قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تقع في البلديات المذكورة في الملحق 3 بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات السالفة الذكر كما يأتي :
الولايات البلديات بسكرة بسكرة سعيدة سعيدة 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996.
عن وزير المالية. وزير التعليم الوزير المنتدب العالي والبحث لدى وزير المالية العلمي المكلف بالميزانية أبو بكر بن بوزيد علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.