مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره ، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
الفصل الأول — تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس رئيس الحكومة.
يضم المجلس :
وزير الدفاع الوطني، الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الوزير المكلف بالسكن والعمران الوزير المكلف بالصناعة 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
- الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- الوزير المكلف بالسياحة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة
- المدير العام للغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل، المدير العام للوكالة الوطنية لعلوم الأرض
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
- المدير العام لوكالة الآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية نظرا لكفاءتها وسمعتها في ميدان تهيئة الإقليم.
يمكن المجلس أن يستعين بكل وزير آخر معني بالمسائل المطروحة ويمكنه أن يساعده في مداولاته.
في حالة حدوث مانع للرئيس ، يرأس أشغال المجلس الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الأشخاص المضبوطة بموجب المادة 2 أعلاه، بمرسوم.
الفصل الثاني — مهام المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 4
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 21 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي :
- توجيه الاستراتيجية الشاملة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- السهر على تنسيق المشاريع القطاعية الكبرى مع مبادئ وتوجيهات سياسة تهيئة الإقليم.
المادة 5
فتح المادةيبدي المجلس رأيه لإعداد ما يأتي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم
- المخططات التوجيهية للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعية وكذا كل المسائل المرتبطة بما يأتي : * استراتيجيات تهيئة وإصلاح المساحات الحساسة : السهوب والجنوب والجبال والساحل * الاستراتيجية المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجديدة وتحديد مواقعها وكيفيات تنظيمها وتمويلها العمومي، * تنمية المساحات الحضرية وتنظيم الضواحي، * سياسة إعادة التوسع الصناعي من خلال إعادة الهيكلة وتغيير المواقع * الاختيارات والأعمال المقترحة في إطار تنمية المجتمع في المغرب العربي وما وراء الحدود.
المادة 6
فتح المادةيأخذ المجلس الوطني، في إطار ممارسته لمهامه في الحسبان البرنامج الوطني للإصلاحات المصادق عليه من الحكومة وأهداف إقامة اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ودائم وكذا مقتضيات الدفاع الوطني وأمن الإقليم.
المادة 7
فتح المادةيتم إطلاع المجلس بجوانب تمويل المنشآت والتجهيزات الكبرى والمدن الجديدة.
الفصل الثالث — عمل المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 8
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال هذه الاجتماعات.
ويمكنه أن يقرر ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، تسجيل أي مسألة في جدول الأعمال تتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.
المادة 9
فتح المادةتختتم أعمال المجلس بتوصيات. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي الذي يحدد كيفيات عمله ويصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لدى المجلس لجنة تقنية ولجان متخصصة لتحضير أشغاله.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية واللجان المتخصصة وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 87-10
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-337
- مرسوم رئاسي رقم 02-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-195
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-391
- مرسوم تنفيذي رقم 95-201
- مرسوم تنفيذي رقم 97-239
- مرسوم تنفيذي رقم 98-258
- مرسوم تنفيذي رقم 02-115
- مرسوم تنفيذي رقم 04-113
- مرسوم تنفيذي رقم 04-194
- مرسوم تنفيذي رقم 05-101
- مرسوم تنفيذي رقم 05-249
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.