مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757
المادة الأولى
فتح المادةيلغى تخصيص مصنع الآجر في أحمر العين الموجود في الناحية العسكرية الاولى والتابع لاملاك الدعم العسكرية وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، ويعاد ادماجه في صنفه الاولى من أملاك الدولة.
تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية وغير العقارية والوسائل والهياكل المعنية التابعة سابقا للمؤسسة العسكرية المذكورة، الى ولاية اقامة هذه المؤسسة، وتدمج في الاملاك الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على هذه العملية، ما يأتي :
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم - به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- اشتراك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية في ضبط قوائم الجرد المرتبطة بالمؤسسة،
- اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة بتاريخ الغاء تخصيصها الاصلي، اعداد الوالى المختص اقليميا لمحضر . -- التكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية ويوقعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادةيثبت قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات | المحلية ووزير المالية، اجراء عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.