذه الفقرة، ممارسة وظيفة مؤقتة أو تعاقدية أو بعنوان التدريب في اطار القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية توظيفا نهائيا. 2 العمال : يعتبر الاشخاص الذين تم توظيفهم حين قبولهم لمتابعة برنامج تكويني، عن طريق ترسيمهم أو تثبيتهم في رتبهم أو منصب عملهم، عمالا. الفصل السادس شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج المادة 14 : يجب أن تتوفر في الطالب، الذي يقبل لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج الشروط التالية : 1 أن يكون حائزا المؤهل المدرسي أو الجامعي المطلوب لقبوله في التكوين المقصود، 2 أن يستوفى المعايير التربوية المحددة في معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة السابقة، 3 - أن يكون في وضعية قانونية حيال الخدمة الوطنية، 4-4 أن يكون مقترحا من احدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه 5 أن يكون متحررا من أي التزام تجاه المؤسسات الاخرى غير التي اقترحته. 6 - ألا يكون قد استفادة من تكوين في الخارج منذ ثلاث سنوات على الاقل، 7 أن يستوفى شروط التعيين في نهاية التكوين المقصود 8 أن يكون متمتعا بصفة مقيم في الجزائر منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ ايداع الملف | الاحالة الظروف الاستثنائية،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 و - أن يكون منتميا لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري 10 - أن يقدم شهادة الاهلية البدنية للتكوين
- المقصود .. المادة 15 : يجب أن تتوفر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، الشروط التالية : I أن يكون متحررا من التزامات الخدمة
- الوطنية، 2 أن يكون قد مارس العمل بصفته مرسما منذ سنتين على الاقل، اذا كان تابعا لسلك خاص بالوظيفة العمومية، أو أن يكون قد مارس العمل ممارسة دائمة طوال ثلاث سنوات على الاقل في المؤسسة ذاتها، بالنسبة للحالات الاخرى، 3 - أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه أو يكون معينا بصفة نظامية لدى المؤسسة التي تقترحه ، 4 ألا يكون قد استفاد من تكوين في الخارج
- مدة تزيد على ستة أشهر منذ ثلاث سنوات على الاقل أن يكون منتميا الى نظام الضمان -5 الاجتماعي الجزائري. المادة 16 : يتعين على كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، أن يوقع تحت رعاية اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، عقد تكوين يلتزم فيه على الخصوص بما يأتي :
- أن يحترم الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مكان التكوين في الخارج، أن يتابع بانتظام، السير المطلوب الذي
- تقتضيه هذه الدروس أو تحسين مستواه ، والا تعرض لفسخ عقد التكوين ضمنيا،
- أن يرسل دوريا الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والمؤسسة التي أوفدته الوثائق التي تثبت نتائج امتحاناته أو التقدم الطبيعي لتكوينه،
- الا يغير التوجيه الخاص بتكوينه، من تلقاء نفسه . المادة 17 : يجب على كل شخص مقبول لمتابعة تكوين تستغرق مدته سنة واحدة أو أكثر، أن يوقع قبل سفره، مع المؤسسة التي رشحته، عقداً يلتزم فيه بخدمة تلك المؤسسة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة تكوينية، دون أن تتجاوز تلك المدة عشر سنوات . المادة 18 : يجب على كل شخص مقبول لمتابعة تكوين تقل مدته عن سنة واحدة، أن يوقع قبل سفره، مع المؤسسة التي رشحته، عقدا يلتزم فيه بخدمة المؤسسة المذكورة، مدة تتناسب مع مدة التكوين على أساس سنة واحدة من الخدمة لكل ثلاثة أشهر من التكوين . المادة 1 : يجب على المستفيدين من التكوين في الخارج، أن يخبروا عند نهاية دروسهم، اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بعودتهم وتنصيبهم في منصب عملهم، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحت طائلة الملاحقات القضائية . المادة 20 : يتعين على المؤسسات الموفدة أن تعيد الاشخاص المكونين على حسابها في الخارج الى وظائفهم أو تعيينهم من جديد، واعلام اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج بذلك، خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى . المادة 21 : يجب على المشاركين في احدى الندوات الدولية أو في ملتقى من الملتقيات، اعداد . تقرير مخصص للمؤسسة المعنية، وعند الحاجة تسليم الوثائق المتعلقة بموضوع الندوة أو الملتقى أو الاشغال المتممة .
