قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل المودعة في الجزائر، لتنقل عن طريق الجو سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه البلدان الأجنبية، زيادة على الرسوم البريدية بكل أنواعها إلى رسوم جوية إضافية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم إضافية جوية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997.
محند الصالح يويو الملحق جدول الرسوم الإضافية الجوية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل رسوم إضافية (د.ج) دول المجموعة عن 5 غ 1 2 3 4 2,00 5 3,00 عن 10 غ عن 20 غ 1,00 2,00 4,00 جدول خاص بمجموعة الدول المجموعة البلدان 1 الجزائر 2 بلدان المغرب العربي :
الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس. 3 البلدان العربية والافريقية :
افريقيا الجنوبية (جمهورية)، انغولا ، العربية أو إدارة الاتحاد السعودية، البحرين بنين، بهوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة، اريتيريا اثيوبيا، الغابون غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر مالاوي مالي موريس (جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، اوغندا، قطر، رواندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان، سوازيلاندا، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية :
البانيا، ألمانيا، اندور، ارمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان (جمهورية)، بلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا، الدانمارك ، اسبانيا استونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا، جبل طارق، بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كزاخستان كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا، لشتستين، ليتوانيا، (جمهورية)، موناكو الترويج، هولندا، الانتيل (فيدرالية)، سان كريستوف، ونيفيس سانت لكسمبورغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا الهولندية واوروبا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، روسيا لوسي، سان مران (جمهورية) ، سان فانسان وغرينادين، سالومون (جزر)، ساموا الغربية، ساو تومي وبرانسيب، سلوفاكيا (جمهورية)، سلوفينيا (جمهورية)، السويد، سويسرا، التشكية (جمهورية)، تركمينستان، تركيا، اوكرانيا الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيدرالية). 5 بلدان أمريكا، وآسيا والاقيانوس :
افغانستان، امريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، انتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، استراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية)، كوستاريكا كوبا ، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور ، الاكواتور ، فيجي (جزر)، غواتيمالا، غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران، جامايكا اليابان، كريباتي لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا، زيلندا الجديدة، اوزباكيستان (جمهورية)، الباكستان، بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة باراغواي بيرو الفيليبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا تونغا ترينيتي - وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو، فنزويلا فيتنام.
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.