مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم
المادة الأولى
فتح المادةيُقلّد في مهام رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة محمد شرفي، رئيسًا.
بعنوان كفاءات المجتمع المدني : .1 مصطفى أمين بن عبد الله، عضوا، .2 صبرينة كارب، عضوا، .3 عبد الرحمان رحموني، عضوا، .4 ربيع بوغرارة، عضوا، .5 رابح محمد، عضوا، .6 عبد الرحمان شبلي، عضوا، .7 كوثر كريكو، عضوا، .8 عادل بورقازن، عضوا، .9 كمال لعرابة زيان، عضوا، .10 بوحفص بوعامر، عضوا، .11 خالد بوحبل، عضوا، .12 عبد الواحد مدوري، عضوا، .13 محمد عبادة، عضوا، .14 كريمة قادة تواتي، عضوا، .15 عتيقة حريشان، عضوا، .16 حفناوي غول، عضوا، .17 محمد طبوش، عضوا، .18 عيسى بن الأخضر، عضوا، .19 موسى أعمارة، عضوا، .20 علي بن زادي، عضوا.
بعنوان الكفاءات الجامعية : .1 محمد لحسن زغيدي، عضوا، .2 حفيظة تزروتي، عضوا، .3 كريم خلفان، عضوا، .4 عبد الحفيظ ميلاط، عضوا، .5 محمد صغير سعداوي، عضوا، .6 إسماعيل بوقرة، عضوا، .7 قدور عبد الله ثاني، عضوا، .8 حنان فصراوي، عضوا، .9 سيدي امحمد غيثري، عضوا، .10 سعيدة حمزاوي، عضوا.
بعنوان القضاة : .1 مسعود عدالة، مستشار بالمحكمة العليا، عضوا، .2 عبد المجيد بليليطة، مستشار بالمحكمة العليا، عضوا، .3 نور الدين قمري، مستشار بمجلس الدولة، عضوا، .4 الحاج خديمي، مستشار بمجلس الدولة، عضوا.
بعنوان المحامين : .1 بشير مناد، عضوا، .2 نوفل حدانه، عضوا.
بعنوان الموثقين : .1 رشيد بردان، عضوا، .2 منير مزعاش، عضوا.
بعنوان المحضرين القضائيين : .1 منى هلال، عضوا، .2 بولرباح العارية، عضوا.
بعنوان الكفاءات المهنية : .1 محمد بقاط بركاني، عضوا، .2 ليلى سوفي، عضوا، .3 عدة بونجار، عضوا، .4 جمال بوخالفة، عضوا، .5 كمال فتيس، عضوا.
بعنوان الشخصيات الوطنية بعد انتخاب رئيس السلطة : .1 محمد شريف بلميهوب، عضوا، .2 علي ذراع، عضوا.
بعنوان الجالية الوطنية بالخارج : .1 سلوى بوشلاغم، عضوا، .2 أمال داسي، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.