قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتفتح دورة تكوينية بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد :
– مدة دورة التكوين المقررة في التنظيم،
– تاريخ بداية التكوين،
– مؤسسات ومعاهد التكوين.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الناجحون نهائيا في المسابقة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 4
فتح المادةينظّم التكوين النظري بشكل متواصل أو تناوبي، ويتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
ويجري التدريب الميداني على مستوى مكاتب المحضرين القضائيين.
تلحق بهذا القرار برامج التكوين.
المادة 5
فتح المادةيتولى تأطير التكوين النظري أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومتخصصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي، لا سيما الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجانبين النظري والتطبيقي.
المادة 7
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين النظري، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية من البرنامج المدرّس، مدته ساعتان (2) لكل اختبار.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتربصين، عند نهاية التدريب الميداني، إعداد تقرير نهاية التربص تحت إشراف المحضر القضائي الذي تم التدريب على مستوى مكتبه.
المادة 9
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
– معدل نقاط الاختبارات الكتابية للامتحان النهائي:
المعامل 2،
– نقطة التربص الميداني : المعامل 2،
– نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1
المادة 10
فتح المادةيعدّ ناجحا نهائيا في دورة التكوين، كل متربص تحصل على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 وفقا للتقييم المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
– ممثل (1) عن كل غرفة جهوية للمحضرين القضائيين (شرق، وسط، غرب) حسب جهة ومركز التكوين، عضوا،
– ممثل (1) عن الأساتذة المؤطرين، عضوا،
– نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا مقررا.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 الطيب لوح الملحق 1 /برنامج التكوين النظري (شهران 2) الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 قانون الإجراءات 120 سا 3 المدنية والإدارية 2 القانون المدني 60 سا 2 3 قانون العقوبات 40 سا 2 والإجراءات الجزائية 4 تنظيم مهنة المحضر القضائي 20 سا 1 المجموع 240 سا 8 الوحدة الأولى : قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
1 - التنظيم القضائي،
2 - مفهوم الأحكام القضائية وأنواعها،
3 - طرق الطعن العادية وغير العادية،
4 - الآجال القانونية وعقود التبليغ الرسمي (التكليف بالحضور وتبليغ العقود والسندات والإعلانات).
5 - المصاريف القضائية وكيفية تحصيلها.
6 - السندات التنفيذية وأنواعها، 20 فبراير سنة 2019 م
7 - تنفيذ السندات التنفيذية وتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
8 - إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ،
9 - أنواع الحجوز وآثارها،
10 - إبطال إجراءات الحجز،
11 - الأموال غير القابلة للحجز،
12 - البيوع العقارية،
13 - توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ،
14 - الاستعجال في المواد المدنية والإدارية.
الوحدة الثانية : القانون المدني :
1 - الالتزامات والعقود : * نظرية العقد، * الشكلية في العقود، * آثار العقد، * بطلان العقد.
2 - الحقوق العينية الأصلية : * عقود الملكية والتأمينات الشخصية والعينية الواردة عليها.
3 - عقد الشركة المدنية والتجارية، أركانها وأنواعها وانقضاؤها وتصفيتها.
4 - منازعات العمل والضمان الاجتماعي.
5 - قانون الطابع والتسجيل.
الوحدة الثالثة : قانون العقوبات والإجراءات الجزائية :
1 - جرائم (كسر الأختام، التزوير واستعمال المزور، النصب، خيانة الأمانة، شيك بدون رصيد، تحويل الأشياء المحجوزة، جرائم الفساد وتبييض الأموال)،
2 - جرائم الإهانة والتعدي والعصيان على المحضر القضائي أثناء تأدية مهامه.
الوحدة الرابعة : تنظيم مهنة المحضر القضائي :
1 - تعريف المحضر القضائي،
2 - واجبات المحضر القضائي اتجاه زملائه وزبائنه والهيئات المشرفة عليه، 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م
3 - حقوق المحضر القضائي،
4 - مسؤولية المحضر القضائي (المدنية والتأديبية والجزائية)،
5 - تسخير المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية،
6 - إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب. 2 / برنامج التكوين التطبيقي 10( أشهر)
– التعرف على وظيفة المحضر القضائي وعلى مختلف نشاطاته،
– دراسة مختلف العقود والسندات الرسمية وكيفية تحريرها وتسجيلها ودمغها بالختم الرسمي، وحفظ أصولها في الأرشيف،
– التعرف على جميع المصالح والهيئات التي يتعامل معها المحضر القضائي، والتنقل إليها، لاسيما : 1 / مفتشية العمل، 2 / هيئة الضمان الاجتماعي، 3 / إدارة الضرائب، 4 / المحافظة العقارية، 5 / الجهات القضائية.
– مرافقة المحضر القضائي في جميع تنقلاته الميدانية،
– إتقان محاسبة المحضر القضائي والاطلاع على السجلات التي يجب مسكها وطريقة مسكها.
وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.