قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها.
المادة 2
فتح المادةتُعدّ المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.
المادة 3
فتح المادةتقوم المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المعنية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلاّ في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسميّة أخرى تثبت هويته.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي بطاقة الناخب على البيانات الآتية :
– لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه،
– رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
– رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المندوبية الولائية المختصة إقليميا ومندوبية الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة.
المادة 7
فتح المادةتبقى بطاقة الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.