قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزيد زية الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-336 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. … 5 مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط. مرسوم رئاسي رقم 98-338 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعديل القانون
29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر التجهيز والتهيئة العمرانية.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية - سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
سنة 1998، يتضمن تعيين مدير العمليات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة بمحافظة الجزائر الكبرى.
1998 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء
1998 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 11 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في نظم الإعلام الجغرافي والتقييس التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 13 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الخرائط التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 14 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 15 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس وزارة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 والتلخيص بديوان وزير العدل. 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة الوطني للإعلام الجغرافي. 17 العدل سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1419 الموافق سنتي 1998 / .1999
قرارات مؤرخة في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة. 20 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات
الجريدة الرسمية لله جزائرية / العدد 81. 12 رجب عام 1419 ه فهرس ( تابع ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. 22 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 22 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 23 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة .. 22 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. 22
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-336 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 ( 6 و 7 ) و 156 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا قبل 31 ديسمبر سنة 1997 بعقوبة تساوي ستة ( 6 ) أشهر حبسا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساويها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : تنظيمية
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
- اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها *خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس ( 5 ) سنوات و يقل عن عشر ( 10) سنوات أو يساويها،
- ثمانية عشر ( 18 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر ( 10 ) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 176 و 177 178 و 188 و 254 258 261 و 262 و و 263 335 و 336 و 351 352 353 و 354 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر و 423 من قانون العقوبات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال ★ مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 (1 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للأرصاد الجوية، الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 76-02 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانوني الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-500 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلّق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات و النصب والمعالم وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية،
1.2 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية إلى الوكالة الوطنية للموارد المائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع والمهام المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط. المادة 2 : يحمل المعهد الوطني لرسم الخرائط تسمية المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد . ويحدد مقره بمدينة الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 المادة 3: يخضع المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد للقوانين الأساسية للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بما يأتي : إنجاز وتطوير وتوسيع أشغال الدراسة والإنشاء والتحديد عبر التراب الوطني للشبكات الآتية :
- الجيوديزيا الرئيسية والفرعية
- قياس الجاذبية الأساسي والفرعي،
- القياس الدقيق للارتفاع. القيام بالأشغال الرامية إلى تغطية التراب الوطني بالصور الجوية، لأغراض رسم الخرائط ولقطاعات النشاطات الأخرى المستعملة جمع معطيات الأقمار الصناعية المتعلقة بالتراب الوطني والمحافظة عليها ووضعها في متناول مختلف المتعاملين الوطنيين إعداد الخريطة الطوبوغرافية من مقياس 50.000/1 و 1/200.000/1 التي تغطي كل التراب الوطني وضبطها، تنفيذ تقنيات الكشف عن بعد قصد إعداد الدراسات اللازمة للنشاطات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالدفاع الوطني،
- نشر الخريطة الطوبوغرافية الأساسية من مقياس 1/50.000/1 التي تغطي التراب الوطني والخرائط المشتقة منها،
- القيام بالأشغال والبحوث ذات المنفعة العامة في ميادين الإعلام الجغرافي ولا سيما منها تقنيات حصر المواضع والمراكز والطوبوغرافيا والمسح التصويري والكشف عن بعد ورسم الخرائط، إقامة منظومة إعلام جغرافي يغطي مجموع التراب الوطني ولا سيما القاعدة الوطنية للمعطيات الطوبوغرافية،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية إنجاز عمليات تصوير جوي آلية لمجموع التراب الوطني طبقا لدورية يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار،
- ضمان حفظ الأرشيف الخاص بالخرائط الجيوديزية والمسوح التصويرية والكشف عن بعد وتهيئتها ليطلع عليها المتعاملون العلميون والاقتصاديون الوطنيون
- القيام بجميع العمليات المتصلة بالإيداع القانوني لكل وثيقة ذات طابع خرائطي قبل نشرها. ويحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم وزير الدفاع الوطني بقرار،
- المساهمة في تنفيذ المسوح التصويرية الضرورية لإعداد المسح الوطني للأراضي،