160 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يلتزم كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، بألا يمارس أى نشاط مهنى من شأنه أن يعرقل تكوينه وتحسين مستواه . المادة 23 : يفسخ عقد تكوين الاشخاص المقبولين لمتابعة التكوين في الخارج، في الحالات التالية، اذا تأكدت اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من احدى الحالات التالية : I عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط عقد التكوين 2 ضعف النتائج المحصل عليها، 3 - الانقطاع عن الدروس 4-4 الحالات التأديبية الجسيمة 5 - المرض الطويل الامد . المادة 24 : يفقد الاشخاص الذين فسخ عقد تكوينهم وفقا للمادة السابقة، حق الحصول على المنحة الدراسية ومنافعها اللاحقة، ويجب عليهم أن يمثلوا أمام المؤسسة التي أوفدتهم خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ فسخ العقد، وهذا مع صرف النظر عن الملاحقات القضائية .. المادة 25 : يوظف الطلبة الذين فسخ عقد تكوينهم لدى المؤسسة التي أوفدتهم، في منصب عمل يوافق آخر مؤهل أو شهادة اكتسبوها . وعليهم أن يخدموا مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه . المادة 26 : يعاد ادراج العمال الذين فسخ عقد تكوينهم في سلكهم الاصلي، أو في سلك مطابق لآخر اختصاص مكتسب . واذا تسببوا في فسخ عقد التكوين، فلا يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية في سلكهم أو رتبتهم الاصلية الا بعد قيامهم بخدمة المؤسسة التي أوفدتهم مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه .. الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 27 : اذا لم يضع الاشخاص أنفسهم، فور انتهاء تكوينهم في الخارج تحت تصرف المؤسسة التي أوفدتهم، خلال المدة المقررة في المادة 19 أعلاه، يعتبرون في حالة ترك منصب العمل . ويلزمون بتسديد كامل النفقات والرواتب التي تسلموها خلال تكوينهم . المادة 28 : يمنع كل مسؤول في أي مؤسسة من المؤسسات، تحت طائلة الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يدفع باسم المستفيد من التكوين في الخارج، الذي فسخ عقده، المبالغ التي يكون مدينا بها . الفصل السابع الشروط العامة والمالية المادة 29 : يتحقق وزير الشؤون الخارجية من حسن ظروف استقبال المستفيدين من التكوين في الخارج واقامتهم ودروسهم، ويعلم بذلك رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والوزراء المعنيين. و تضطلع وزارة الشؤون الخارجية، ضمن هذا الاطار، بالمهام التالية على الخصوص : ابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج كل التعليمات المتعلقة بالشروط القانونية والتنظيمية للبلدان المستقبلة،
- مساعدة المؤسسات الموفدة في مساعيها لدى السفارات بالجزائر، والقيام بالاجراءات المطلوبة فى الخارج لدى سلطات البلدان المستقبلة
- البحث عن المؤسسات التي يمكنها القيام بأنواع التكوين المرغوب فيه وابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج جميع الوثائق المتعلقة بتلك المؤسسات، والمعلومات الخاصة بالتعليم الجارى . فيها،
- مساعدة المستفيدين قدر الامكان في مجال الاقامة والايواء ما
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 التحقق من قانونية وضع المستفيدين تجاه
- ادارة البلد المستقبل ، الحرص على استمرار العلاقات مع مؤسسات
- التكوين بغية التحقق من حسن سير التكوين من جهة، والاتصال المنتظم بالمستفيدين لمتابعة تطور تكوينهم وتدارك عزلتهم، من جهة أخرى. المادة 30 : تتحمل المؤسسة الموفدة مصاريف التكوين في الخارج . ويتعين على المؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية أن تعيد للخزينة العامة النفقات الخاصة بتكوين موظفيها فى الخارج . وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية. المادة 31 : تختص اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحدها بتوزيع المنح الدراسية التي تضعها الدول الاجنبية ومؤسساتها تحت تصرف الجزائر .. المادة 32 : يحصل الاشخاص المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، على منحة دراسية ومصاريف لاحقة حسب الشروط المحددة في المواد من 33 الى 41 أدناه . وتحدد مبالغ المنح الدراسية، والمصاريف اللاحقة، التي تتغير تبعا لمستوى التكوين وبلدان الاستقبال، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية . وتمنع المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة المذكورة في الفقرة السابقة أى شكل آخر من التكفل .. المادة 33 : يتقاضى الحاصلون على