قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
- أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة،
- - أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية أن لا يكون قد حكم عليه كمسيّر لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية (1) حديثة شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين ، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- وصل دفع حقوق التسجيل. 15 يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه بالوثائق الآتية :
1 - شهادة (1) إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
2 - ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر : * شهادتان (2) طبيتان الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة، * شهادة (1) من طبيب مختص في الأمراض العقلية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي
3 - ثلاث (3) صور شمسية حديثة.
المادة 5
فتح المادةبعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلّم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة.
يرفض كل ملف ترشح ناقص أو أرسل عن طريق البريد أو قدم خارج الآجال أو لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية.
المادة 6
فتح المادةتختتم التسجيلات بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان فتح المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية.
المادة 7
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل إلكتروني على مستوى المجالس القضائية يتضمن : رقم التسجيل وتاريخه واللقب والاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.
لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها.
المادة 8
فتح المادةيعلن عن تاريخ إجراء المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس . القضائية
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارين (2) كتابيين للقبول، واختبارا شفويا (1) للقبول النهائي.
المادة 10
فتح المادةتهدف الاختبارات الكتابية إلى تقييم معارف المترشحين في المجال القانوني.
ويهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم معارف المترشحين القانونية والعامة وكذا قدراتهم الاتصالية الضرورية لممارسة المهنة.
المادة 11
فتح المادةتنظم الاختبارات الكتابية خلال يوم واحد (1) يجتاز فيه المترشحون اختبارين (2) :
- الاختبار الأول نظري يتعلق بإحدى المواد الآتية :
القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية (المعامل 3).
والاختبار الثاني تطبيقي يتعلق بمهام المحضر القضائي، لا سيما تبليغ العقود والسندات والإعلانات، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى المعامل (2 (2).
تحدد مدة كل اختبار بساعتين ونصف الساعة (2:30).
ينقط كل اختبار من 0 إلى 20.
تجرى الاختبارات حسب البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين.
يمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس(5) نقاط، وفي هذه الحالة، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث.
المادة 13
فتح المادةيشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من طرف لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة لمدة لا تتجاوز عشرين (20) دقيقة في أحد مواضيع برنامج المسابقة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من:
مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، نائب عام لدى مجلس قضائي، عضوا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، ممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا،
- أستاذ جامعي، عضوا.
المادة 15
فتح المادةتتولى لجنة المسابقة مهمة :
- إعداد نظام المسابقة
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي، السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- تعيين مصححين في الاختبارات الكتابية تعيين ممتحنين في الاختبارات الشفوية، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية، 4 أبريل سنة 2018 م التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين
- التداول بشأن النتائج النهائية وضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية.
يمكن لجنة المسابقة، عند الحاجة، أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهمتها.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةيشرف رئيس لجنة المسابقة على السير الحسن للاختبارات ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال مدة إجرائها.
المادة 18
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لنظام المسابقة الذي تعده لجنة المسابقة.
المادة 19
فتح المادةتعدّ لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا والقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق.
تنشر القائمة النهائية للناجحين في المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية وتعلق بمقر هذه الأخيرة.
المادة 20
فتح المادةيتعين على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالتكوين في الآجال المحددة.
و في حالة عدم الالتحاق بالتكوين بعد عشرة (10) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي من القائمة الاحتياطية .
المادة 21
فتح المادةيفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية ، حق الاستفادة من القبول النهائي، في أي مرحلة من مراحل التكوين.
المادة 22
فتح المادةيعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرارات، الناجحين في امتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين وفقا للمناصب المتاحة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس 2018 الطيب لوح الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي القانون المدني:
- الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية المسؤولية المدنية
- الحراسة القضائية الشركات المدنية
- الإثبات.
قانون الأسرة
- الزواج،
- الطلاق.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
- التنظيم القضائي، طرق الطعن العادية وغير العادية
- التكليف بالحضور والتبليغات
- طرق التنفيذ، الحجوز والبيع بالمزاد العلني.
قانون العقوبات :
الجريمة (العناصر المكونة لها...)،
- التزوير واستعمال المزور، خيانة الأمانة
- النصب السر المهني، شيك بدون رصيد تحويل الأشياء المحجوزة
- الغدر
- الرشوة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.
قانون الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامة
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات
- التكليف المباشر،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. 17 القانون التجاري :
- السجل التجاري
- المحل التجاري
- الأوراق التجارية
- الإيجارات التجارية
- الشركات التجارية.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.