ج.ر عدد 55 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري…………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين……………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزار ة الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيبازة……. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات في الجامعات…. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تبسة…. 28

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 15 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر…….. 29 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة……… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة……….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة………………………………………………………………………………………………………. 29 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات……………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات…… 31 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات…….. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………….. 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………………………………. 33 قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المراكز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية…….. 34 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يتضمن تعديل تشكيلة أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………….. 34

15 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 سبتمبر سنة 2019 م آراء وقوانين رأي رقم 01 / ر. ق. ع/ م. د/ 19 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور.

إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 162، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 7 و 8 و 102 و 141 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 (الفقرة 3) و 193 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 /ق. م. د/ 19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، في الشكل : – اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019، – واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور. – اعتبارا أن المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه “يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، – واعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإنّ المادة 143 (الفقرة 2) لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور. – اعتبارا أن المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، – واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإنّ المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار. – واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه. 3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 182 (الفقرتين 2 و )3 من الدستور. – اعتبارا أنّ المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أنّ المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م – واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار : فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار . – اعتبارا أنّ المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنّه : “تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”، – واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، خوّل بموجب المادة 49 منه، صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات، إلى السلطة المستقلة، وأنّ هذه الأخيرة مكلفة بتطبيق القوانين التي لها صلة بالعملية الانتخابية والأحكام التنظيمية، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ حصر مجال تدخل السلطة المستقلة، في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دون النص على بقية القوانين والأحكام التنظيمية ذات الصلة، يعدّ سهوًا يتعيّن تدراكه. لهذه الأسباب يدلي بالرأي التالي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتين الأولى و 3) و 138 و 141 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : – تحذف المادة 143 (الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. – تضاف المادتان 182 (الفقرتان 2 و 3) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار: – تعد المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 “المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة”. ثالثا : تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. رابعا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.

قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 7 و 8 و 9 و 102 (الفقرة 6) و 136 و 138 و 141 و 144 و 182 (الفقرتين 2 و 3) و 186 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

15 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 89–28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–02 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 15 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 14–04 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها. المادة 2 : تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيّز، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص “السلطة المستقلة”. المادة 3 : يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. المادة 4 : تقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها. المادة 5 : تستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخطر وسائل الإعلام، لهذا الغرض، من قبل رئيس السلطة المستقلة. الفصل الثاني صلاحيات السلطة المستقلة المادة 6 : تتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السّلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. كما تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية وبدون أي تمييز. المادة 7 : تتولّى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية. المادة 8 : تتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون أي تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشأن، لا سيما : – مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – إعلان النتائج الأولية للانتخابات، – تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، – إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها، – اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت، – تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية، – توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية، – التوزيع العادل والمنصف للحيّز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري، – تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 – التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالهم وانتشارهم ومرافقتهم، – الإشراف على عملية فرز الأصوات، – تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول، – ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع المعمول به، – إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، – التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب، – المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة، – إعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي، – تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية، – توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها. المادة 9 : تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها. المادة 10 : تعدّ وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات. المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة. المادة 12 : تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح وتنظر وتفصل فيها طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول.

15 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 13 : تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها. ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلام السلطة المستقلة، كتابيا، بالتدابير والمساعي التي باشرتها. المادة 14 : تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية. يجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلامها كتابيا، بالتدابير والمساعي التي اتخذتها. المادة 15 : تفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها وتبلّغها بكل وسيلة مناسبة إلى الأطراف المعنية. يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : تتخذ السلطة المستقلة، عند معاينة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري، التدابير الضرورية بشأنها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : عندما ترى السلطة المستقلة بأنّ أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أُخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا باخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك. الفصل الثالث تشكيل السلطة المستقلة وسيرها المادة 18 : تتكوّن السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس. وللسلطة المستقلة امتدادات تتمثل في مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 19 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية : – أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، – يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد، – عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، 15 سبتمبر سنة 2019 م – أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة، – أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، – أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. يقدم عضو السلطة المستقلة تصريحا شرفيا بتوفر الشروط المبيّنة في الفقرة أعلاه والالتزام بها. المادة 20 : يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط. المادة 21 : لا يمكن لعضو السلطة المستقلة أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته. يتقيَّد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح. المادة 22 : يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة، اليمين القانونية الآتي نصها، أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر: “أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، واالله على ما أقول شهيد”. يؤدي أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات والبلدية للسلطة المستقلة، اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، بنفس الصيغة المذكورة أعلاه. المادة 23 : يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين .(2) يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة. المادة 24 : تحدد شروط وكيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي. المادة 25 : يستفيد رئيس وأعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات. يستفيد أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات، وكذا أثناء مراجعة القوائم الانتخابية.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة التعويضات التي يتقاضاها الرئيس ونوابه وأعضاء مكتب ومجلس السلطة المستقلة. القسم الأول مجلس السلطة المستقلة المادة 26 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين (50) عضوا كالآتي: أ– عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، ب – عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية، ج – أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، د – محاميان(2)، ه – موثقان (2) و – محضران قضائيان (2)، ز – خمسة (5) كفاءات مهنية، ح – ثلاثة (3) شخصيات وطنية، ط – ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج. يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء. تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة. يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى، بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبيّن في هذه المادة. المادة 27 : يعدّ مجلس السلطة المستقلة، فور تنصيبه، نظامه الداخلي وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. المادة 28 : ينعقد مجلس السلطة المستقلة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 29 : يعدّ مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة. القسم الثاني مكتب السلطة المستقلة المادة 30 : يساعد الرئيس في أداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية (8) أعضاء، من بينهم نائبا الرئيس. وفي حالة الغياب أو المانع المؤقت، يستخلف الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عيّنه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 المادة 31 : ينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتين. تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة ومهامه بموجب نظامها الداخلي. القسم الثالث الرئيس المادة 32 : ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول، وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأصغر سنّا. المادة 33 : يترأس رئيس السلطة المستقلة مجلس ومكتب السلطة المستقلة، وينسّق أشغالهما. وبهذا الصدد، يكلّف لاسيما بما يأتي : – تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرّسمي لها، – تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة، – تعيين نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة، – تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، خلال فترة العمليات الانتخابية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج، – استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة، وترؤسها، – الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. المادة 34 : يوقّع الرئيس على محاضر المداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بذلك. تسجل مداولات وقرارات السلطة المستقلة ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 35 : تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعيّنه رئيس السلطة المستقلة. توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة. يحدد تنظيم وسير هذه الأمانة التقنية بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. المادة 36 : يخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي يصادق عليه مجلسها.

15 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 القسم الرابع المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج المادة 37 : ينشئ مجلس السلطة المستقلة مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. المادة 38 : تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا، مع مراعاة المعايير الآتية : – عدد البلديات، – توزيع الهيئة الناخبة. تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها. المادة 39 : يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة. المادة 40 : يعيّن رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 41 : تمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة المستقلة. المادة 42 : تمارس المندوبية البلدية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف منسق المندوبية الولائية المختصة إقليميا. تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولائية وبعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة. المادة 43 : تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخوّلة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها. المادة 44 : توضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات، وتعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها. الفصل الرابع الأحكام المالية المادة 45 : تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدوّنة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به. 15 سبتمبر سنة 2019 م تتولّى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية. المادة 46 : تمسك السلطة المستقلة محاسباتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعيّن وفقا للتشريع المعمول به. تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة. المادة 47 : رئيس السلطة المستقلة هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية تسيير السلطة المستقلة والاعتمادات المالية المخصصة للانتخابات، ويضمن تنفيذها. ويمكنه أن يمنح، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا، تفويضا بالتوقيع لكل عضو أو موظف مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانونا. المادة 48 : تخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة. الفصل الخامس أحكام خاصة وجزائية المادة 49 : تحوّل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، كما يتم بمناسبة كل اقتراع، وضع الأعوان الذين سيكلفون بالانتخابات على مستوى الولايات والبلديات تحت تصرف السلطة المستقلة. المادة 50 : في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنّه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. المادة 51 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. المادة 52 : تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. المادة 53 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م المادة 54 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح

رأي رقم 02 / ر.ق.ع/م.د/ 19 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، للدستور.

إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 163، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 7 و 8 و 11 و 35 و 62 و 85 و 87 و 88 و 102 (الفقرة 6) و 103 و 117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و 138 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 147 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 منه، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 /ق.م.د/ 19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، في الشكل : – اعتبارا أن القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدسوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019، – واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتّمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص الاستناد إلى المادة 91 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. – اعتبارا أن المادة 91 من الدستور تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ هذه المادة لا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يتعيّن معه حذفها من ضمن تأشيراته. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : – فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار. – اعتبارا أنّ الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنّه “يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهاية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة للانتخابات، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور”. – واعتبارا أنّ المادة 103 من الدستور تنص على الحالات التي يمكن فيها للمترشح لرئاسة الجمهورية الانسحاب وفق شروط معيّنة، – واعتبارا أن موضوع الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يتم طبقا للمادة 103 من الدستور وإنّما مراعاة لها، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.

15 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : – أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدّل والمتّم م للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتين الأولى و )3 و 138 و 141 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. – ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : – أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. – ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : – فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور”. ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور. رابعا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، 15 سبتمبر سنة 2019 م شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.

قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 7 و 8 و 11 و 35 و 62 و 85 و 87 و 88 و 102 (الفقرة 6) و 103 و 117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و 138 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 147 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 89–28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–02 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى الأمر رقم 12–01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرّخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14–04 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 13 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي. في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. المادّة 3 : تتمّم أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 و المذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 13 مكرر : تحدث، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.

15 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 تمسك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات البطاقية الوطنية للهيئة الناخِبة، وتسهر على مراجعة القوائم الانتخابية، بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. تحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها، بموجب نص خاص”. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 27 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 41 و 50 و 51 و 54 و 56 و 57 و 64 و 139 و 140 و 141 و 142 و 147 و 152 و 153 و 154 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 169 و 177 و 178 و 182 و 196 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من : – قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، – ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية. توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها. تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة”. “المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية تتكون من : – رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا، – ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعيّنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين، – موظف قنصلي، عضوا. 15 سبتمبر سنة 2019 م وتعيّن اللجنة أمينا لها من بين أعضائها. تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها. تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 17 : يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه”. “المادّة 18 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”. “المادّة 20 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي. يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية. تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبّت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة، إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية”. “المادّة 22 : تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري. لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م “المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 24 : تعدّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف المصالح العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة، كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها”. “المادة 27 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنّه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنّها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادة 30 : يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة. يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الاطراف المعنية وإلى المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد تنفيذه”. “المادة 31 : يؤدّي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”. “المادة 32 : يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء”. “المادّة 33 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي. غير أنّه يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع

15 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة. يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام، على الأكثر قبل الاقتراع. يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادة 35 : توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي : – بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية. – بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق القرعة. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 36 : يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت”. “المادّة 37 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص اللقب والاسم 15 سبتمبر سنة 2019 م والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات”. “المادّة 38 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع،عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنّه يتعيّن على المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي”. “المادّة 39 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 41 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه”. “المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها. في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها. باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه،

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادة 51 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا. يحرّر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ وقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي: – نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، – نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس، – نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلّمها رئيس مركز التصويت. يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنّه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره. تسلّم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. وتسلّم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام. يمكن لممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“. “المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. يمكن الناخين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 56 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي. يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرّر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة. تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرّر أمام المصالح القنصلية. يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه، بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني”. “المادّة 57 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة”. “المادّة 64 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.

15 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 “المادّة 139 : يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل. يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، تفويض أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بهذه المهمة. يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 – نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، 4 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 – مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 – صورة شمسية حديثة للمعني، 7 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 – شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 – تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 – شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، 13 – نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 14 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 15 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، 16 – التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي، 17 – تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 18 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942، 15 سبتمبر سنة 2019 م 19 – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 20 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي : – عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية، – الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها، – احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، – احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها، – تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، – نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به، – احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، – رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، – توطيد الوحدة الوطنية، – الحفاظ على السيادة الوطنية، – التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، – تبني التعددية السياسية، – احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، – الحفاظ على سلامة التراب الوطني، – احترام مبادئ الجمهورية. يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي”. “المادة 140 : يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين (40) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”. “المادة 141 : تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يبلّغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه. ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها، إلى المجلس الدستوري. يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور. ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “المادّة 142 : فضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف )50.000( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع. تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 147 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة. تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 152 : تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 “المادّة 153 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية. توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي : – نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، – نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – نسخة تسلّم فورا إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.

15 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل. تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 154 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ثلاثة (3) أعضاء و أعضاء مستخلفين : – قاض برتبة مستشار رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، – المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا للرئيس، – ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة. تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 160 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. ترسل فورا نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. “المادّة :161 يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل”. 15 سبتمبر سنة 2019 م “المادة 162 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية”. “المادّة 163 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة. ترسل نسخة من نفس المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. “المادّة 164 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يلتزم أعضاؤها وأعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين. يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكوّنة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب. يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين”. “المادّة 169 : يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت”. “المادّة 177 : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها. تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. “المادّة 178 : يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة”. “المادّة 182 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي. يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه”. “المادّة 196 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي”. المادّة 5 : تتمّم أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بالمادة 207 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادّة 207 مكرر: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلّم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي“. المادّة 6 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح

15 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لاسيما المادة 35 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 15 سبتمبر سنة 2019 م تنظيميّة و 32 و 36 و 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 09–18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يمثل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 7 : يسلّم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق الشروط المذكورة أدناه”. “المادة 10 : يجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية، ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ) بالنسبة للشخص الطبيعي : – نسخة من بطاقة التعريف، – أن يثبت : • بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية والقائم بإدارة الأملاك العقارية، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، • بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، – شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته. ب) بالنسبة للشخص المعنوي : – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، – نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، – نسخة من المداولة التي عيّن من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، – شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم، – إثبات أنّ المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه. إذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، فإّنه يتعيّن على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط”.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م “المادة 11 : تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعيّن عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها”. “المادة 13 : يتعيّن على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. ويجب أن يكون قرار الرفض معلّلا من الوالي ويبلّغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة”. “المادة 14 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن”. “المادة 15 : يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. يخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري، طبقا للتشريع المعمول به”. “المادة 16 : يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس (5) سنوات. ويخضع تجديده إلى التقديم المنتظم للتقارير المذكورة في المادة 30 أدناه. ويخوّل الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني”. “المادة 17 : يقيّد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية. يتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، ويتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين”. “المادة 18 : يفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي تسمّى “بطاقة الوكيل العقاري”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية : – نوع النشاط، – اسم الوكيل العقاري أو التسمية التجارية وعنوانه، – الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في سجل الوكلاء العقاريين .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 “المادة 20 : تنشأ لدى الوالي، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من : – المدير المكلف بالتقنين والشؤون العامة للولاية، – المدير المكلف بأملاك الدولة للولاية، – المدير المكلف بالتجارة للولاية، – المدير المكلف بالسكن للولاية، – المدير المكلف بالتعمير للولاية، – ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثل (1) عن الوكالات العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته، – ممثل (1) عن القائمين بإدارة الأملاك العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية أمانة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يفيدها في أشغالها”. “المادة 21 : يعين الوالي أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 20 أعلاه، بموجب مقرر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف أحد الأعضاء المعيّنين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها”. “المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية : – دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها، – دراسة كل ملف سحب اعتماد الوكلاء العقاريين يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه، – النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، يعرضها عليها الوالي”. “المادة 26 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين : – رأي بالموافقة، – رأي بالرفض معلّل”. “المادة 27 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية. ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”.

15 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 “المادة 28 : يجب على الوكيل العقاري، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي : – أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة، – الإتقان في تقديم الخدمات، – احترام القوانين والتنظيمات التي تسيّر النشاط، – قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للمديرية المكلفة بالسكن للولاية. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبة هذه السجلات. – تعليق جدول الأتعاب والتعريفات بصفة مرئية وواضحة للزبائن”. “المادة 29 : يجب على كل وكيل عقاري، أثناء ممارسة نشاطاته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه بصفة دائمة، وأن يفتح دفتر احتجاجات ويضعه تحت تصرف الزبائن، مرقّما ومؤّش را من مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية”. “المادة 30 : يتعيّن على الوكيل العقاري المعتمد قانونا أن يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته”. “المادة 32 : يلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد. في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي تعليقه أو إلغاءه، إلاّ إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة”. “المادة 36 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرّح الوالي بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا .(1) يجب أن تقيّد عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاريين كما هو منصوص عليه أعلاه”. “المادة 37 : يمكن الوالي سحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة : – عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها كتابيا مع الزبائن، – عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها . 15 سبتمبر سنة 2019 م يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة : – التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه، – إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة، – إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا”. “المادة 38 : في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات أو عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية، فإنّه يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بمهنته، وتبليغ الوالي بذلك على الفور. وفي هذه الحالة، يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا“. المادة 3 : يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن الانتهاء من معالجة الطلبات قيد الدراسة الموجودة على مستواها في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي ★ مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–181 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 الذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–182 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 و 17 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 “المادة 5 : يسلّم الوالي اعتماد المرقي العقاري وفق الشروط المبيّنة أدناه، بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين. ويخول الحق في ممارسة هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني”. “المادة 8 : يجب أن يودع طلب اعتماد المرقي العقاري لدى المديرية الولائية المكلفة بالسكن مصحوبا بملف. وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام بذلك. يتكون الملف من الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للشخص الطبيعي : – نسخة من بطاقة التعريف، – كل وثيقة تثبت المراجع المهنية، – نسخة من الشهادة العليا، – دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى. ب) بالنسبة للشخص المعنوي : – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، – نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، – نسخة من المداولة التي تمّ خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، – دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى، – إثبات أنّ المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وإذا لم يستوف المدير العام أو المسيّر القانوني شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيدا من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط”. “المادة 9 : يتعيّن على الوالي الرد على طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط المبيّنة في المادة 6 أعلاه، في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب”. “المادة 10 : تخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي

15 محرّم عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 يتعيّن عليها التعريف بإجابتها في أجل أقصاه شهر (1)، ابتداء من تاريخ مراسلتها”. “المادة 12 : يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلّغ إلى صاحب الطلب بكل الوسائل. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوالي من أجل : – تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثبات لدعم طلبه، – الحصول على دراسة مكملة. ويتعيّن على الوالي الفصل في ذلك في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام الطعن”. “المادة :14 تنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتكون من : – المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة، – المدير الولائي المكلف بأملاك الدولة، – المدير الولائي المكلف بالسكن، – المدير الولائي المكلف بالتعمير، – المدير الولائي المكلف بالتجارة. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته أن يفيدها في أشغالها”. “المادة 16 : تتولى اللجنة المهام الآتية : – دراسة طلبات الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وإبداء الرأي فيها، – دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي، وإبداء الرأي فيها، – دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه”. “المادة 17 : عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلّم الوالي الاعتماد لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري”. 15 سبتمبر سنة 2019 م “المادة 22 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء اللجنة، إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”. “المادة 23 : يتعيّن على صاحب الاعتماد، عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوالي بالوثائق الآتية للسماح له بالقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين : – نسخة من بطاقة التعريف للمالك أو الملاّك والمسيّر، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – نسخة من رقم التعريف الضريبي، – نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء، – نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر. يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن“. المادة 3 : يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن الانتهاء من معالجة طلبات منح اعتماد المرقي العقاري قيد الدراسة الموجودة على مستواها في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية. المادة 4 : تلغى : – أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، – كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة يمينة أمال بوضياف، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الحميد عيادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمود غريسي، بصفته نائب مدير للعقود والصفقات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد سفيان بن صغير، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد رأس الكاف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزار ة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة منية سليم، بصفتها رئيسة لديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد رابح فضيل، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيبازة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين في الجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – غماري طيبي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة معسكر، – إيدير حابي، عميدا لكلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس.

