مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم أتعاب المحضر القضائي.
المادة 2
فتح المادةتشمل أتعاب المحضر القضائي مجمل الأعمال والخدمات المنجزة من قبله والمصاريف المترتبة عن ذلك.
الفصل الثاني — أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي، عن :
- الإنذارات الاستجوابية .................... 2500 دج،
- محاضر تثبيت عدم الوجود .............. 1500 دج،
- محاض ر المعاين ة المنجزة تطبيق ا للأح كام التشريع ية والتنظيمي ة الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ............................................ 2500 دج،
- محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة ....................................... 2000 دج، ويتقاضى عن كل ساعة إضافية ............. 1500 دج.
يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبين المحاضر، ساعات بدء وانتهاء التدخل في الأمكنة ولا يتقاضى المحضر القضائي في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.
- الطرد من السكنات ....................... 20.000 دج،
- الطرد من المحلات التجارية ............. 25.000 دج،
- الاستدعاءات أو التكليفات بالحضور أوالتبليغات ............ 1200 دج داخل الوطن و 2400 دج خارج الوطن.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي، عن :
- تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي ..................... 2500 دج،
- محاض ر بي ع الأشياء المنقولة المحج وزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه .............................................. 2500 دج،
- مستخرج من مخطط مسح الأراضي ... 1000 دج،
- تح ري ر أو تب ليغ أو إبلاغ ن زع المل كية الم عادل ة للح جز العق اري ونشره في المحافظة العقارية ................................................... 2000 دج،
- تحرير دفتر الشروط ....................... 6000 دج،
- الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره ....................................................... 1500 دج،
- تبليغ حك م رسو المزاد مع نسخة من السند ........................................................ 800 دج،
- محضر الحجز العقاري ..................... 2500 دج،
- تس جيل الح جزفي مكتب الرهون وطلب رفعه ....................................................... 2000 دج،
- كل مع ارض ة بين أي دي المست أج رين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ......................................... 1000 دج.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية، تحسب على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج،
- 6 % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- 4 % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج،
- 3 % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من 3.000.000 دج،
- 2 % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج،
- 1 % أكثر من 100.000.000 دج.
يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة.
وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد، يستحق المحضر القضائي أتعابا، يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبري لمنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيمة رسو المزاد.
الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 6
فتح المادةتتمثل المصاريف القضائية الجزائية، مع مراعاة الأح ك ام القانونية والت نظ ي م ية ا لمخالفة، فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء والتكليف بالحضور وتبليغ الحكم والقرار والأمر وكل العقود أوالمستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو ا لمخالفات،
- مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا المرسوم.
تسجل النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية في المواد الجزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل.
وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية تحصيل تلك التي لا تقع على عاتق ميزانية الدولة وفقا للأشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمسك بنيابة كل مجلس قضائي وكل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
تحدد كل قضية فيه بإيجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر فيه حسب الترتيب الزمني موضوع وطبيعة الطلبات حسب تقديمها وكذا مبلغ الأتعاب المقابلة لها. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
المادة 8
فتح المادةيتق اضى المحضر القضائي أتعابا ثابتة عن :
- التكليف بالحضور في الجنايات والجنح والمخالفات 1000................................................. دج،
- تبليغ أمر أو حكم أو قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ....................................... 1000 دج،
- تحرير المحضر المثبت لنشروإعلان الأحكام الجنائية الغيابية 1000........................................ دج.
المادة 9
فتح المادةعندما تسلم نسخة العقد أو الحكم للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم على هذه النسخة دون حاجة إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يتم نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من قبل المحضر القضائي أو أعوانه.
المادّ ة 10 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، تكليف محضر قضائي بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، بموجب أمر يذكر فيه أسباب ذلك واسم المحضر القضائي وتحديد عدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بمكان التنفيذ. ويرفق هذا الأمر بمذكرة المحضر القضائي.
المادة 11
فتح المادةيحرر المحضر القضائي كشفا عن الخدمات التي أداها طبقا لأحكام هذا الفصل ويعرضه على النيابة المختصة إقليميا للتأشير عليه.
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 12
فتح المادةإن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين.
وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل.
المادة 13
فتح المادةيجب على المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، تسليم الأطراف، حتى ولولم يطلبوا ذلك، وصلا مفصلا للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص :
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
- النفقات المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة في هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن المحضر القضائي أن يطلب من الزبون تسبيقا لتغطية بعض المصاريف.
لا يمكن الزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ الخدمة المطلوبة.
المادة 15
فتح المادةيمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
المادّ ة 16 : يتقاضى المحضر القضائي عند تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر من مقر مكتبه تعويضا يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
ويقدر هذا التعويض ب 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا، إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة.
يتقاضى المحضر القضائي تعويضا واحدا عن جميع السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل.
المادة 17
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها، تحسب على أساس الصفحة وتقدر بمائة 100( دج).
لا يترتب عن نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض.
المادّ ة 18 : إذا استل زم الأمر تحرير عقد خ ارج الأوق ات الرسمية وأيام العطل، يتقاض ى المح ضر القضائي زيادة تقدر ب 50 % عن الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا يقدر ب 3000 دج عن كل يوم حضور.
المادة 20
فتح المادةيتقاضى المحضر القضائي مقابل خ دماته غير المحددة في ه ذا المرسوم، أت ع ابا ت قدر ب .......... 1500 دج.
المادة 21
فتح المادةيجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية للأتعاب، على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها.
المادة 22
فتح المادةتطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ سريان القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةتلغى أحك ام المرس وم التن ف ي ذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم .
المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-79
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.