- القيام ، لحساب الدولة بمراقبة مطابقة أشغال تحديد المواضع والمراكز والطوبوغرافيا ورسم الخرائط التي تنجزها هيئات عمومية أو خاصة، حسب مقاييس يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار . المادة 5 : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتقديم مساعدته في الخدمات والأشغال التي هي من اختصاصه لمختلف الإدارات والجماعات والهيئات العمومية وكذلك للهيئات أو الأشخاص الخواص الذين تكتسي خدمتهم أو أشغالهم طابع المنفعة العامة. كما يمكنه أن يشرك هذه الإدارات والجماعات والهيئات العمومية بمحض موافقتها في أشغاله الخاصة. المادة 6 : يمكن المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، أن يقدم مساهمته إلى هيئات أجنبية أو يشركها في أشغاله الخاصة، في إطار الاتفاقات الدولية المعمول بها . الباب الثاني أحكام خاصة المادة 7 : يسند تسيير المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى ضابط سام في الجيش الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه الوطني الشعبي بصفة مدير عام، يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وسيره ومراقبته، طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال
مرسوم رئاسي رقم 98-338 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ،
12 رجب عام 1419 ه الجزيرة وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد مولود بن دالي، بصفته نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 (185.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
- احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار (185.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزراة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-05 “ الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً - المستشفى المركزي للجيش “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محي الدين شرفي بلحاج، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد نور الدين صالح، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد بلقاضي، بصفته مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد سليمان طيابي، مديرا للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط. الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد عتيق، كاتبا عاما لولاية إيليزي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير العمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد قيدوش، مديرا للعمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد مولود بن دالي، مديرا للأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
12 رجب عام 1419 ه الجريدة ال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد رمداني، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تامنغست.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد حمودي جبارة، مديرا للأملاك الوطنية بمحافظة الجزائر الكبرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 : 81 : 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981. الصفحة 53 - العمود الثاني - السطور 17، 18 و بدلا من : “عائشة بنت حسين، زوجة يحياوي المولودة سنة 1942 بسيدي عبد اللي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوي عائشة “، يقرأ:عائشة بنت حسين، زوجة يحياوي عبد السلام، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1941 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين عائشة “. الباقي بدون تغيير قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 29 صفر وأول ربيع الأول عام 1419 الموافق 24 و 25 يونيو سنة 1998 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى لجنة التكنولوجيات الفضائية” وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي : القيام بتقييم دائم للأنشطة السارية في مجال التكنولوجيات الفضائية وكذلك الموارد المسخرة الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال البرامج المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية، لا سيما فيما يخص المواعيد المتصلة بها، الإدلاء بالآراء والتوصيات الرامية إلى تعزيز الطاقة العلمية والتقنية، لا سيما عبر مساعي التكوين
- القيام بالسهر التكنولوجي في مجال التكنولوجيات الفضائية
- السهر على تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات الوطنية والتشكيلات الشبيهة الأجنبية، لا سيما عبر شبكات الاتصال القيام بمتابعة التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية المطبقة في الإعلام الجغرافي، تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، التقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا. المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه المادة 4 : لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : تتشكل اللجنة من : السيد محي الدين أو حاج، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد محمد بختي، خبيرا،
- السيد محمد فوزي بلبشير، خبيرا،
- السيد مسعود بومعور، خبيرا، الآنسة نعيمة حاج صحراوي، خبيرة السيدة نجية خلفي، خبيرة
- السيد عبد الكريم علام، خبيرا،
- السيد أحسن فراح، خبيرا،
- السيد منير قورداش، خبيرا،
- السيد سالم كحلوش، خبيرا، السيد رشيد ويقيني، خبيرا، السيد زين الدين يوبي، خبيرا. المادة 6 : يمكن اللجنة ، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في نظم الإعلام الجغرافي والتقييس التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي،
- وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 29 صفر وأول ربيع الأول عام 1419 الموافق 24 و 25 يونيو سنة 1998 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى لجنة أنظمة الإعلام الجغرافي والتقييس وتدعى في صلب النص “اللجنة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 1.3 المادة 2 : طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
- وضع وصف شامل للأوضاع على المستوى الوطني سواء على صعيد المعدات والبرامج الآلية أو على صعيد التحكم العلمي والتكنولوجي والقيام بتقييم دائم للاحتياجات الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي اقتراح التدابير والمساعي الضرورية لترقية وتطوير نظم الإعلام الجغرافي، لا سيما عبر تشجيع مشاريع البحث والتنمية ومن خلال إدماج نظم الإعلام الجغرافي ضمن برامج التكوين،
