قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري. 17
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المدير العام أ 1 المدير العام أ 1 المساعد المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري مدير أ 1 النشاطات العلمية مدير البرمجة والتنسيق.
مدير الاتصال والإعلام.
مدير مركز البحث الترتيب المستوي شروط شغل كيفية الرقم السلمي الاستدلالي المنصب التعيين م 1080 م مرسوم تنفيذي م . 840 مشرف على البحث. قرار وزاري مكلف بالبحث + سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.
ملحق بالبحث، أو مهندس زراعي رئيسي + خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري + عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة منها خمس (5) سنوات في التسيير أو في التنظيم في مجال البحث لدى إحدى هياكل البحث.
مكلف بالبحث م 1-778 ملحق بالبحث أو مهندس زراعي رئيسي + ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي | مدير الإدارة أ 1-1 1- العامة رئيس قسم تابع أ 1 2- للمديريات المعهد الوطني العلمية والتقنية للبحث رئيس محطة الزراعي البحث الجزائري والتجريب.
رئيس مخبر البحث.
نائب مدير تابع لمديرية أ 1 م 2- الإدارة العامة رئيس مصلحة 1 3- أ م تابع المديرية الإدارة العامة الرقم شروط شغل طريقة الاستدلالي المنصب التعيين 778 متصرف إداري قرار رئيسي أو رتبة وزاري معادلة + خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- متصرف إداري أو رتبة معادلة + ثماني
(8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ملحق بالبحث أو 686 مهندس زراعي رئيسي + سنتان
(2) أقدمية بهذه مقرر من الصفة. المدير العام مهندس دولة + خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري 686 رئيسي أو رتبة معادلة + سنتان
(2) أقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + خمس المدير العام
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية.
متصرف إداري أو 606 رتبة معادلة + سنتان مقرر من
(2) أقدمية بهذه المدير العام الصفة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة + ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية عامة. 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون بصفة قانونية في منصب عال مذكور في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنّف تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المعنيون بالمادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي المحدد في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والعلاوات الأخرى المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري المدير العام للميزانية والوظيف العمومي أحمد سعدودي عامر حركات عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 93-304
- مرسوم تنفيذي رقم 93-337
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.