مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 43 و 51 و 59 منه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها .
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة.
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفهية للقبول.
يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الشروط المحددة بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
المادة 4
فتح المادةيتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتان
(2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) 7 مارس سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةيتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح في حالة النجاح للمتربصين شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
يحدد مضمون البرنامج وتوزيع حجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.
القسم الثاني — شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةيشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية.
عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.
المادة 8
فتح المادةيجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير الأرشيف وحفظه.
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 10
فتح المادةيجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.
المادة 11
فتح المادةيجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية.
لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل محتمل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.
المادة 13
فتح المادةيمنع على المحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.
المادة 14
فتح المادةيمكن المحضرين القضائيين الشركاء الاح تفاظ بمك اتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
المادة 15
فتح المادةيجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة.
المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم.
المادة 16
فتح المادةيثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها . ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية.
يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.
الفصل الثالث — تنظيم المهنة
المادة 17
فتح المادةيتولى تنظيم مهنة المحضر القضائي مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية .
القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
الفرع الأول — التشكيلة والمهام
المادة 18
فتح المادةيتش كل المجل س الأعل ى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين.
يمكن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية،
- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
- برامج ومناهج التكوين.
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.
الفرع الثاني — السير
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يحضّر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.
يعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه.
المادة 21
فتح المادةيتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته.
المادة 22
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 23
فتح المادةيتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر الاجتماعات التي يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ.
القسم الثاني الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الفرع الأول المهام المادّ ة 24 : تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
وتكلف في هذا الإطار، لاسيما بما يأتي :
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين المحضرين القضائيين في مختلف الجهات والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.
الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 25
فتح المادةتتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤس اء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الم حضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تحدد مدة العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 26
فتح المادةيتم انتخ اب رئيس الغرف ة الوطنية للمحضرين القضائيين عن د أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، من بين المحضرين القضائيين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط المحددة في نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وأعضائها.
المادة 27
فتح المادةيحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمدينة الجزائر .
الفرع الثالث — السير
المادة 28
فتح المادةتجتمع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 29
فتح المادةتتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 30
فتح المادةيوقع محاضر المداولات رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
القسم الثالث — الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
المادة 31
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما :
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها الإجراءات الملائمة،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في المكاتب.
المادة 32
فتح المادةتتشكل الغرف ة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائ رة اختصاصه ا الإقليمي على النحو الآتي :
- حتى ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء.
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا.
- من واحد وخمسين (51) محضرا قضائيا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.
تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية كل محضر مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في المهنة .
تنشأ الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 33
فتح المادةينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للمحضرين القضائيين رئيسا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية.
يعد المكتب عند أوّل اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.
الفصل الرابع — النظام التأديبي
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تترتب على كل إخلال من المحضر القضائي بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
المادة 35
فتح المادةيختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 36
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 37
فتح المادةتنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 38
فتح المادةتتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 39
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها .
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي”.
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني.
يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85
« تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-85
مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.