المنحة من دولة أو مؤسسة أجنبية، تكملة لها، اذا كانت أقل من المنحة الجزائرية. ويحدد مبلغ تلك التكملة بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. المادة 34 : يحصل المتدربون على منحة جزافية قابلة للتحويل الى العملة الصعبة، اذا كانت مدة التكوين أو تحسين المستوى، تعادل ثلاثة أشهر فأقل، ويحدد مبلغ المنحة الجزافية بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية . وتدفع هذه المنحة إلى صاحبها قبل سفره . المادة 35 : للمستفيدين من التكوين في الخارج زيادة على المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة، الحق فيما يلى : 1 التكفل بدفع رسوم التسجيل التي تطلبها مؤسسة التكوين ، 2 التكفل بالسفر ذهابا وايابا كل سنة بين الجزائر وأقرب مطار من مكان تكوينهم، -3 الزيادة الخاصة بالزوج حسب الشروط المحددة في المواد من 38 الى 41 أدناه، -4 التكفل بالمصاريف التالية أو تسديدها بناء على وثائق ثبوتية :
- نفقات النقل في بلد الاستقبال بين مطار النزول ومنطقة مؤسسة التكوين
- نفقات التنقل الضرورية لاجل اتمام اجراءات التسجيل أو بمناسبة التحويل من مؤسسة الى أخرى ، النفقات الطبية حسب شروط المادتين 49 و- 50 أدناه
- نفقات طبع الاطروحة حسب الكيفيات والمبالغ المحددة بقرار مشترك يصدره وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم والبحث العلمي، 5 تخصيص قسيمة نقل 50 كيلوغرام للامتعة الزائدة بمناسبة العودة النهائية .
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 36 : ينتفع الاشخاص المقبولون المتابعة التكوين في الخارج، يدوم أكثر من ستة أشهر، بتعويض استقرار يعادل منحة شهر واحد، وذلك عند سفرتهم الاولى .. وتؤدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة اقليميا هذا التعويض بمجرد الوصول الى بلد الاستقبال، بناء على تقديم شهادة يسلمهم اياها رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج .. المادة 37 : يحتفظ العمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، مدة تزيد على ستة أشهر، طبقا لاحكام المادة 15 أعلاه، بمرتبهم الاستدلالى أو أجرهم الاساسي الصافي، دون أية مكافأة أو تعويض مرتبط بالممارسة الفعلية للوظيفة .. ويكون المرتب أو الاجر المحتفظ به ضمن هذه الشروط على عاتق المؤسسة الاصلية . ويضاف الى المنحة الدراسية، ويكون قابلا للتحويل بنسب تحدد بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .. المادة 38 : للطالب أو العامل المتزوج الذي منحته اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج منحة دراسية، الحق في زيادة بعنوان الزوج، مع مراعاة الشروط التالية : أن يكون مسجلا لمتابعة برنامج تكويني، تزيد مدته على سنة واحدة، 2 أن تتوفر لديه، اذا لزم الامر، شروط الدروس التحضيرية (لغة أو دروس تكميلية سابقة للقبول النهائي في التخصص المقرر، 3 أن يكون قد سبق له أن تابع دروسه خلال ستة أشهر لدى المؤسسة نفسها، بالنسبة للمعفيين من الدروس التحضيرية 4 أن يكون متزوجا فى الجزائر وأن يكون لزوجه صفة مقيم قبل تاريخ ايداع طلب الحصول على المنحة، 5 - ألا يكون زوجه مستفيدا من منحة دراسية وألا يمارس أى نشاط مأجور في بلد الاستقبال، 6 - أن يكون الطالب وزوجه قد أتما جميع اجراءات التسجيل لدى المصالح القنصلية .. المادة 39 : يحدد مبلغ الزيادة بعنوان الزوج ب 30 % من مبلغ المنحة الدراسية لفائدة الزوج غير الممنوح و 20 % لكل ولد مكفول. المادة 40 : تدفع الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا، تلك الزيادة الى الزوج شخصيا. وكل قرار بوقف المنحة الدراسية التي حصل عليها الزوج أو الغائها، يطبق على الزيادة. المادة 41 : تكون الزيادة الممنوحة بعنوان الزوج مانعة كل شكل آخر من التكفل . المادة 42 : تخصص اعتمادات التكوين في - الخارج، الموضوعة تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، لدفع المنح الدراسية والمصاريف اللاحقة فقط، وفقا لما نص عليه هذا المرسوم . ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة متميزة عن المحاسبة المرتبطة بميزانية تلك الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. المادة 43 : يوضع تحت تصرف الممثليات | الدبلوماسية أو القنصلية، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام عند الحاجة وعلى سبيل التنسيق، وتمثل هذه
