قانون رقم 80-08 ملغى

قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 89-13

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم 80-08 المعدل والمتمم المتضمنة قانون »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-195

    « تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 117 : يستدعى الناخبون بمرسوم، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-20

    « تلغى أحكام المواد 74 و 88 و 97 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور »

  4. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-125

    « يلغى المرسومان رقم 80-08 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 ورقم 82 – - 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكوران »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
  • قانون رقم 89-13

    قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848

  • مرسوم رئاسي رقم 89-185

    مرسوم رئاسي رقم 89-185 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بنايرية، ولاية الشلف. 1157

  • مرسوم رئاسي رقم 89-18

    مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124

  • مرسوم رئاسي رقم 89-08

    مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 1158

  • مرسوم رئاسي رقم 89-187

    مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام

  • مرسوم رئاسي رقم 89-186

    مرسوم رئاسي رقم 89-186 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية فريحة، ولاية تيزي وزو 1157 ( تابع )

  • مرسوم رقم 88-41

    مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343

  • مرسوم رقم 88-40

    مرسوم رقم 88-40 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ( ولاية قالمة ) 343

  • مرسوم رقم 88-03

    مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5

  • أمر رقم 88-01

    أمر رقم 88-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات. 1397

  • مرسوم رقم 88-223

    مرسوم رقم 88 223 مؤرخ في مشروع التعديل الدستوري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1635

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : " الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات " . 1635

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1415.1988

  • مرسوم رقم 88-200

    مرسوم رقم 88-200 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور. 1405

  • مرسوم رقم 88-02

    مرسوم رقم 88-02 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي. 5

  • مرسوم رقم 87-153

    مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209

  • مرسوم رقم 86-265

    مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202

  • مرسوم رقم 86-307

    مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201

  • مرسوم رقم 86-22

    مرسوم رقم 86-22 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتعلق بنشر الميثاق الوطنى الموافق عليه في استفتاء 16 يناير سنة 1986 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 145 ص

  • مرسوم رقم 85-166

    مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884

  • مرسوم رقم 85-04

    مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى

  • مرسوم رقم 85-180

    مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 - الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.