قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وكيفيّة سيرها، وكذا إجراءات وأشكال إخطارها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للاعتماد من :
ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، رئيسا .
ممثل واحد عن وزارة المالية، ممثل واحد عن الغرفة الوطنية للفلاحة.
ممثل واحد عن المنظمة النقابية الفلاحية الممثلة.
يعين أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير الفلاحة والصيد البحري بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الاعتماد للولاية من :
مدير المصالح الفلاحية، رئيسا،
- ممثل واحد عن مصالح الضرائب للولاية.
ممثل واحد عن الغرفة الفلاحية للولاية بشرط أن لا يكون عضوا في مجلس تسيير التعاونية فلاحية.
ممثل واحد عن المنظمة النقابية الفلاحية الممثلة.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوالي.
المادة 4
فتح المادةتتمثل صلاحيات لجان الاعتماد في إعطاء رأي استشاري لإنارة السلطة المختصة بالاعتماد بخصوص ما يأتي :
طلبات حول رغبة إنشاء تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية.
طلبات الاعتماد أو تجديد اعتماد التعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية.
- طلبات الاعتماد التي تتضمن تعديلات تأسيسية للتعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية المتعلقة بموضوعها أو دائرتها الإقليمية.
العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه
- العقوبات المزمع اتخاذها لاسيما ضد التعاونيات الفلاحية التي تخلّ بالأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
- كيفيات انتقال أصول التعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية المنجلة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية للاعتماد علاوة على ماسبق بإعطاء رأي مبرر لوزير الفلاحة والصيد ، البحري، فيما يتعلّق بتظلمات التعاونيات الفلاحية واتحادات التعاونيات الفلاحية، التي رفض الوالي طلبات اعتمادها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجان الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةتساعد لجان الاعتماد أمانة تقنية.
تضطلع بالأمانة التقنية للجنة الوطنية المديرية المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري المكلّفة بالتعاونيات الفلاحية.
تضطلع بالأمانة التقنية للجان الاعتماد الولائية مديريات المصالح الفلاحية للولايات.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الأمانة التقنية التي ينسق أعمالها مسؤول يعينه الرئيس قانونا، بما يأتي :
- استلام طلبات وملفات الاعتماد.
الفحص المسبق للملفات التي تقدم للجان الاعتماد.
- التأكد من صحة تشكيل الملفات المقدمة.
تقديم رأي توضيحي لأعضاء لجان الاعتماد.
تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجان باحترام الآجال التنظيمية.
المادة 9
فتح المادةيرسل الأعضاء المؤسسون طلبا إلى السلطة المختصة بالاعتماد حول رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية قصد الحصول على الموافقة المبدئية ويتعين على السلطة المعنية أن تجيب بالإيجاب أو الرفض في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يحتوي هذا الطلب على كل المعلومات التي تساعد على تقدير المشروع المقترح.
المادة 10
فتح المادةيصاغ طلب الاعتماد حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار.
ويجب أن يقدّم خلال الثلاثة ( 3 ) أشهر الموالية للتأسيس النهائي للتعاونية ويرسل حسب الحالة إلى :
رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد.
أو إلى رئيس لجنة الاعتماد للولاية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على الوثائق الآتية :
نسخة من الموافقة المبدئية المتحصل عليها مسبقا.
نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح للمنخرطين ..
نسخة من القوانين الأساسية المحررة قانونا.
نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية.
قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات والمدير مع بيان مهنهم ومقرات إقامتهم حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (2) بهذا القرار .
نسخة من النظام الداخلي المصادق عليه.
- كشف يصادق عليه الرئيس يثبت دفع حصص المتعاونين حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (3) بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيجب على مسؤول الأمانة التقنية الذي يودع لديه الملف أن يتأكد من تمام الملف ويطلب عند الضرورة من رئيس التعاونية المعنية إتمامه.
