قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أي ناخب الاطّلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة.
المادة 3
فتح المادةتوضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
المادة 4
فتح المادةتوضع القائمة الانتخابية البلدية و/ أو القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا.
المادة 5
فتح المادةتُسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.