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الاعتمادات المؤقتة مقابل منحتين شهريتين، ويتم تقديرها حسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعنى . وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .. المادة 44 : يستفيد الطلاب والعمال المشاركون في رحلة دراسية، وفقا لما ورد في الفقرة 5 من المادة 12 من التكفل المتعلق بالنقل، ويتقاضون، عدا المنح المؤداة فى هذا الشأن، منحة التعويضات اليومية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ومبلغ التعويضات الممنوحة طبقا للفقرة السابقة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. المادة 45 : تمنح رخص تحويل الاعتمادات الى الخارج قصد تحقيق عمليات التكوين أو تحسين المستوى تفوق مدتها سبتة أشهر، بناء على طلب وزير التعليم والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحده. المادة 46 : تحول المنح الدراسية والمصاريف اللاحقة الى المستفيدين من التكوين في الخارج اما مباشرة واما بواسطة الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا، حسب كل حالة . المادة 47 : يمكن أن يستفيد الاشخاص الذين تأذن لهم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بمتابعة الدروس بالمراسلة مع مؤسسة مقيمة في الخارج، من تحويل مبالغ مطابقة للمصاريف التي تطلبها مؤسسة التكوين هذه . وتجدد الرخصة التي تسلمها اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بأقساط اذا سمحت بذلك كيفيات الدفع . ويسمح بالتجديد السنوى للرخصة حسب التقدم الذي أحرزه المستفيد بعد تأكد اللجنة من ذلك .. المادة 48 : يمكن أن يؤذن لوالد الطالب أو التلميذ الذى لم يحصل على منحة للتكوين في الخارج، أو لوالدته أو لوصيه، بتحويل مبلغ لفائدته، ويحدد مقدار هذا المبلغ وكيفيات تحويله وشروط منحه، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وذلك بعد التماس رأى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج . الفصل الثامن أحكام خاصة بالضمان الاجتماعي المادة 49 : يتعين على الطلاب والعمال المقبولين لمتابعة التكوين في الخارج، أن ينتموا لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. ويستفيد الطلاب والعمال المشار اليهم في الفقرة السابقة، على سبيل القياس، من العلاجات الطبية المؤداة في الخارج ضمن الشروط والكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 80 II المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج، المشار اليه أعلاه. المادة 50 : اذا كان الطالب أو العامل منتميا بشكل الزامي الى نظام الضمان الاجتماعي في بلد الاستقبال، وجب على المؤسسة التي أوفدته أن تسدد له الاشتراكات الناتجة عن ذلك . الفصل التاسع أحكام مختلفة المادة 51 : يستمر تسيير الطلاب والعمال الذين شرعوا بعد في برنامج التكوين في الخارج، وفقا للاوضاع السابقة لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحتى بدء السنة الجامعة القادمة . المادة 52 : يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، أن تضع تحت تصرف اللجنة
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية للتكوين في الخارج، قبل 30 أبريل سنة | 198، جميع الوثائق المتعلقة بطلابها وعمالها الموفدين للتكوين في الخارج . المادة 53 : تحل اللجان الوطنية للمنح الدراسية والتدريب في الخارج . المادة 54 : يلغي هذا سوم المرسوم جميع النصوص السابقة ويحل محلها في مجال التكوين في الخارج ولاسيما :
- الباب الرابع من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين . المرسوم رقم 71 282 المؤرخ في 15 شوال– عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74 101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج .
- المرسوم رقم 72 160 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تخديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج . المرسوم رقم 72-104 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد التكوين الاساسى للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية . المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 فبراير سنة 1981 • الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير .– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد المدنى رحيل نائب مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية بوزارة التعليم والبحث العلمي . قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء المطبقة. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الفيزياء المطبقة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في فيزياء المواد الصلبة.
ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الشاذلي بن جديد | الأولى للتدرج ،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في فيزياء المواد الصلبة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البيولوجيا النباتية. ب ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الماجستير في البيولوجيا النباتية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البيولوجيا الحيوانية. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في البيولوجيا الحيوانية.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجغرافيا .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الجغرافيا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي :
166 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير | سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجيولوجيا .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76-13 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الجيولوجيا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنه 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير | في التقنية الكهربائية.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في التقنية الكهربائية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمر احداث شهادة الماجستير في القانون العام الاساسي.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في القانون العام الاساسي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للذكور بختي عبد المجيد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-53 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 والمتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان تسمى «الحي الجامعي بختي عبد المجيد». المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للبنات 19 مايو سنة 1956» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-53 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان تسمى «الحي الجامعي 19 مايو سنة 1956) • المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي ابن رشد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 78-130 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 المتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدى بلعباس تسمى «حي ابن رشد». المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمتراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 و المتصمن احداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-129 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث المركز الجامعي في سيدي بلعباس. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في سيدي بلعباس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تيزي وزو . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-93 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي في تيزي وزو، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تيزي وزو ، المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تيزي وزو، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 * بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المركز الجامعي في تلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان. المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 | الموافق 31 يناير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنه 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-91 المؤرخ في 3 رجب رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة | 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي في باتنة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة ..
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية لتنصيب مجالس العمال .
- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، قصد تنصيب مجالس العمال، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1979 المتمم للقرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وجدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية قصد تنصيب مجالس العمال، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بالوحدات التالية :
- 43 - الوحدة المركزية للابحاث العسكرية بالحراش ،
- 44 - مر مركز التوزيع الجهوي بالجزائر، 45 - مر- مركز التوزيع الجهوي بوهران ،
- 46 - المخبر المركزي في بومرداس (الجزائر) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال. ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ،
170 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، لتنصيب مجالس العمال ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، لتنصيب مجالس العمال ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، لتنصيب مجالس العمال ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة
- الوطنية للصناعات الميكانيكية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر الطريق الوطني رقم (1) بئر خادم الجزائر ،
