مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المبادر الاقتصادي الخاص الوطنى انجاز استثمار التجديد الخاضع لاحكام المادة 15 من القانون رقم 8-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاء، حسب الشروط والاحكام والاجراءات المحددة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتكون الغاية من استثمار التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه، تعويض التجهيز أو جزء منه عندما تترتب عن الاستمرار في تشغيله كلف استغلال وصيانة مرتفعة بشكل غير عادي بالنسبة الى تجهيزات يمكن مقارنتها بها، وذلك بالاستناد إلى المعايير المعمول بها في القطاع أو في المهنة.
يجب أن تكون الكفاءة الاسمية الاجمالية للتجهيزات بعد تجديدها معادلة بقدر أو بأخر لنسبة 15 % من الكفاءة الاسمية الاصلية بالنسبة الى نشاط مماثل للنشاط المنصوص عليه في اعتماد الاستثمار المطلوب تجديده، أو ممارس في اطار أحكام المادة 40 من القانون رقم 82 IT - المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على تجديد التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات المنصوبة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين
(25) ألف دينار، كما لا تطبق على قطع الغيار المخصصة لصيانة التجهيزات المنصوبة وتعهدها بالرعاية.
يتم شراء التجهيزات التي تبلغ قيمتها 25.000 ألف دينار أو تقل عن هذا المبلغ وكذلك قطع الغيار لدى الهياكل الملائمة بناء على طلب من المعنيين حسب الاجراءات المعمول بها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتكون أسباب تجديد التجهيز بمفهوم
المادة 2
فتح المادةإعلاه حسب الآتي :
التلف المادى العادي للتجهيز أو قدمه - التجهيز المنكوب أو المصاب بحادث. -
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون أجزاء التجهيز المطلوب تجديده بسبب التلف المادي أو القدم مستهلكة من الناحية المالية ومعفاة من التشغيل ومطروحة في أن واحد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون التجهيز المطلوب تجديده بسبب تعرضه لنكبة أو حادث غير قابل للاستعمال ومطرحا.
وفي هذه الحالة يتم التجديد بالاسبقية حسب اجراء استعجالي، ووفقا للشروط المقررة في المادة 10 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيرسل ملف طلب التجديد الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه الذى يتولى جمع كل طلبات التجديد التي تتجاوز مبالغها عتبة 25.000 ألف دينار.
ويرسل الملف مشفوعا بالرأي التقني الذي يصدره الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص 3270 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال الشهريع المواليين التاريخ الايداع الى الوزير الذي يخضع له نشاط صاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةلا يقبل ملف تجديد التجهيز إلا إذا اشتمل على الوثائق الآتية :
صيغة سيحدد محتواها ونموذجها بقرار من - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يملؤها المبادر، طلب كتابي مقدمه صاحبه
- الموازنة وحساب استغلال الوحدة عن السنوات الخمس الاخيرة محقر مؤسسة التأمين يثبت حالة التجهيزات عندما يكون التجديد مطلوبا بسبب تعرضها لنكبة أو حادث مما جعلها غير صالحة للاستعمال في أي نشاط انتاجي.
المادة 9
فتح المادةيتولى منح رخصة التجديد الوزير الذي يخضع له النشاط الاقتصادى الذى يقوم به الطالب.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 11
فتح المادةيستجاب لطلبات التجديد المسموح بها بمراعاة الامكانيات والتدابير المقررة في اطار البرنامج العام للاستيراد.
يتعين على المتعاملين العموميين المكلفين بانتاج و / أو استيراد التجهيزات أن يدرسوا طلبات التجديد المقدمة لهم لسبب نكبة أو حادث على سبيل الاسبقية وأن يخطروا صاحب الطلب بما تقرر بشأن طلبه خلال ستين (60) يوما كاملا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 12
فتح المادةستبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بعد استشارة بقية الوزراء المعنيين بالذات ان اقتضى الأمر.
المادة 13
فتح المادةلا تخالف من الاحكام المعمول بها والمطبقة على تغيير النشاط الاقتصادي أو توسيعه، والتي تبقى خاضعة لاجراء الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة يبلغ القرار الوزارى المشترك لصاحب | 1982 المذكور أعلاه.
الطلب والديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال التسعين
(90) پوما الموالية لتاريخ تسليم الوزارة الملف.
وفي حالة رفض الطلب، يتم الطعن وفقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات المدنية.
المادة 10
فتح المادةيضع الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار ومتابعته وتنسيقه ملاحظة «مستعجل»
على ملف الطلب بالنسبة الى حالات تجديد | التجهيز المتعرض لحادث أو تكبة، ويرسله الى الوزير المختص خلال الشهر الموالي لتاريخ ايداع الملف.
ويبلغ قرار الوزير المختص لصاحب الطلب وللديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسليم الملف .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 80-1
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 82-11
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 83-98
- مرسوم رقم 83-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.