قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. . 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين في المؤسسات العقابية وفي الهياكل الصحية العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدد الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
وزير العدل وزير الصحة والسكان محمد آدمي يحيى قيدوم الملحق الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتحدد هذه الاتفاقية شروط التكفل بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية الخاضعة لوصاية وزارة العدل، وفي الهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المادة 2
فتح المادةيتطلب تطبيق هذه الاتفاقية تعاون المسؤولين المعنيين التابعين لوزارة العدل ووزارة الصحة والسكان / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيكون الممارسون الطبيون وشبه الطبيين :
- إما موظفين لدى المؤسسات العقابية من قبل وزارة العدل، طبقا للتنظيم المعمول به
- وإما معينين في مستوى المؤسسات العقابية بطلب منها، من قبل الهياكل الصحية العمومية الأقرب.
المادة 4
فتح المادةيقع على عاتق وزارة العدل تجهيز عيادات المؤسسات العقابية وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية والأدوية. غير أنه يمكن أن تساهم هياكل الصحة العمومية في ذلك عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيكلف الموظفون الطبيون وشبه الطبيين بالتنظيم والمراقبة التقنية للنشاط الصحي مع مراعاة قواعد آداب المهنة والقواعد القانونية الأساسية المتعلقة بهم بالاتصال مع رئيس المؤسسة العقابية المعني.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الموظفين الطبيين وشبه الطبيين أن يلتزموا بالقواعد والتدابير الأمنية المعمول بها في مستوى المؤسسات العقابية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي التابعة لهياكل الصحة العمومية في مجال الوقاية الصحية، بالتعاون مع أطباء المؤسسات العقابية، بمراقبة النظافة وطهارة المرافق والأماكن ومرفقاتها وتطبيق البرامج الوطنية للصحة.
كما تنظم عمليات مكافحة الأوبئة، وتقوم بالتلقيحات الضرورية وتنظم علاجات الأمراض في إطار البرامج الوطنية للصحة.
تساهم مصالح الصحة في التكوين المستمر الموجه للموظفين الطبيين وشبه الطبيين التابعين للمؤسسات العقابية.
المادة 8
فتح المادةتضمن هياكل الصحة العمومية الاستشفاء في حالة الضرورة، والتحريات والفحوص المتخصصة. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يمسك ملفا طبيا لكل مسجون مريض يدون فيه كل الملاحظات الطبيّة طوال فترة إقامته بالمؤسسة العقابية.
ويجب عليه أن بمسك على الخصوص السجلات الآتية :
- سجل الفحوص والعلاجات المقدمة سجل الأمراض الواجب التصريح بها سجل دخول الأدوية وخروجها.
كما يقوم هذا الطبيب بمراقبة سجل العلاجات التي يقوم بها الممرضون.
المادة 10
فتح المادةيجب على طبيب المؤسسة أن يقوم بما يأتي :
أن يحرّر تقريرا مفصلا في حالة استشفاء المسجون
- أن يحرّر شهادة طبية وصفية لكل مسجون مصاب بعدوى أو عجز كلّي أو جزئي يحد من استقلالية حركته.
أن يحرّر تقريرا شهريًا عن النشاط يرسله إلى وزير العدل.
المادة 11
فتح المادةيقرّر طبيب المؤسسة العقابية قبول المسجون مصحة المؤسّسة أو خروجه منها.
المادة 12
فتح المادةيجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يسهر على فصل المساجين المصابين بأمراض معدية عن بعضهم . البعض
المادة 13
فتح المادةيتعين على طبيب المؤسسة أن يعلم رئيس المؤسسة العقابية بتشخيص أي مرض معد، وذلك زيادة على التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري، إلى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي في القطاع الصحي . المعني
المادة 14
فتح المادةيجب أن يخصص في المؤسسات العقابية التي تستقبل النساء المسجونات، جناح المتابعة النساء الحوامل والنفساء وكذلك المرضعات والتكفل بهن. كما يجب اتخاذ كل التدابير لتجري الولادات في هيكل صحي.
المادة 15
فتح المادةتنشأ لجنة محلية تكلف بتقويم مدى تطبيق هذه الاتفاقية ومتابعة تطبيقها. وتجتمع هذه اللجنة، في دورة عادية كلّ ثلاثة (3) أشهر، كما تجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، وتعد هذه اللجنة تقارير التقويم والمتابعة التي ترسل إلى وزير العدل وإلى وزير الصحة والسكان. 售 المادة 16 : تتكون اللجنة المحلية المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
- القاضي المكلف بتطبيق العقوبات، رئيسا، رئيس المؤسسة العقابية قاضي الأحداث، رئيس لجنة إعادة التربية مدير الهيكل الصحي العمومي المعني، رئيس مصلحة في الهيكل الصحي العمومي التي تتكفل بالمسجون المريض،
- الممارسين الطبيين والمساعدين وشبه الطبيين العاملين بالمؤسسات العقابية.
المادة 17
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتقويم التقارير عن نشاطات اللجان المحلية. وتجتمع هذه اللجنة التي يرأسها كل من وزير العدل ووزير الصحة والسكان مرة واحدة في السنة، وتقوم بإعداد برنامج الأعمال المعتزم القيام بها.
تتولى تعيين أعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سلطتهم الوصية التي ينتمون إليها.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تبرم ، عند الحاجة، اتفاقيات بين المؤسسات العقابية والهياكل الصحية العمومية بغية توضيح كيفيات تطبيق هذه الاتفافية.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تعدل و / أو تتمم هذه الاتفاقية بموجب اتفاق مشترك بطلب من أحد الطرفين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.