المادة 13
فتح المادةيسلّم رئيس لجنة الاعتماد إلى رئيس التعاونية المعنية وصل إيداع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 4 بهذا القرار، يتضمن تاريخ الإيداع، وهو التاريخ الذي يحسب على أساسه الأجل القانوني المحدد في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيسجل مسؤول الأمانة التقنية الملف في سجل خاص حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (5) بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتفحص لجنة الاعتماد الملف وتعطي رأيا مبررا في الشكل وفي المضمون.
المادة 16
فتح المادةتتأكّد لجنة الاعتماد من الناحية الشكلية من موافقة الملف وصحة الوثائق المرفقة بطلب الاعتماد.
المادة 17
فتح المادةتقوم لجنة الاعتماد بإجراء الفحوصات الآتية فيما يتعلّق بالمضمون وعلى الخصوص :
تكلف اللجنة فيما يتعلق بتأسيس التعاونية الفلاحية بما يأتي :
- تفحص صحة وثيقة الموافقة المبدئية التي منحتها السلطة المختصة بالاعتماد.
تتأكد من صفة الفلاح لكل منخرط وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه .
- تفحص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية وتتأكد من تطابقها مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
- تفحص مدى احترام الأحكام التنظيمية الخاصة بضبط وسير الجمعية العامة (الإشهار والنصاب وكيفيات إجراء الانتخابات وتعيين الرئيس ومجلس التسيير).
- تتأكد من عدم وجود أية صلة قرابة غير مسموح بها بين الأشخاص المعينين في مجلس التسيير الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
- تتأكد من تعيين المدير ومحافظ الحسابات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
- تسهر على الكيفية التي صادقت بها الجمعية العامة على النظام الداخلي ومدى تطابقه مع الأحكام التنظيمية.
- تفحص العقد الموثق لاسيما فيما يتعلق بتحديد الموضوع والدائرة الإقليمية للتعاونية الفلاحية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تفحص صحة الإكتتاب والتسديد الكلي لقيمة الحصص.
تكلف اللجنة فيما يخص عقلانية الشبكة التعاونية بتقدير ما يأتي :
انسجام موضوع التعاونية الفلاحية مع الأنظمة الفلاحية الموجودة في الدائرة الإقليمية.
تحديد الدائرة الإقليمية حسب الإنتشار الجغرافي لعدد المنخرطين :
النجاعة الاقتصادية للتعاونية الفلاحية عند مقارنة رأس مالها الاجتماعي بقدراتها واحتياجات منخرطيها.
المادة 18
فتح المادةقصد احترام الآجال التنظيمية الخاصة بفحص ملفات الاعتماد، تسير لجان الاعتماد حسب الكيفية الآتية :
بالنسبة للجنة الوطنية للاعتماد :
يجب على الرئيس أن يرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما قبل انتهاء الأجل التنظيمي لأقدم ملف مسجل في جدول الأعمال.
يرسل محضر الاجتماع الذي يتضمن آراء اللجنة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الخمسة (5) أيام التي تلي الاجتماع.
يبلغ رئيس اللجنة مقرّر الاعتماد أو رفضه بواسطة ظرف موصى عليه إلى رئيس التعاونية الفلاحية المعنية.
بالنسبة للجنة الاعتماد الولائية :
يجب على الرئيس أن يرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه عشرين (20) يوما قبل انتهاء الأجل التنظيمي لأقدم ملف مسجل في جدول الأعمال.
يرسل محضر الاجتماع الذي يتضمن آراء اللجنة إلى الوالي خلال الخمسة (5) أيام التي تلي الاجتماع.
يبلغ رئيس اللجنة مقرّر الاعتماد أو رفضه بواسطة ظرف موصى عليه إلى رئيس التعاونية الفلاحية المعنية.
المادة 19
فتح المادةيعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا . بالنسبة للتعاونية الفلاحية المعنية بعد انتهاء الآجال المقررة لفحص طلب الاعتماد.
العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418ه
المادة 20
فتح المادةيبلغ الاعتماد التلقائي بناء على طلب صريح من رئيس التعاونية المعنية الذي يجب أن يرفق بنسخة من وصل الإيداع.