- وحدة مركب السيارات الصناعية، طريق قسنطينة ص ب 15 الرويبة الجزائر ، 3 وحدة المضخات الطريق الوطني رقم (1) براقي، الحراش - الجزائر ، 4 وحدة المسبك طريق براقي، الحراش - الجزائر ، 5 وحدة العتاد الفلاحي طريق قسنطينة، الرويبة - الجزائر ، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه 6 وحدة عربات التجهيز الصناعي، 156 نهج طرابلس، حسين داي - الجزائر ، 7 - وحدة المضخات وصمامات المسبك ص ب 2 - البرواقية ، 8 ب وحدة المحازق واللوالب طريق دالى ابراهيم الجزائر ، و مركب محركات الجرارات، ص، ب، رقم 396، وادى حميمين - قسنطينة ، 10 - مركب الدراجات والدراجات النارية- طريق بلخير، ص ب رقم 78 - قالمة ، II وحدة المحازق واللوالب والحنفيات العين الكبيرة - سطيف ، -12 وحدة المسبك، 1 شارع محمد بن الطيب قامبيطة - وهران 13 - من مركب الآلات الفلاحية، طريق معسكر ص ب رقم 38 سيدي بلعباس ، 14 - وحدة المحازق واللوالب والحنفيات وادي رهيو ، 15 - وحدة السيارات الخاصة 901-206 شارع حسيبة بن بوعلى الجزائر ، 16 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 902 – 140 شارع حسيبة بن بوعلى- الجزائر ، -17 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 903-21 شارع الاخوة بوعدو، بئر مراد رايس - الجزائر ، 18 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة، 905-216 شارع حسيبة بن بوعلى - الجزائر ، 19 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية الطريق الوطني رقم 5 الرويبة ص ب رقم 22 الجزائر ، -20 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية 95 نهج طرابلس حسين داى الجزائر ،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 21 - وحدة التجهيزات الصناعية 2 شارع جيش التحرير الوطنى الحراش الجزائر، 22 - وحدة الاشغال العمومية، 5 شارع حامق ايدير الديار الخمس - الحراش، 23 - الوحدة التجارية للدراجات والدراجات النارية، 113 شارع حسيبة بن بوعلى الجزائر . 24 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة
- 930-2 شارع بيدى الويزة قسنطينة ، 25 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 931 نهج ابن عبد القادر، الرصيف الجنوبي بي - عنابة ، 26 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة -932 ساحة الشهداء - قسنطينة ، 27 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية، المنطقة الصناعية - قسنطينة ، _28 28 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية المنطقة الصناعية ص ب رقم 62 - قسنطينة ، 28 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية المنطقة الصناعية ص ب رقم 62 ورقلة ، 29 - وحدة التجهيزات الصناعية، 10 شارع سعيد ناسي – قسنطينة ، 30 - الوحدة التجارية لعتاد الاشغال العمومية، 28 شارع جيش التحرير الوطني - عنابة . 31 - الوحدة التجارية للتجهيزات الصناعية 1 شارع جيش التحرير الوطني - عنابة ، 32 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 904 شارع الامير عبد القادر، الحراش
- الجزائر ، 33 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 910 4 شارع 20 أوت وهران ، 34 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 920 86 شارع جيش التحرير الوطني وهران، 35 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 921 20 شارع محمد فريح وهران ، 36 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 922 22 نهج عبان رمضان وهران ، -37 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية 115 شارع المرشح حمو وهران ، 38 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية هضبة النيجر - بشار ، -39 - الوحدة الصناعية، 11 شارع مستغانم
- وهران ، 40 وحدة عتاد الاشغال العمومية، 75 شارع جيش التحرير الوطني وهران ، -41 الوحدة التجارية للدراجات والدراجات النارية، وشارع مرزوق ميرامار - وهران ، -42 وحدة عبور جمارك النقل، 5 شارع بوفى الجزائر ، 43 - وحدة عبور جمارك النقل، 28 ساحة الثورة - عنابة ، -44 وحدة عبور جمارك النقل، مرسى سكيكدة ، 45 وحدة عبور جمارك النقل، 5 شارع قاضي محمد وهران ، 46 - وحدة الاشغال والبناء لوسط الجزائر ، 47 - وحدة الاشغال والبناء بشرق عين سمارة قسنطينة . المادة 2 : تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1977 و 22 يونيو سنة 1978 و 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمنة تحديد وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 . محمد الياسين
172 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب قصد تجديد مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة ،
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب والمعدل بالمرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية .. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب، قصد تنصيب مجالس العمال ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال 6 و بناء على اقتراح مدير الشركة الوطنية- للحديد والصلب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية المحديد والصلب» قصد تجديد مجالس العمال من الوحدات التالية : I وحدة مركب الحديد والصلب بالحجار ص ب رقم 55 عنابة ، 2 وحدة انجاز الحديد والصلب الثابت سيدى عمار - الحجار - عنابة ، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه 3 - وحدة الاشغال الجديدة بالحجار، ص ب 55 - عنابة ، 4 - وحدة الهندسة ببوزريعة 116 الطريق الجديد بوزريعة، الجزائر ، 5 وحدة الحديد والصلب بوهران - شارع شهداء الثورة وهران ، 6 - وحدة المسامير بسيق - طريق زيغود يوسف سيق (ولاية معسكر) ، -7 وحدة الكترودات التلحيم طريق مفتاح
- وادى السمار - الجزائر، 8 وحدة التحليل الكهربائي للزنك، ص ب 56 - الغزوات (ولاية تلمسان) ، 6- وحدة الانابيب الصغيرة، ص ب رقم 11 الرغاية، الجزائر، 10 - وحدة الانابيب الكبيرة، ص ب رقم 13 الرغاية الجزائر II - وحدة القضبان على البارد، ص ب 16 الرغاية الجزائر، 12 وحدة مركب التلفيف المعدني - – مجاز قسنطينة، القبة - الجزائر، 13 وحدة الالمنيوم - مجاز قسنطينة - القبة، الجزائر ، 14 - وحدة التلفيف المعدني، أرزيو ص ب رقم 30 و هران ، 15 - - وحدة الاسترجاع بالجهة الوسطى، 12 نهج سانت كلير دوفيل، حسين داي- الجزائر ، 16 - وحدة الاسترجاع بالجهة الغربية شارع شهداء الثورة، وهران ، 17 وحدة الاسترجاع بالجهة الشرقية طريق سكيكدة - عنابة ، 18 وحدة الغاز الصناعي بحسين داي، طريق جيش التحرير الوطني (الثلاجة) حسين داى الجزائر ، 19-19 وحدة الغاز الصناعي بعنابة، 1 نهج الامير عبد القادر، عناية ،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 20 وحدة الغاز الصناعى بقسنطينة، طريق