15 محرّم عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد بوعلام باي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية الشلف، – محفوظ زغامين، في ولاية الأغواط، – بلال لحماري، في ولاية باتنة، – وهيبة بلحداد، في ولاية بجاية، – رابح بويبية، في ولاية بسكرة، – سامية مجدوب، في ولاية البليدة، – مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، في ولاية البويرة، – حكيم ورزقي، في ولاية تامنغست، – عبد القادر فصيح، في ولاية تبسة، – مهدي خيتر، في ولاية تلمسان، – نصيرة العيداوي، في ولاية تيارت، – عز الدين لخمي، في ولاية تيزي وزو، – محمد جمال، في ولاية جيجل، – محمد الطيب رجم، في ولاية سطيف، – محمد أمين بن زين، في ولاية سعيدة، – عيسى بن واضح، في ولاية عنابة، – دليلة خياط، في ولاية قالمة، – الطيب بن النخلة، في ولاية قسنطينة، – بن يعقوب طواهرية، في ولاية المدية، – محمد جمعي، في ولاية مستغانم، – رضا حمزاوي، في ولاية المسيلة، 15 سبتمبر سنة 2019 م – ياسمينة بن علي عمار، في ولاية معسكر، – بلقاسم حمادين، في ولاية ورقلة، – مريم صديقي، في ولاية وهران، – إبراهيم عيمش، في ولاية البيض، – مراد سلماني، في ولاية برج بوعريريج، – عبد القادر بركات، في ولاية بومرداس، – جلال بلفار، في ولاية الطارف، – الواعر بوترعة، في ولاية تندوف، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية تيسمسيلت، – خالد عبد الرزاق، في ولاية الوادي، – صونية قاضي، في ولاية سوق أهراس، – عكاشة قندوزي، في ولاية النعامة، – إدريس بن زيوش، في ولاية عين تموشنت، – موسى شعوة، في ولاية غرداية، – محمد بودالي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2018، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : – عبد العزيز خالدي، في ولاية سيدي بلعباس، – سليمان عوالي، في ولاية إيليزي، – ساعد زوقاري، في ولاية عين الدفلى، – دريس رحاب، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد مخلوف حرمي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد.

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد لقمان الحكيم قليل، بصفته محافظا للغابات في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد كرفاوي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد جعفر بشير، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد محمد الطاهر ميلي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – عبد الحميد عيادي، رئيسا للديوان، – محمود غريسي، مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد محمد رأس الكاف، رئيسا لديوان وزير الطاقة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تعيّن السيدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : – ابراهيم آيت عمران، مديرا للدراسات لدى الأمين العام، – نوال جامع كبير، مديرة للدراسات بالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي، – مراد العالية، مديرا للدراسات بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام الاتصال، – نادية طالب، نائبة مدير للتطوير ونقل التكنولوجيا. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات الآتية : – كينة كينة، في ولاية أدرار، – عبد اللطيف حمدي، في ولاية أم البواقي، – سماعين العاقل، في ولاية سكيكدة.

