قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، حسب مفهوم هذا القرار ما يأتي : * الأصداف الحية : الأنواع البحرية التي تنتمي إلى مجموعة الرخويات ذات الصدفتين ومعديات الأرجل وشوكيات الجلد والمغلفات. * الصيد البحري للأصداف الحية : كل عمل يرمي الى التقاط وجمع هذه الأنواع بواسطة آلات يدوية أو ميكانيكية. * منطقة الاكتمال : كل منطقة من المياه الإقليمية البحرية المتعلقة بالبحيرات أو بمياه مصب الأنهار، المعتمدة من قبل السلطات المختصة والمحددة بصفة واضحة بواسطة معالم تكون مخصصة فقط للتطهير الطبيعي للرخويات الحية ذات الصدفتين. * مركز التطهير : كلّ مؤسسة أو منشأة معتمدة حسب القانون من طرف السلطات المختصة تكون موجهة فقط للمارسة تطهير الرخويات الحية ذات الصدفتين. * : السلطة المختصة : المصالح البيطرية الرسمية المختصة بالقيام بالمراقبات النوعية والصحية.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة الصيد البحري للأصداف الحية لرخصة مسبقة تسلمها إدارة الصيد البحري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
لا تسلّم هذه الرخصة إلا من أجل ممارسة الصيد البحري للأصداف الحية.
المادة 4
فتح المادةيمكن تحديد أو منع ممارسة صيد الأصداف الحية من حيث الزمان والمكان وبأية وسيلة كانت كلما كان تحديده أو منعه معترفا بضرورته.
العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه
المادة 5
فتح المادةيخضع فتح المناطق الخاصة بالصيد البحري للأصداف الحية إلى نتائج التحاليل الميكروبيولوجية والسّمّيّة والفيزيائية الكيميائية للماء والمنتوج الوارد من هذه المناطق، حتى يتسنى الكشف عن وجود مركّبات سامة أو ضارة، تكون ذات مصدر طبيعي أو تم رميها في المحيط والتي من شأنها أن تؤثر في الصحة البشرية أو في طعم الأصداف.
المادة 6
فتح المادةتحدد مناطق صيد الأصداف الحية وتصنف كما يأتي :
المنطقة أ : منطقة نظيفة تتوفر فيها كل الشروط الصحية والتي يتم فيها جمع الأصداف الحية من أجل الاستهلاك البشري المباشر ، دون العبور بمركز تطهير أو منطقة اكتمال.
المنطقة ب : منطقة قليلة التلوث والتي لا يمكن أو توجه الأصداف الحية الموجودة بها للتسويق من أجل الاستهلاك البشري المباشر إلا بعد أن تتلقى معالجة خلال مدة 24 إلى 48 ساعة، في مركز للتطهير أو الاكتمال في منطقة نظيفة، خلال فترة تتراوح من شهر (1) إلى شهرين (2).
المنطقة ج : منطقة شديدة التلوث والتي لا يمكن أن توجه الأصداف الحية الموجودة بها للتسويق من أجل الاستهلاك البشري المباشر إلا بعد أن تتلقى تطهيرا مركزا لا تقل مدته عن 48 ساعة من الغمر الفعلي، أو اكتمالا في منطقة نظيفة خلال مدة دنيا تقدر بشهرين (2).
المنطقة د : منطقة ممنوعة لا يمكن التقاط الأصداف الحية بها ، مهما كان اتجاهها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم تصنيف نظافة مناطق الصيد البحري للأصداف الحية من حيث توفر الشروط الصحية بها وفقا للمعايير المحددة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةلا يطبق التطهير على معديات الأرجل وشوكيات الجلد والمغلفات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون مناطق الصيد البحري موضوع تحاليل دورية.
أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية تتعلّق هذه التدابير بأخذ عينات من الأصداف الحية التي تكون قد مكثت في نفس المكان مدة ستة (6) أشهر على الأقل بالنسبة للملوثات الكيميائية وخمسة عشر (15) يوما على الأقل بالنسبة للملوثات الميكروبيولوجية.
المادة 10
فتح المادةتحدد المدد الدنيا لأخذ عينات من الأصداف الحية بهذه المناطق وتحليلها، كالآتي :
تحليل ميكروبيولوجي : كل ثلاثة (3) أشهر، تحليل فيزيائي كيميائي : كل ستة (6) أشهر،
- تحليل سمي : كل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 11
فتح المادةتكون منطقة الصيد البحري للأصداف الحية، بعد تصنيفها، محل مراقبة صحية منتظمة، تحت سلطة المصالح البيطرية الرسمية، التي من مهامها التحقق من بقاء المميزات التي تم على أساسها تصنيفها وكذا الكشف عن وقوع تلوث محتمل.
المادة 12
فتح المادةيمنع الصيد البحري للأصداف الحية من أول مايو إلى 31 مايو ومن أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
المادة 13
فتح المادةيمارس الصيد البحري للأصداف الحية بواسطة آلات يدوية أو آلات ميكانيكية تجرها سفينة مجهزة بأجهزة خاصة.
وبهذه الصفة :
يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على الأقدام بواسطة خباشات يدوية في أعماق لا تتعدى 80 سم.
- يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على متن زوارق صغيرة بواسطة خباشات يدوية في أعماق تصل إلى خمسة ( 5 ) أمتار.
- يجب أن يمارس الصيد البحري للأصداف الحية على متن مراكب صغيرة مزودة بمحركات، بواسطة قفص حديدي في أعماق تزيد عن خمسة (5) أمتار.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المركب ذو المحرك، المستعمل في الصيد البحري للأصداف الحية بواسطة قفص حديدي، مزودا بصفائح فارزة بهدف القاء المنتوجات غير المطابقة في البحر.
المادة 25
فتح المادة15 : تحدد في الملحق 2 بهذا القرار المميزات التقنية لآلات الصيد البحري للأصداف الحية.
المادة 16
فتح المادةيمنع استعمال آلات الصيد البحري للأصداف الحية غير المطابقة لأحكام هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997.
عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان الملحق الأول معايير تصنيف مناطق الصيد البحري المنطقة أ :
كوليفورم برازي : لا يتجاوز 300/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 100 % من العينات.
إشريشيا كولي : لا يتجاوز 230/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 100 % من العينات.
السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات.
الرصاص : لا يتجاوز 2 ملغ في لحم الأصداف في 100 % من العينات.
الزئبق الكلّيّ : لا يتجاوز 0.5 ملغ في لحم الأصداف في 100% من العينات.
كدميوم : لا يتجاوز 2 ملغ في لحم الأصداف في 100 % من العينات.
سم الأصداف المسبب للشلل (PSP) : لا يتجاوز 80 ميكروغراما في 100 غ من لحم الأصداف.
سم الأصداف المسبب للإسهال (DSP) : انعدام . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المنطقة ب :
كوليفورم برازي : لا يتجاوز 6000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
إشريشيا كولي : لا يتجاوز 4600/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات.
تبقى الملوثات الكيميائية والسمامية هي نفسها المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ.
المنطقة ج :
كوليفورم برازي : لا يتجاوز 60000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
إشريشيا كولي : لا يتجاوز 46000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100% من العينات.
تبقى الملوثات الكيميائية والسمامية هي نفسها المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ.
المنطقة د :
كوليفورم برازي : لا يزيد عن 60000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
إشريشيا كولي : يزيد عن 46000/100 غ من لحم الأصداف والسائل ما بين الصمامات في 90% من العينات.
تتجاوز نسبة الملوثات الكميائية والسمامية تلك المتطلبة بالنسبة للمنطقة أ.
العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 الملحق الثاني المميزات التقنية لآلات الصيد البحري للأصداف الحية تحدد المميزات التقنية للقفص الحديدي والصفيحة الفارزة، المستعلمين لالتقاط وفرز الأصداف الحية على التوالي، كما يأتي : * ينبغي أن يكون للقفص الحديدي :
انفتاح عرضي لا يتجاوز ثلاثة (3) أمتار، مذرات ذات طول لا يفوق عشرة (10) سنتيمترات. * يجب أن يكون للصفيحة الفارزة :
مساحة تقدر بمتر مربع (1م2)، ثقوب مطابقة للأحجام الدنيا التجارية للأنواع المصطادة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.