- باتنة كلم 4 قسنطينة ، 21 وحدة الغاز الصناعي بورقلة، ص ب 51
- ورقلة ، 22 - وحدة الغاز الصناعي بوهران، شارع شهداء الثورة - وهران ، -23 الوحدة التجارية للجهة الوسطى، المنطقة الصناعية بالرعاية - الجزائر، -24 الوحدة التجارية للجهة الشرقية، نهج بوقادوم، سكيكدة ، 25 الوحدة التجارية للجهة الغربية 2 شارع الشهداء، وهران ، 26 - وحدة المقر، وادى سيدى يحي - حيدرة (الجزائر) ، 27 وحدة الانابيب الحلزونية، ص ب 78
- غرداية (الاغواط) ، 28 وحدة التكوين المواد الحديد والصلب،
- سيدى عمار الحجار - عنابة ، 29 وحدة الشبائك الملحمة والعوارض الحديدية، ص ب 17 شارع الجسر بوشى عنابة ، 30 وحدة الشبائك الملحمة والعوارض الحديدية، ص ب 20 الرغاية، الجزائر، 31 - وحدة أسلاك الصلب اللين العلمة، سطيف ، 32 - وحدة قرورات الغاز ص ب 81 باتنة : -33 الوحدة التجارية الجهوية في بجاية ، 34 - الوحدة التجارية الجهوية في عنابة ، 35 وحدة تقديم الخدمات، شارع طريق
- مفتاح وادى السمار . المادة 2 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 23 نوفمبر سنة 1977 و 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمنين تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 • محمد الياسين قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية قصد تجديد مجالس العمال.
- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لصناعات وتركيب المعدات الكهربائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية | المسماة «الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الكهربائية والالكترونية»، قصد تجديد مجالس | العمال، من الوحدات التالية : 1 وحدة مركب الاجهزة المنزلية - تيزي وزو 2 وحدة مركب الالكترونيك العمومي - سيدي بلعباس ، 3 - وحدة الاسلاك الكهربائية - مجاز قسنطينة ، 4 - وحدة الاسلاك الهاتفية - وادى السمار الجزائر ، 5 وحدة المراكم وادى السمار، الجزائر،
- 6 وحدة البطاريات والمراكم - سطيف ،
- 7 - وحدة الالكتروميكانيك - درارية، الجزائر ، 8 - وحدة المصابيح - المحمدية ، و وحدة الانارة - الرويبة ، الجزائر 10 - وحدة الكهربة - الجزائر ، II وحدة خدمات المصاعد - الجزائر ، 12 - وحدة المقر - الجزائر ، -13 وحدة الدراسات والانجازات الكهربائية با با حسن، الجزائر ، 14 وحدة التوزيع التجاري مجاز قسنطينة ، الجزائر . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية لتنصيب مجالس العمال . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق يناير سنة 1981 • محمد الياسين الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لأعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الصادق بوسنة، مديرا عاما للتخطيط والتسيير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق بوسنة المدير العام للتحطيط والتسيير، الامضاء بأسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1901 • بلقاسم نابي
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق الانشطة الخارجية. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 | ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد قاضي مديرا لتنسيق الانشطة الخارجية بالمديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاضي مدير تنسيق الانشطة الخارجية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 • بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء وتوزيع الغاز. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جلول بن الشريف مديرا للكهرباء وتوزيع الغاز، بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول بن الشريف مدير الكهرباء وتوزيع الغاز، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 . بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاملاك الصناعية . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980
176 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رمضان شلبابي مديرا للاملاك الصناعية بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رمضان شلبابي مدير الاملاك الصناعية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 . بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بابا عمر و جلمام، مديرا الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه للادارة العامة بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل بابا عمرو جلمام مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1980 - بلقاسم نابي وزارة التجارة
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الداخلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد ساسي عزيزة مديرا عاما للتجارة الداخلية بوزارة التجارة . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتنسيق والمراقبة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد مقداد سيفى مديرا عاما للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية | «سلماني محمد» الموجود مقرها في 31 حي عبان | رمضان، شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، صاحبة الصفقة رقم 441 ه 3 والمصدقة في 7 يونيو سنة 1979 والمتعلقة بأشغال ترميم المركزين التابعين للاذاعة والتلفزة الجزائرية الموجودتين في أكفادو | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وجبل مسيد، وتؤمر باستئناف الاشغال المسندة اليها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب المؤسسة المعنية لهذا الانذار ولم تقم بالتزاماتها فى الاجل المحدد أعلاه، تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر