قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور و / أو الشتائل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بيع البذور و / أو الشتائل، ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لعمليات الاستيراد والبيع بالجملة ونصف الجملة والبيع بالتجزئة.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد مسبق لنشاط بيع البذور و / أو الشتائل أن : * تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، بيوت بلاستيكية - غرف تبريد، أعقدة...) * يمسكوا دفاتر مشتريات ومبيعات البذور والشتائل وكل المعلومات الخاصة بالمنتوجات المسوقة. * يثبتوا تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط الممارس أو يثبتوا مساهمة شخص مؤهل
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الاعتماد الذي يحرر في ورق عاد، في ظرف موصى عليه أو يودع لدى المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها الذي يشعر المرسل باستلام طلبه.
يتعين على المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أن يرد على الطلب في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلامه إياه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يتضمن ما يأتي : * عقد ملكية أو إيجار المحلات حالة وصفية للمحلات والهياكل والتجهيزات.
1 ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * مستخرج من عقد الميلاد * نسخة مصادق عليها ومطابقة لشهادة الكفاءة عند الضرورة.
2 ) بالنسبة للأشخاص المعنويين : * نسخة من القوانين الأساسية * نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس المؤسسة، * إثبات مساهمة حامل لشهادة التأهيل المهني.
المادة 6
فتح المادةيجب على المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أن يقوم بزيارة تقنية للتأكد من مدى صلاحية المحلات والهياكل والتجهيزات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها لجنة تقنية تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وإبداء الآراء فيها، وتتكون مما يأتي : * المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، * رئيس القسم التقني للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المعني بالنشاط، * ممثل عن المعهد التقني المعني، * ممثل عن المعهد الوطني لحماية النباتات * ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة.
تتولى مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في حالة رفض الطلب تبرير قرار الرفض وتبليغه إلى طالب الاعتماد.
غير أنه يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بالطعن لدى وزير الفلاحة والصيد البحري في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض طلب الاعتماد من أجل : * تقديم معلومات جديدة تبريرية لطلبه، الحصول على دراسة إضافية.
المادة 9
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد مؤقتا أو نهائيا عند ملاحظة أية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998.
بن علية بلحواجب 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين ( 50)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إحداث أوراق مالية جزائرية جديدة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل ، لا سيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-113 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي الجزائري والمتعلقة بإنشاء أوراق نقدية جديدة وبمقتضى المرسوم رقم 64-346 المؤرخ في 29 رجب عام 1374 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي الجزائري فيما يخص إحداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبلاغات وبمقتضى المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 الذي ينص على إجراءات تستهدف ضمان تبديل الأوراق النقدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1384 الموافق 12 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن كيفيات سحب الأوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) من الرواج، 8 جمادى الاولى عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ إصدار الأوراق المالية الجديدة المحدثة بموجب الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا جزائريا قيد التداول،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998 ، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتسحب الأوراق النقدية المذكورة أدناه، من التداول ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1998، وهي :
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار، وخمسين (50) دينارا ، وعشرة (10) دنانير جزائرية من صنف " 1964 " المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-113 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والتي تم تداولها بتاريخ 11 أبريل سنة 1964 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994،
- الأوراق النقدية بقيمة خمسة (5) دنانير جزائرية من صنف " 1964 " المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-346 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1964 والتي تم تداولها بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 بموجب القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1964
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار، وعشرة (10) دنانير ، وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف " 1970 " المنشأة بموجب الأمر رقم 70-68 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والتي تم تداولها بتاريخ أول يناير سنة 1971 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1970،
- الأوراق النقدية بقيمة خمسين (50) دينار جزائريا من صنف " 1977 - المنشأة بموجب المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1978 والتي تم تداولها بتاريخ 18 فبراير سنة 1978 بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 18 فبراير 1978
المادة 2
فتح المادةيمكن حاملي هذه الأوراق النقدية تبديلها بدون تحديد للمبلغ لدى البنوك والمؤسسات المالية إلى غاية التاريخ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةغير أنّ الأوراق النقدية المسحوبة من التداول تبقى لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه، قابلة للتبديل فقط لدى شبابيك بنك الجزائر طبقا للمادة 7 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراءات السحب غير المقدّمة للتبديل، عند نهاية مدة عشر (10) سنوات، قوتها الإبرائية وتكتسب الخزينة العامة قيمتها المقابلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 98-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمّم النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000 ) دينار.
جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، 22 الجريدة للجمهورية الجزائرية
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 أ و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1.000 ) دينار جزائري وتداولها، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم المادة 2 من النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي : / العدد : 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه ب الوجه :
8) هولو غرام : يوضع " هولوغرام " عرضه 13 مليمترا من صنف " ليد " (LEAD )، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى الجانب الأيمن للعدد " 1000 " العمودي.
يمثل " الهولوغرام " بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ في زاوية :
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار .
ب في زاوية أخرى :
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين،
ج ) يكرر على الجانب الأيمن من " الهولوغرام "
العدد " 1000 " بصفة متواصلة.
ج الظهر :
6) بيك" (PEAK): يوضع شكل خطي من صنف " بيك " ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية.
يمثل الخط الشكلي، ذو الأبعاد 15 مم 30 x 30 x مم العدد " 1000 " المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " ويندو ثريد " .
( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 98-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمم النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 أ و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين النائب الثالث لمحافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 1998، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم المادة 2 من النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي :
ب الوجه :
8) هولو غرام : يوضع " هولوغرام " عرضه 13 مليمترا من صنف " ليد " (LEAD ) ، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى يسار النص " بنك الجزائر " ( باللغة الوطنية ).
يمثل " الهولوغرام " بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ في زاوية :
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار .
ب في زاوية أخرى :
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين
ج ) يكرر على الجانب الأيمن من " الهولوغرام "
العدد " 500 " بصفة متواصلة.
ج الظهر :
6) بيك"(PEAK):يوضع شكل خطي من صنف " R بيك " ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه يمثل الخطّ الشكلي ، ذو الأبعاد 15 مم 30 مم، العدد " 500 " المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " ويندو ثريد "
( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة .1998 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-05
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 96-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.