قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات، وبصفة استثنائية تجرى الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي فترتها النيابية يوم 12 ديسمبر سنة 1989 خلال الستة أشهر التي تلي هذه الفترة النيابية.
يتم تحديد تاريخ الاستشارة الانتخابية عن طريق التنظيم وفقا للمادة 23 من قانون الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةخلال فترة التأجيل، يسير شؤون البلدية مجلس بلدي مؤقت، يتكون من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) أعضاء من بينهم رئيس.
يمكن تعيين بعضهم أو كلهم من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي نيابتها يوم 12/12/12/12/ سنة 1989
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس البلدي المؤقت بتنفيذ.
القوانين والانظمة.
يمثل البلدية في كل التصرفات المتعلقة بالحياة المدنية. . يمكنه رفع الدعاوى والدفاع عنها بشرط اخبار السلطة الوصية.
توضع تحت تصرفه مصالح وأعوان البلدية وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه يتمتع رئيس المجلس البلدي المؤقت بصفة ضابط الحالة المدنية.
المادة 4
فتح المادةفي إطار المادة الثالثة، من هذا القانون يكلف المجلس البلدي المؤقت بما يلي :
- تحضير وتنفيذ العمليات الانتخابية التابعة للبلدية.
تنفيذ ميزانية البلدية.
متابعة تنفيذ المشاريع التنموية.
اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية.
السهر على حفظ الارشيف.
السهر على السير الحسن لجميع مصالح البلدية.
القيام بجميع التصرفات الهادفة الى حفظ وادارة أملاك البلدية ما عدا التصرفات المتضمنة نقل الملكية العقارية.
تخضع المقررات والقرارات التي يتخذها أثناء ممارسة مهامه لاجراء المصادقة من الوصاية طبقا للقانون البلدي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوالي أن يحل محل المجلس البلدي | المؤقت طبقا للمادتين 233 و 234 من القانون البلدي
المادة 6
فتح المادةينتدب قانونا أعضاء المجلس البلدي المؤقت خلال فترة ممارسة وظيفتهم.
يتقاضون تعويض الوظيفة يساوي على الاقل مرتبهم في منصبهم الاصلي.
ويستفيدون علاوة على ذلك من تعويضة تكميلية بعد انتهاء مهامهم يعاد ادماجهم في هيئاتهم الاصلية ولو كانوا زيادة عن العدد في المنصب المشغول وقت انتدابهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط تعيين المجلس البلدي المؤقت عن طريق التنظيم. ..
المادة 8
فتح المادةفي إطار أحكام هذا القانون، ودون الاخلال بالمادتين 20 و 66 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1984، وفيما يخص مدينة الجزائر، تحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت وصلاحياته عن طريق ! التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتنقضي مهام المجلس البلدي المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 81-09
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-56
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-232
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.