قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر المركز الوطني للوثائق التربوية وزارة الفلاحة والصيد 20 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 21 البحري
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المركز الوطني للوثائق التربوية طبقا للجدول الآتي :
التصنيف مجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني للوثائق التربوية I أ 4 840
المادة 2
فتح المادةيدخل على المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى أعلاه بموجب هذا التصنيف تصنيف فرعي ضمن جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير أ 4 م الأمين العام أ 4 م نائب مدير أ 4 1- م المركز الوطني للوثائق التربوية رئيس مصلحة أ 4 - مدير ملحقة أ 4 م 2- 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه الرقم كيفية شروط التعيين الاستدلالي التعيين 840 ! مرسوم تنفيذي 714 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين أو الوطنية الموظفين الذين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية قدرها 8 سنوات بهذه الصفة 672 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين.
الموظفين الوطنية أو الذين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية قدرها 6 سنوات بهذه الصفة 606 من بين أساتذة التعليم الثانوي أو قرار وزير المتصرفين الإداريين التربية أو الموظفين الذين الوطنية لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية قدرها 4 سنوات بهذه الصفة 606 من بين أساتذة قرار وزير التعليم الثانوي أو التربية المتصرفين الإداريين الوطنية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية قدرها 4 سنوات بهذه الصفة اول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الأخرى في المركز الوطني للوثائق التربوية، طبقا للتصنيف الناتج عن تطبيق طريقة التصنيف الوطني ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب شروط التعيين كيفية العمومية العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي التعيين رئيس مصلحة 2 15 2 على مستوى المركز الوطني الملحقة للوثائق التربوية
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في أحد المناصب الواردة في الجدولين المضمنين في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات 443 من بين المساعدين مقرر مدير الإداريين الرئيسيين المركز أو الموظفين الذين الوطني لهم رتبة معادلة للوثائق + خبرة مهنية التربوية قدرها 3 سنوات بهذه الصفة وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 92-243
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.