15 محرّم عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات الآتية : – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية الشلف، – محفوظ زغامين، في ولاية الأغواط، – إدريس بن زيوش، في ولاية باتنة، – حكيم ورزقي، في ولاية بجاية، – عبد القادر بركات، في ولاية بشار، – محمد أمين بن زين، في ولاية البليدة، – مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، في ولاية البويرة، – عز الدين لخمي، في ولاية تامنغست، – مهدي خيتر، في ولاية تلمسان، – مراد سلماني، في ولاية تيارت، – عيسى بن واضح، في ولاية تيزي وزو، – بن يعقوب طواهرية، في ولاية الجلفة، – محمد جمال، في ولاية جيجل، – محمد الطيب رجم، في ولاية سطيف، – إبراهيم عيمش، في ولاية سعيدة، – بلال لحماري، في ولاية سيدي بلعباس، – رابح بويبية، في ولاية عنابة، – دليلة خياط، في ولاية قالمة، – الطيب بن النخلة، في ولاية قسنطينة، – عبد القادر فصيح، في ولاية المدية، – محمد جمعي، في ولاية مستغانم، – رضا حمزاوي، في ولاية المسيلة، – ياسمينة بن علي عمار، في ولاية معسكر، – مريم صديقي، في ولاية وهران، – جلال بلفار، في ولاية إيليزي، – خالد عبد الرزاق، في ولاية برج بوعريريج، – سامية مجدوب، في ولاية بومرداس، – صونية قاضي، في ولاية الطارف، – الواعر بوترعة، في ولاية تندوف، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية تيسمسيلت، – وهيبة بلحداد، في ولاية خنشلة، – بلقاسم حمادين، في ولاية ميلة، – عكاشة قندوزي، في ولاية النعامة، 15 سبتمبر سنة 2019 م – نصيرة العيداوي، في ولاية عين تموشنت، – موسى شعوة، في ولاية غرداية، – محمد بودالي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد سفيان بن صغير، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للتجارة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – بوزكري شعيبي، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – عبد الجبار زعيم، بتيميمون في ولاية أدرار، – منير عويش، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – منصور صادقي، ببني عباس في ولاية بشار، – محمد بن منوفي، بإن قزام في ولاية تامنغست، – محمد حمادي، بإن صالح في ولاية تامنغست، – محمد مصطفى بضياف، بتوقرت في ولاية ورقلة، – حواس ادريس، بجانت في ولاية إيليزي، – كمال باسي، بالمغير في ولاية الوادي، – ابراهيم جقاوة، بالمنيعة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تعيّن السيدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – رشيد بوعافية، مفتشا،

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م – ياسين مسروري، مديرا للمنظومات الإعلامية والإحصائيات، – آسيا زاغ، نائبة مدير للتعاون. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم موساوي، ببني عباس في ولاية بشار، – حميدة بن الزاير، بإن صالح في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الرحمان لحفاية، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة : – عز الدين بن زغبة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – فازية أمزياني، نائبة مدير للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 31 – سناء صغير، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – يسمينة بوطابة، نائبة مدير للتدفقات السائلة الحضرية، – عبد الله بن يوسف، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد محمد كريم ومان، مديرا عاما للوكالة الوطنية للنفايات. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبيئة في الولايات الآتية : – زهرة زهراوي، في ولاية أدرار، – نبيل بلطرش، في ولاية بسكرة، – لخضر عيواز، في ولاية تبسة، – محمد عبد الوهاب بن ڤريبة، في ولاية تيارت، – أرزقي بوطريق، في ولاية قسنطينة، – نور الدين عبد الصدوق، في ولاية مستغانم، – عمر بوعامر، في ولاية الوادي، – منصور بوشريط، في ولاية النعامة، – محمد كرفاوي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الكبير بن السبع، مديرا للبيئة في ولاية تامنغست.

15 محرّم عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 سبتمبر سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، حسب الجدول أدناه : الشّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 الترجمة – الترجمة مكلف ببرامج الفورية الوثائق والمحفوظات مكلف الترجمة والترجمة الفورية 3 بالبرامج الوثائقية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال صلاح الدين دحمون بلقاسم بوشمال

15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني
عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء
المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في
أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-107 المؤرّخ في أول
ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن
الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية
المدنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 33
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 2) من
المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403
الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير
اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية
المدنية، وتدعى في صلب النص “الوحدة”.
المادة 2 : تضم وحدة التدريب، من أجل أداء المهام المنوطة
بها، قسمين (2) :
– قسم تقني،
– قسم إداري.
المادة 3 : يكلف القسم التقني بما يأتي :
– تنفيذ البرامج الخاصة بالتمارين التطبيقية
والمناورات،
– تحضير العتاد البيداغوجي الضروري لتنفيذ
التمارين التطبيقية والمناورات،
– إعداد الدعائم البيداغوجية والأدلة التقنية الخاصة
باستغلال التجهيزات والعتاد البيداغوجي،
– تسيير واستغلال وصيانة أجهزة المحاكاة والعتاد
التقني البيداغوجي.
ويضم فرعين (2) :
– فرع برمجة واستغلال أجهزة المحاكاة،
– فرع متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد التقني
البيداغوجي.
المادة 4 : يكلف القسم الإداري بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من العتاد البيداغوجي الضروري
لسير الوحدة،
– السهر على مسك، في وضعية جيدة، السجلات والوثائق
البيداغوجية للوحدة،
– المتابعة اليومية لحركة العتاد والوسائل البيداغوجية
للوحدة،
– السهر على متابعة وتسيير الورشات التقنية
والمخازن البيداغوجية،
– السهر على توفير الوسائل الضرورية لتنقل
المتربصين.
ويضم فرعين (2) :
– فرع تسيير المخازن البيداغوجية،
– فرع تسيير الورشات التقنية.
المادة 5 : لضمان سيرها، تتوفر وحدة التدريب على
الخصوص، على :

