قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 4 من القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كالآتي :
"المادة 4 : توضع القائمة الانتخابية البلدية و/أو القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تخصهم.
وتسلّم من قبل منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المترشح أو من ممثله، في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام.
وتتضمن المعلومات الآتية :
الولاية - البلدية / المركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج،
- لقب الناخب واسمه تسمية مركز التصويت
- رقم مكتب التصويت
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويجب ألا تكون القائمة المسلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 207 مكرر من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع المعني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر 2019 محمد شرفي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.