مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) 7 مارس سنة 2018 م
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
“المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي”.
“المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني.
يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20
“المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى 19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-77
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 09-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.