المادة 21
فتح المادةتصاغ مقررات الاعتماد طبقا للنماذج المحدّدة في الملاحق رقم (6)، ( 6 مكرر)، (7) و 7 (مكرر) لهذا القرار .
المادة 22
فتح المادةتصاغ مقررات الاعتماد التلقائي طبقا للنماذج المحدّدة في الملحقين رقم (8) و (8) مكرر) لهذا القرار.
المادة 23
فتح المادةتسجل مقررات الاعتماد لزوما في سجل ترقيم موقع ومؤشر عليه طبقا للتنظيم المعمول به ويكون حسب النموذج المحدّد في الملحق رقم 9 لهذا القرار .
وتسجل مقررات الاعتماد التلقائي في نفس السجل.
يجب أن يرسل رؤساء لجان الاعتماد الولائية دوريا إلى اللجنة الوطنية للاعتماد نسخا من سجل الترقيم لولايتهم من أجل مراجعة الفهرس الوطني للتعاونيات الفلاحية.
المادة 24
فتح المادةفي حالة ظهور اختلالات في سير التعاونيات الفلاحية التي استفادت اعتمادا تلقائيا يطلب من رئيسها تسوية وضعيتها في أجل محدد بالضرورة وإذا لم تستجب هذه التعاونية فإنها تتعرض لسحب اعتمادها .
المادة 25
فتح المادةفي حالة رفض الوالي اعتماد تعاونية فلاحية، يمنح رئيسها أجل شهر ابتداء من تاريخ إبلاغه بالرفض لتقديم طعن لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، ويخضع التحقيق في الطعن لنفس شروط الأجل والإجراءات الخاصة بطلب الاعتماد الذي تفحصه اللجنة الوطنية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
نور الدين بحبوح الملحق رقم 1 طلب الاعتماد في يوم 19 أنا الممضي أسفله والمتصرف بمقتضى السلطات التي حولت إلي بواسطة مداولة الجمعية العامة بتاريخ. 19 يشرفني التماس طلب إعتماد بصفتها تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة، حسب الفرع، متعدّدة الخدمات الاستغلال المشترك) * طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- نسخة من الموافقة المبدئية التي سلمها السيد ..... يوم
- نسخة من العقد الموثق لتأسيس التعاونية
- نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية
- نسخة من النظام الداخلي،
- قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات والمدير،
- قائمة مصادق عليها خاصة باكتتابات في الرأسمال الاجتماعي، والدفوع التي قدمها المتعاونون.
الإمضاء. * أشطب التعاونيات غير المعنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المقر.
عدد المنخرطين .
العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه رقم 2 قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات
1 ) تشكيلة مجلس التسيير الاسم واللقب الرئيس السيد.
الأعضاء السيد.
السيد.
السيد .
2 ) محافظ الحسابات الاسم واللقب مقر السكن السيد ..................
3 ) المدير الاسم واللقب مقر السكن السيد مصادق عليه ومدير التعاونية مقر السكن المهنة ملاحظات المهنة ملاحظات المهنة ملاحظات يوم.
الرئيس الملحق رقم 3 التسمية الحقيقية للتعاونية الفلاحية قائمة المكتتبين في الرأسمال الاجتماعي الأولى وكشف عن الدفوع الرقم اسم ولقب وصفة القيمة الاسمية التسلسلي وعنوان المكتتبين للحصة الاجتماعية 1000,00 دج مجموع الرأسمال الاجتماعي المكتتب ( بالأرقام والحروف التي قدموها عدد الحصص الدفوعات ملاحظات المكتتبة المقدمة ) مصادق عليه صحيح وحقيقي.
حرر حرر ب ........
الرئيس يوم الملحق رقم 4 اعتماد التعاونيات الفلاحية وصل إيداع يشهد رئيس اللجنة الولائية للاعتماد بأنّ السّيّد .
رئيسا، المتصرف باسم التعاونية.
يوم . 19 تحت بمقر مديرية المصالح الفلاحية ملفا من أجل الحصول ملف التأسيس قد أودع رقم التسجيل على اعتماد طبقا للمادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
يعتبر الاعتماد مستحقا يوم..
رفض.
ملاحظات :
حرر ب..
في حالة عدم وجود أي مقرر يوم الملحق رقم 5 سجل إيداع ملفات الاعتماد رقم وصل الإيداع شكل التعاونية تسمية التعاونية المقر الاجتماعي ملاحظات الفلاحية الفلاحية والولاية تاريخ الإيداع.
الأجل المطلوب.
الملحق رقم 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية وبناء على رأي اللجنة. .
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ .
حسب الأرقام الآتية :
اعتماد رقم. ... الورقة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر. . يوم .
الملحق رقم 6 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية. بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية.
وبناء على رأي اللجنة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ.
حسب الأرقام الآتية :
اعتماد رقم. .. الورقة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلّف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الولائية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر. يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري الملحق رقم 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادتان 34 و 35 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات أشكال إخطارها.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية.
وبناء على رأي اللجنة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفض طلب الاعتماد المذكور أعلاه للأسباب الآتية :
مخالفة في أشكال التأسيس :
- مخالفة القوانين الأساسية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
مسابقات إقليمية للتعاونية مع تعاونية فلاحية معتمدة.
غياب هدف اقتصادي حقيقي للتعاونية.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 35 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يمكن رئيس التعاونية المذكور أعلاه أن يطعن ضد القرار أمام الجهة القضائية المختصة.
حرر بالجزائر. .............. يوم .........
الملحق رقم 7 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية. بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية لا سيما المادتان 34 و 35، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات أشكال إخطارها.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية.
وبناء على رأي اللجنة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفض طلب الاعتماد المذكور أعلاه للأسباب الآتية :
مخالفة في أشكال التأسيس :
- مخالفة القوانين الأساسية للأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
مسابقات اقليمية للتعاونية مع تعاونية فلاحية معتمدة.
غياب هدف إقتصادي حقيقي للتعاونية.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 35 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يمكن رئيس التعاونية المذكور أعلاه أن يقدم طعنا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري في أجل لا يتعدى شهر واحد ابتداء من تاريخ إبلاغه بهذا المقرر .
حرر بالجزائر. يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري الملحق رقم 8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها لا سيما المادة 22 منه.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية.
وبناء على الطلب السريع لرئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه بعد انقضاء الأجل القانوني للرد.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ . .
حسب الأرقام الآتية :
اعتماد رقم. .. الورقة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر. . يوم : ..............
الملحق رقم 8 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية . ........ بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها لا سيما المادة 22 منه.
وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية.
وبناء على الطلب الصريح لرئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه بعد انقضاء الأجل القانوني للرد.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاها تلقائيا إبتداء من.
حسب الأرقام الآتية :
اعتماد رقم. . الورقة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلّف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر. .... يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري الملحق رقم 9 سجل الاعتماد الورقة رقم 01 العدد شكل التعاونية الولاية والمقر اسم الترقيم الملاحظات الترتيبي الفلاحية التعاونية مثال حسب الفرع البويرة 10 تعاونية فلاحية 01-02-10 تاريخ الاعتماد 01 02 لتربية الدواجن 1997-06-20 تاريخ تسليم وصل الإيداع ....
من أجل عقلنة استعمال المعطيات الإعلامية للفهرس الوطني للتعاونيات الفلاحية، توجد ترقيمات حسب شكل التعاونيات. 01 ..... .. التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة. .02 ... التعاونيات الفلاحية حسب الفرع. .03 التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات. .04 التعاونيات الفلاحية للاستغلال المشترك.
مثلا :
يتم ترقيم تعاونية فلاحية حسب الفرع كما يأتي : 10-02-01 الورقة : 01 / بتاريخ 1997-06-20 أو 01 : يبين الرقم الترتيبي للاعتماد في سجل الترقيم. 02 : يبين شكل التعاونية الفلاحية. 10 : يبين رقم الرمز للولاية التي تقع فيها التعاونية الفلاحية.
الورقة 01 : يبين رقم الورقة في سجل الترقيم. 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.