قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 ه فهرس مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-448 مؤرخ في 9 شعبان عام رئيس الحكومة مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرّخ في 9 شعبان عام أعضاء الحكومة. تنظيمية 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام
1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم رئاسي رقم 95-450 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 95-451 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وزير الدولة في رئاسة الجمهورية . مرسوم رئاسي رقم 96-01 مؤرخ في 14 شعبان عام الحكومة
1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين أعضاء
مرسوم تنفيذي رقم 96-02 مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 ، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 الدولة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 و 16 شعبان عام 1416 بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 بوزارة الشؤون الخارجية. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة
يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس
الموافق 5 و 7 يناير سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين
5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة
يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الثنائية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 سابقا.
يناير سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز
16 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة ) 1996، يتضمن إنهاء مهام المندوب للتخطيط. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير الحكومة. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير الحكومة. قرارات، مقررات، وزارة المالية سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس
سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس
آراء قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية . . . . . .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-448 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-5 و 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبناء على استقالة السّيّد رئيس الحكومة بتاريخ 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مقداد سيفي، رئيس الحكومة. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال
- محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور
- محمد آدمي. أحمد بن بيتور . مراد بن أشنهو. عمار مخلوفي. السعيد عبادو. أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي. عمار صخري. …. بوبكر بن بوزيد. تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-448 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة أعضاء الحكومة : وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وزير العدل وزير المالية وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزير الصناعة والطاقة وزير المجاهدين وزير الاتصال وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
16 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- نور الدين بحبوح. الشريف رحماني. محمد مغلاوي. يحيى قيدوم.
- حسان العسكري.
- سليمان الشيخ.
- الساسي لعموري. محمد العيشوبي. محند الصالح يويو. محمد أرزقي إيسلي. ساسي عزيزة.
- رضا حمياني. محمد بن سالم. علي براهيتي.
- بدر الدين نويوة . نور الدين قصد علي.
- أحمد عطاف.
- عائشة هنية سميشي. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 5 وزير الفلاحة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير السكن وزير الصحة والسكان وزير التكوين المهني وزير الثقافة وزير الشؤون الدينية وزير العمل والحماية الاجتماعية، مكلّف بالنيابة بوزارة الشبيبة والرياضة وزير البريد والمواصلات وزير النقل وزير التجارة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية وزير منتدب للخزينة وزير منتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. مرسوم رئاسي رقم 95-450 مؤرخ في 9 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-5 يرسم ما يأتي : اليمين زروال شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، منه، المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-451 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وزير الدولة في رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-6 و 7 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد مقداد سيفي، وزيرا للدولة في رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال
- أحمد عطاف
- محمد آدمي.
- مصطفى بن منصور .
- أحمد بن بيتور . مراد بن أشنهو.
- عمار مخلوفي.
- السعيد عبادو .
- سليمان الشيخ. ميهوبي الميهوب. بوبكر بن بوزيد..
- نور الدين بحبوح.
- يحيى قيدوم.
- حسان العسكري. مرسوم رئاسي رقم 96-01 مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة والسيدة : وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للمجاهدين وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
16 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية محند الصالح يويو
- أحمد مراني.
- كمال حكيمي. اسماعين دين. مولدي عيساوي. عبد القادر حميتو عبد الكريم حرشاوي. عبد العزيز بن مهيدي.
- السعيد بن داكير .
- علي براهيتي.
- علي حمدي.
- ربيعة مشرنن المولودة كرزابي.
- عامر حركات . . . .
- لحسن موساوي
- تيجيني صلاونجي.
- الطاهر قاسي.
- بوقرة سلطاني المدعو أبو جرة . ………….
- أحمد نوي. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 7 وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للتجارة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للنقل وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالتخطيط وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلّفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفا بالبيئة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996. اليمين زروال
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 15 96-02 مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 81 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد ميهوبي الميهوب، بصفته مستشارا دبلوماسيا ناطقا رسميا باسم رئاسة الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 و 16 شعبان عام 1416 الموافق 5 و 7 يناير سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر قاسي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد عامر حركات، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد كمال حكيمي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد لحسن موساوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسيّة في تونس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد تيجيني صلاونجي، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد مراني، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد اسماعين دين، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد علي حمدي، بصفته مندوبا للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد يوسف بغول، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 تنهى مهام السيد أمزيان فرحاح، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-6 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محفوظ لعشب أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 يعين السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 يعين . السيد زروق شعبان، رئيسا لديوان رئيس الحكومة.
16 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 (المادة (65) المنشأ لقانون الرسم على رقم الأعمال، لا سيما المادة 50 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء المحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ذيب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب، وبعد الاطلاع على تعليمة المديرية المركزية للخزينة رقم 20 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1993، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد أحمد ذيب، المدير العام للضرائب، في حدود صلاحياته، الإمضاء باسم وزير المالية على تفويضات الاعتمادات القابلة للخصم من الباب رقم 15 03 بعنوان “التسديد المباشر للرسم على القيمة المضافة” من ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995. أحمد بن بيتور
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية. إن وزير المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء المحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 16 شعبان عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مراد بطاش، نائب مدير لتسيير الديون العمومية بالمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد بطاش نائب مدير تسيير الديون العمومية، في حدود صلاحياته، الإمضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995. أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك الجزائر