قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما في الخارج، كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتعدّ بطاقة الناخب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 5
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — لجنة مراجعة القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنّص ب بمناسبة كل اقتراع، لجنة مراجعة القوائم الانتخابية مكلفة بإعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مسؤلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون اللجنة من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا، 3 أكتوبر سنة 2019 م
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 7
فتح المادةتُعيّن لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أمينا لها من بين أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنّص ب، بمناسبة كل اقتراع، لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية، وتجتمع على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لإحصاء النتائج المحصّل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. ويحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل اقتراع، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتشكل اللجنة من :
– قاضٍ برتبة مستشار، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر، رئيسا،
– مندوب يعيّنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي، يسخّره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة. 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف (1) يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع.
المادة 13
فتح المادةلا تمنح الوكالة إلاّ لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط.
المادة 14
فتح المادةتحرر الوكالة لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية في الخارج.
غير أنّه، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أي وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
يتولى رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها.
المادة 15
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكلات على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقّما ومؤشّرا عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.