قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة 26
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المذكورة أدناه :
1 - المتصرفون
- المهندسون
- المترجمون والتراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون
- التقنيون
- كتاب المديرية
- المحاسبون
- المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون.
2 - الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب الكتاب
- الأعوان التقنيون،
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب.
3 - مفتشو السياحة مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية
- الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية
- مدربو الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل واحدة في اللجان الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك المتصرفون المهندسون المترجمون وا والتراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون التقنيون
- كتاب المديرية
- المحاسبون
- المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون،
- المعاونون الإداريون.
الأعوان الإداريون، أعوان المكتب
- الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب.
مفتشو السياحة، مفتشو الصناعة التقليدية مراقبو السياحة، رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الأعوان التقنيون في الصناعة التقليدية
- مدربو الصناعة التقليدية.
عدد الممثلين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997.
عبد العزيز بن مهيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.