مرسوم رئاسي رقم 19-245 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 12 ديسمبر سنة .2019 يُجرى الدور الثاني، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.
المادة 2
فتح المادةيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2019، وتختتم يوم الأحد 6 أكتوبر سنة .2019
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 16 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- إعلان (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
إعلان
إعلان رقم 03 إ.م د/ 19 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
-
قرار
قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 29 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 6 2019 7
-
قرار
قرار رقم 28 ق. م د/19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.