قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية ثلاث ( 3 ) لجان متساوية الأعضاء، وتحدد تشكيلتها حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 عن وزير التجارة الأمين العام محند أمقران لوناس الملحق تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء اللجان المتساوية الأعضاء ممثلو حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون المهندسون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 03
- المساعدون الإداريون، التقنيون
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- كتاب المديرية
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون 03 المعاونون التقنيون
- الأعوان التقنيون
- المحاسبون
- الكتاب
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات 03
- العمال المهنيون
- الحجاب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 03 03 03 03 03 03 03 عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.