قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : التقسيم الخاص برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر هو ذلك الناتج عن التقسيم الجغرافي، ويحدّد كما يأتي :
المقياس الامتداد طبيعة التغطية 000 200/1 1° x 1° شاملة 000 50/1 15’ x 15’ شاملة وفق ما تستدعيه متطلبات 000 25/1 7’30’’ x 7’30’’ المسح الطبوغرافي في هذا المقياس “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.