قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المركز الوطني للوثائق التربوية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه
- الأمانة العامة المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات المديرية الفرعية لتنظيم الوثائق التربوية وحفظها،
- المديرية الفرعية للإعلام التربوي
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، ملحقات المركز الوطني للوثائق التربوية.
المادة 3
فتح المادةيوضع الأمين العام تحت سلطة المدير .
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات مصلحتين (2) هما :
- مصلحة الجمع والاقتناءات مصلحة معالجة الوثائق التربوية وتحليلها وترجمتها.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لتنظيم الوثائق التربوية وحفظها مصلحتين (2) هما :
مصلحة تنظيم البطاقيات وتقنينها واستغلالها،
- مصلحة حفظ الوثائق.
المادة 6
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإعلام التربوي مصلحتين (2) هما :
مصلحة ترقية نشر الإعلام التربوي
- مصلحة المنشورات الخاصة.
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والوسائل مصلحتين (2) هما :
مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي،
- مصلحة المستخدمين.
المادة 8
فتح المادةيسيّر الملحقات المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، مدير ملحقة يساعده رئيسا (2) مصلحة هما :
رئيس مصلحة تنظيم الوثائق التربوية والمنشورات واستغلالها
- رئيس مصلحة المنشورات الخاصة.
أول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996.
وزير التربية الوطنية عن وزير المالية سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية i علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.