- السعي لإقامة إطار يحث على التبادلات والتعاون بين منتجي ومستعملي الإعلام الجغرافي،
- اقتراح التدابير التي تسمح بالتقييس في ميدان نظم الإعلام الجغرافي
- الحث على إقامة بنوك معطيات جغرافية قطاعية واقتراح التدابير الرامية لاستغلالها الأفضل، لا سيما عبر وصلها الشبكي،
- دراسة الأوجه القانونية المتعلقة باستغلال وحماية الإعلام الجغرافي. تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس. المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. المادة 4 : لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : تتشكل اللجنة من :
- السيد عز الدين أو صديق، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد محمد بن محمد، خبيرا،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الآنسة كريمة حربيلي، خبيرة
- السيد عقبة خيار، خبيرا،
- السيد ناصر عمران، خبيرا،
- السيد مصطفى شعشوعه، خبيرا،
- السيد محمد شيخ، خبيرا، السيدة رزيقة قمداني، خبيرة،
- السيد رضوان محمودي، خبيرا،
- السيد خلادي مدربل، خبيرا،
- السيد عمر نوار ، خبيرا . المادة 6 : يمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الخرائط التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
- إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام ، الجغرافي، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 29 صفر وأول ربيع الأول عام 1419 الموافق 24 و 25 يونيو سنة 1998 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى “لجنة الخرائط” وتدعى في صلب النّص “اللجنة “ . المادة 2 : طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي : تقديم وصف شامل لأوضاع نشاط وضع الخرائط والقيام بتقييم دائم للاحتياجات الوطنية في هذا المجال، إبداء الآراء حول برامج الخرائط القاعدية وتصميمات المدن ومخططات مسح الأراضي،
- التوصية بالتدابير التي من شأنها أن توسع وتحسن وتعزز شبكات الجيوديزيا والتسوية وقياس الجاذبية،
- الإدلاء بالتوصيات الرامية إلى ترقية الوثائق الخرائطية، لا سيما الخرائط المدرسية والخرائط السياحية والأطالس…. الإدلاء بالآراء والتوصيات حول برامج التبادلات والتعاون في ميدان الخرائط،
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية إبداء الآراء حول تكامل البرامج المنجزة من طرف المتعاملين الوطنيين واقتراح أي مسعى من شأنه أن يحسن فعاليتها،
- إبداء الآراء حول برامج التكوين في مجال علوم الخرائط بغرض اقتراح تحسينها، الإدلاء بالآراء التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والاستغلال والمحافظة في مجال الوثائق الخرائطية
- السهر على إقامة مقاييس ومواصفات تقنية في مجال إنتاج الخرائط
- الحث على المساعي الرامية إلى إقامة بنوك للمعطيات الخرائطية
- اقتراح أي عمل من شأنه تثمين الوثائق الخرائطية وترقيتها، تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس. المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. المادة 4 : لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : تتشكل اللجنة من : السيد نذير سعدي، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد حميد أوقاسي، خبيرا، السيد زاكي عباس بلقايد، خبيرا، السيد محمد علال تليلي، خبيرا، السيد محمد حدانو، خبيرا، السيد محمد الطاهر رياش، خبيرا، السيد بوعلام غزالي، خبيرا، السيد محفوظ شابي، خبيرا، السيد رزقي صنديد ، خبيرا،
- السيد عبد الحق طراش، خبيرا، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 1.5
- السيد عبد الوهاب لكحل، خبيرا،
- السيد محند محرور، خبيرا.
- السيد حاج العربي نبية، خبيرا. المادة 6 : يمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
- إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 29 صفر وأول ربيع الأول عام 1419 الموافق 24 و 25 يونيو سنة 1998 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى “لجنة الاستشعار عن بعد” وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي : وضع وصف شامل للوسائل البشرية والمادية القائمة واقتراح التدابير الرامية لتعزيزها في مجال الاستشعار عن بعد،
- التعرف على ميادين أنشطة الاستشعار عن بعد وترقية استعمالها، التقييم الدوري للتحسينات المسجلة في استعمال تقنيات الاستشعار عن بعد، الإدلاء بالتوصيات من أجل تطوير استعمال الاستشعار عن بعد في تثمين موارد البلاد الطبيعية، لا سيما في مجال التنقيب والجرد والتقديرات
- اقتراح أي تدبير من شأنه إقامة تعاون فعال بين المتعاملين الوطنيين في ميادين الاستشعار عن بعد القيام بالسهر التكنولوجي والتوصية بإدخال التقنيات الجديدة في الجزائر، الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه الإدلاء بالآراء والتوصيات المتعلقة بالتعليم والتكوين في الاستشعار عن بعد،
- الإدلاء بالآراء والتوصيات فيما يخص اقتناء المعطيات والأجهزة في مجال الاستشعار عن بعد،
- دراسة مشاريع التعاون مع الشركاء الأجانب وإبداء الآراء فيها . تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس. المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. المادة 4 : لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 5 : تتشكل اللجنة من :
- السيد عمر فاروق زرهوني، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد طاهر إفتان، خبيرا، السيد موسى بريج، خبيرا، السيد فتحي بن حمودة، خبيرا، السيدة باية بوغازي، خبيرة
- السيد نور الدين تفاحي، خبيرا،
- السيدة فتيحة جحيش، خبيرة
- السيد السعيد سراج، خبيرا،
- السيد يوسف سماره، خبيرا،
- السيد أبو بكر صديق كجار ، خبيرا، السيد عبد المالك كروان، خبيرا،
- السيد قويدر مديوني، خبيرا. المادة 6 : يمكن اللجنة ، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ———— * ——— — قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، للجمهورية الجزائرية / العدد : 81 1-7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي
- وبمقتضى التوصيات المقدمة في دورة 29 صفر وأول ربيع الأول عام 1419 الموافق 24 و 25 يونيو سنة 1998 للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، وبعد الاطلاع على مجموع النصوص المسيرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى “لجنة الأسماء الجغرافية” وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي : القيام بتقييم النشاط الوطني في مجال الأسماء الجغرافية إبداء الآراء والتوصيات حول المبادىء العامة والقواعد والإجراءات التي تتحكّم في تقييس الأسماء الجغرافية وكتابتها واستعمالها،
- القيام بالدراسات الرامية لتحليل الأسماء القائمة للأماكن والتوصية بالتدابير المصححة الضرورية، لا سيّما عبر إقرار أسماء جغرافية جديدة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه الحث على أعمال الدراسة والبحث في ميدان الأسماء الجغرافية، ولا سيما المتعلقة بإقامة قواعد المعطيات إقامة علاقات القيام بالتبادلات مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالأسماء الجغرافية. تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس. المادة 3 : تنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس. المادة 4 : لتتمكّن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : تتشكل اللجنة من :
- السيد مصطفى بن عبد الله، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد فريد بن رمضان، خبيرا، السيد العربي بن محمد، خبيرا، السيد بوعلام بوقطاية، خبيرا، السيد عمر حاشي، خبيرا، السّيّد زبير سعدي، خبيرا،
- السيد نور الدين سعودي، خبيرا،
- السيد صلاح الدين شراد، خبيرا، السيد إبراهيم عطوي، خبيرا، السيد علي كربابي، خبيرا، السيد علي عبد الحميد لبطاحي، خبيرا، السيد عبد العزيز مجرب، خبيرا،
- السيد إسماعيل يوسف خوجه، خبيرا. المادة 6 : يمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها. المادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، صادر عن وزير العدل، تعين الآنسة نادية بن عبد الله، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1419 الموافق سنتي 1998/1999. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لا سيما المادة 20 منه
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 97-263 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1419 الموافق سنتي 1998/1999 . المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب مستطيل طوله 125 مليمترا وعرضه 100 مليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يطبع الغلاف من الورق المقوى باللون البني وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن الغلاف جهتين. تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
- في الوسط : “ ختم الدولة الجزائرية “،
- في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام”، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19
- تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى الجانب الأيسر. المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
- الولاية
- الدائرة
- البلدية
- اسم صاحب جواز السفر ولقبه،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- اسم الأب،
- اسم الأم ولقبها ،
- تاريخ الميلاد ومكانه
- المهنة
- العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية جزائرية “. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر، ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج الآتية :
- القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : السلطة التي أصدرت جواز السفر،
- تاريخ تسليم جواز السفر.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم بالختم الندي للسلطة التي أصدرت جواز السفر المادة 7 : تخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية :
- المرافق
- الاسم
- اللقب رقم جواز السفر. يخصص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : المادة 8 : تخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة “تأشيرة”. المادة 9 : تكون الصفحات من 9 إلى 18 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 9 و 10 : بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر “، الصفحتان 11 و 12 : “ قسيمة خاصة بوزارة الحج”، الصفحتان 13 و 14 : “ قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة “، الصفحتان 15 و 16 : “بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر “،
- الصفحتان 17 و 18 : “ قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية .. المادة 10 : تكون الصفحتان 19 و 20 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمن الصفحة 19 ما يأتي : الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه
- في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
- في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر “ ، يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي : اسم الحاج ولقبه رقم جواز السفر، رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه ويخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 11 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوزير المحافظ، والوالي، والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليمياً. المادة 12 : تحدد الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998. مصطفى بن منصور
قرارات مؤرخة في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد
12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية أحمد مالحة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد محمد عرعار ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد أحمد بن مخلوف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، صادر عن والي ولاية المدية، يعيّن السيد العربي ركراك، رئيسا لديوان والي ولاية المدية. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1998 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
-
- || التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 أكتوبر سنة 1998. حسان العسكري
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد محمد شلايف مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية تنهى، ابتداء من 19 مارس سنة 1996، مهام السّيّد مريم منصف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. الجزائرية / العدد 81 12 رجب عام 1419 ه وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 23 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 23 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة، يعيّن السيد الكمال ياكر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد نور الدين عثماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر