قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار وزارة الصناعة وإعادة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 92 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في اطار الأشغال الكبرى.
المادة 2
فتح المادةيخضع الرعي في المساحات المحمية كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار إلى تسديد اتاوة تقدر بالهكتار وحسب المنطقة وعن كل موسم، بألف دينار (1.000 دج).
يتكون الموسم السنوي الذي يخص المساحات المحمية من فترتي استغلال مقسمتين كما يأتي :
- من 15 أبريل إلى 15 يونيو (شهران)،
- ومن 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر (شهر واحد).
المادة 3
فتح المادةيخضع الرعي في المساحات المغروسة الرعوية، كما هو مبين في الملحق الثاني بهذا القرار، إلى تسديد اتاوة تقدّر ، بالهكتار وحسب المنطقة وعن كل موسم، بألفي دينار (2.000 دج).
يتكون الموسم السنوي الذي يخص المساحات المغروسة الرعوية من فترتي استغلال مقسمتين كما يأتي :
- من أول أبريل إلى 30 يونيو (ثلاثة أشهر)
- ومن أول نوفمبر إلى 31 ديسمبر (شهران).
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون قوائم المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية، كما هي محددة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، محل مراجعة عند الحاجة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المصالح المحلية لإدارة الأملاك الوطنية بتحصيل هذه الاتاوة التي توزع على الخزينة العمومية والبلدية والمحافظة السامية لتنمية السهوب بنسبة 50% و 30% و 20 % على التوالي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997.
عن وزير المالية وزير الفلاحة والصيد الوزير المنتدب لدى البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي نور الدين بحبوح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور الملحق الأول قائمة المساحات المحمية الرعوية المراد استغلالها لسنة 1997 الأسعار المطبقة = 1000 دج / هكتار المنطقة الولاية البلدية خنشلة تامزة سوق أهراس تاورة المنطقة الشرقية أم البواقي بير شقي مجموع المنطقة الشرقية سعيدة معمورة سيدي أحمد سي جيلالي تلمسان البوحي المنطقة الغربية العريشة وادى سبع ر دموش سيدي بلعباس مرحوم بير حام البيوض م بن عمار النعامة أ ب . خليل تيوت ستيتن شقيق البيض الكاف الأحمر رقاسة الخيتر مهارة توسملين مجموع المنطقة الغربية المجموع الكلي المساحة المحمية اسم المكان سعر التأجير المساحة بالهكتار سرير 500 1000 دج / ه زيتون 500 1000 دج / ه مشت خيار 1000 1000 دج / ه 2000 معمورة 10.000 1000 دج / ه سيدي أحمد 5.000 1000 دج / ه أر 29/1/95 10.000 1000 دج / ه أر 29/1/5 10.000 1000 دج / ه أر 29/1/5 10.000 1000 دج / ه 95/783 6.000 1000 دج / ه 95/783 8.000 1000 دج / ه 95/783 10.000 1000 دج / ه ه 95/783 6.000 1000 دج / ه بوقرن 10.000 1000 دج / ه 15 مرير 10.000 1000 دج / ه بوبحر 10.000 1000 دج / ه ت. تالت 10.000 1000 دج / ه مقوشش 10.000 1000 دج / ه مدسوس 10.000 1000 دج / ه عباد 5.000 1000 دج / ه و بن كرية 15.000 1000 دج / ه شابخة 10.000 1000 دج / ه مواحدي 5.000 1000 دج / ه سغاية 10.000 1000 دج / ه تين براهيم 6.000 1000 دج / ه ملحة 6.000 1000 دج / ه ر شرقي 6.000 1000 دج / ه ها 198.000 200.000 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني قائمة المساحات المغروسة الرعوية المراد استغلالها لسنة 1997 الأسعار المطبقة = 2000 دج / هكتار .
المساحة المحمية المنطقة الولاية البلدية اسم المكان الأغواط غ. س ساعد تمدة س . مخلوف شوشة تجموت أ. شهداء المنطقة الوسطى و غديد الملاحة الجلفة زعفران أغرابة زعفران فتالة زعفران دويرة تيارت ك . شلالة و. أوزكريا س. عبد الرحيم و كوديا مسيلة خطوطي زرارقة مجموع المنطقة الوسطى تبسة صفصاف وسارة المزغة تامزة عين ريان المنطقة الشرقية خنشلة و. رشاش حمايمية بغاي قرجومة سيدي فرج كاف زمباي سوق أهراس ثورة بنتيا أم البواقي مسكيانة أ. بن يوسف مجموع المنطقة الشرقية سعيدة معمورة معمورة تلمسان سي جيلالي سي جيلالي المنطقة الغربية سيدي بلعباس ب الحمام ب. الحمام . و . سباعة و. سباعة البيض رقاسة رقاسة مجموع المنطقة الغربية المجموع الكلي سعر التاجير المساحة بالهكتار 300 2000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 2/5 50 2.000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 1.000 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 دج / ه .2000 250 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه ه 100 2000 دج / ه 800 100 2000 دج / ه 70 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 180 2000 دج / ه 10 150 2000 دج / ه 600 2.400 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.