قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض. 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على الشكر الأبيض المبلور ذي الحبيبات المنسجمة والذي ينسكب بحريّة أو في شكل قالب أو قطع، ولا يسري هذا القرا على السكر المصفى المبلور ( CRISTALLIS KORIZATO ) ولا على ( SUGAR ROCK ) . 17 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالسكر الأبيض السكروز المصفى والمبلور.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المنتوج المذكور في المادة الأولى أعلاه، مطابقا للمواصفات التقنية الخاصة بالتركيبات والنوعيات الآتية :
المواصفات (أ) المواصفات (ب) قدرة الدوران الأقل ° 99,7S ° 99,7S درجة السكر المقلوب على الأكثر 0,04 ك/ك 0,1 ك/ك رماد ناقل متري على الأكثر 0,04 ك/ك 0,1 ك/ك خسارة عند التجفيف 0,1 ( 3 ساعات في ° 105 على الأكثر ) ك/ك 0,1 ك/ك لون على الأكثر 60 وحدة إكمس (ICUMSA) 100 وحدة إكمس (ICUMSA )
المادة 4
فتح المادةيسمح بالأندريد السلفوري في تركيب السكر الأبيض بتركيز أقصى يساوي 20 ملغ / كلغ.
المادة 5
فتح المادةتحدد طبيعة التركيز ودرجاته القصوى من الملوثات المسموح بها في السكر الأبيض ذي المواصفات (أ) و (ب)، كما يأتي :
الزرنيخ ( AS ) 1 ملغ / كلغ النحاس ( CU ) 2 ملغ / كلغ الرصاص ( B ) 0.5 ملغ / كلغ
المادة 6
فتح المادةيحمل وسم السكر الأبيض المغلف مسبقا والموجه للبيع بالتجزئة البيانات الآتية :
تسمية البيع ( سكّر أبيض )، متبوعة عند الاقتضاء وحسب الحالات بكلمة ( قطع ) أو ( قالب )،
- الكمية المعبر عنها بالوزن الاسم أو العنوان التجاري، وعنوان المنتج والموضب و / أو المستورد.
ويتضمن وسم السكر الأبيض المغلّف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة إضافة إلى ذلك، البيانات الآتية :
- اسم البلد الأصلي بالنسبة للمنتوج المستورد،
- الصنف، معبرا عنه حسب الخاصيات (أ) أو ( ب )
- رقم الحصة.
غير أنه يسمح بالنسبة للسكر الأبيض المغلف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة، بألا تظهر بيانات الوسم المذكورة في هذه المادة إلا على الوثائق المرفقة ما عدا اسم المنتوج ومع هذا يمكن استبدال تعريف الحصة واسم المنتج والموضب وعنوانهما بعلامة تعريف، شريطة أن يسهل التعرف عليها بوضوح بواسطة الوثائق المرفقة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997.
وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.