15 محرّم عام 1441 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
– مخابر البحث والأعمال الموجهة،
– أجهزة المحاكاة،
– مخازن للتجهيزات البيداغوجية،
– ورشات تقنية بيداغوجية،
– حوض التدريب المائي لممارسة الغطس،
– ميدان للقيام بالتدريب والمناورات،
– قاعة متعددة الرياضات لتحضير البدني،
– برج للمناورات.
وتتوفر الوحدة كذلك على عتاد بيداغوجي، وشاحنات إخماد
الحرائق والإنقاذ والإسعاف، وسيارات الإسعاف، وتجهيزات
ووسائل بيداغوجية تتماشى والمقاييس المحددة في برامج
التكوين.
المادة 6 : تتكفل المدرسة الوطنية للحماية المدنية، من
أجل سير الوحدة، بضمان التأطير بالمستخدمين.
المادة 7 : يدير وحدة التدريب، تحت سلطة مدير المدرسة
الوطنية للحماية المدنية، رئيس وحدة.
المادة 8 : مناصب رئيس وحدة ورئيس قسم ورئيس فرع،
مناصب عليا يحدد تصنيفها وشروط الالتحاق بها وفقا
للتنظيم المعمول به.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28
يوليو سنة .2019
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية
والتهيئة العمرانية
صلاح الدين دحمون محمد لوكال
عن الوزير الأول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
★
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو
سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى
الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018
الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة
المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة
بالسكان والتنمية.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9
يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية
15 سبتمبر سنة 2019 م
عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات
والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما يأتي :
"...................................بدون تغيير.................................
– ممثلو الوزير المكلف بالداخلية :
– السيّد زغبيب يزيد، مدير عام، رئيسا،
– السيّد صامت سعيد، مفتش، عضوا،
................................– بدون تغيير.................................
(............................. الباقي بدون تغيير)..................................".
وزارة العدل
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة
2019، يتضمن تعديل تشكيلة أعضاء مجلس إدارة
مركز البحوث القانونية والقضائية.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت
سنة 2019، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام
1438 الموافق 19 جانفي سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية، كما يأتي :
“ ............................................ (بدون تغيير حتى)
– مدور أمال، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، خلفا
للسيّدة مسعود ناصر فوزية، زوجة بسعد، للفترة المتبقية
من العهدة.
– ..................... (الباقي بدون تغيير) ..................... .“
وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440
الموافق 21 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق
2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المديرية العامة للجمارك.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،

15 محرّم عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 35
15 سبتمبر سنة 2019 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان
عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المديرية العامة للجمارك، المعدّل،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت
سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل
المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها
وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة
للجمارك، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل عقد غير محدد
المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 436 186
عون خدمة من المستوى الأول – –
حارس 21 –
سائق سيارة من المستوى الأول 10 –
عامل مهني من المستوى الثاني 19 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 16 –
عون خدمة من المستوى الثاني – –
سائق سيارة من المستوى الثالث – –
عامل مهني من المستوى الثالث 13 –
عون خدمة من المستوى الثالث – –
عون وقاية من المستوى الأول – –
عامل مهني من المستوى الرابع – –
عون وقاية من المستوى الثاني – –
المجموع العام 515 186
عقد محدد التعداد الصنف الرقم
المدة (2) )2+1( الاستدلالي
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
– – 622
– – – 1 200
– – 21
– – 10 2 219
– – 19
– – 16
3 240

– – – 4 263
– – 13

5 288

– – – 6 315
– – – 7 348
– – 701 .“
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21
وزير المالية
محمد لوكال
يوليو سنة .2019
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة