قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، حسب عدد النقاط المحصل عليها عند تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة العمومية المعهد الوطني للتكوين العالي في الزرا. الزراعة بمستغانم
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي II ب 1 ب 794 المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم وفقا للتصنيف المذكور ، من التصنيف الفرعي في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، المؤسسة المناصب وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المستوي الرقم شروط شغل طريقة العمومية العليا الصنف القسم السلمي الاستدلالي المنصب التعيين مدير ب نائب المدير ب للشؤون البيداغوجية نائب المدير ب للإدارة المعهد الوطني للتكوين العالي والمالية ( في الزراعة بمستغانم نائب المدير ب المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية رئيس قسم ب بيداغوجي 1 م 794 مرسوم تنفيذي 1 م - 1 1-658 مدرس دائم في المعهد، قرار مشترك حائز شهادة في من وزير الفلاحة التعليم العالي، لا تقل والصيد البحري مدة الدراسة فيها عن ووزير التعليم عشرة ( 10 ) العالي والبحث سداسيات، وله خمس العلمي
(5) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م - 1 658 موظف بالمعهد، رتبته قرار من متصرف على الأقل أو الوزير رتبة معادلة، وله خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م - 1 1-658 موظف بالمعهد، رتبته قرار من مهندس دولة على الأقل أو رتبته معادلة الوزير وله خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م 2-581 مدرس دائم في المعهد، مقرر من حائز شهادة في المدير الدراسات العليا، لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10) سداسيات، وله أربع
(4) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الأخرى في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، وفقا للترقيم المحصل عليه، عملا بالطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب . الرقم العمومية العليا الصنف القسم الاستدلالي رئيس ورشة 17 1 534 رئيس مصلحة 16 2 492 المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة رئيس قسم 16 2 492 بمستغانم رئيس فرع 14 2 400 شروط شغل المنصب كيفية التعيين موظف في المعهد برتبة مهندس مقرر من تطبيقي في الفلاحة على الأقل، المدير وله أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية.
موظف حائز شهادة في الدراسات مقرر من العليا لا تقل مدة الدراسة فيها عن المدير ثمانية ( 8 ) سداسيات وله أربع
(4) سنوات من الخبرة المهنية.
موظف حائز شهادة في الدراسات مقرر من العليا لا تقل مدة الدراسة فيها عن المدير ثمانية ( 8 ) سداسيات وله أربع
(4) سنوات من الخبرة المهنية.
موظف في المعهد برتبة مساعد مقرر من إداري على الأقل، وله أربع ( 4 ) المدير سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال الذين عينوا بصفة قانونية في أحد المناصب المذكورة في الجداول الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر الأساسي لقسم الصنف الذي ورد في الترتيب الخاص بالمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة التي اكتسبوها في الرتبة الأصلية، كما يتقاضون التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى رئيس الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1997.
الحكومة عن وزير المالية والصيد البحري المكلف بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي نور الدين بحبوح عامر حركات المدير العام للميزانية أحمد سعدودي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-134
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.