قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه، يبقى تسيير اعتمادات السير المخصصة لاكتساب السيارات من قبل مديريات الولاية للتجارة خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةينتهى التسيير المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، بصفة استثنائية، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.