قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مبلغ توزيع إعانات من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 068-302 المسمى " صندوق الفئات الاجتماعية المحرومة " بعنوان السنة المالية 1994 بمقدار أربعة وعشرين مليار دينار جزائري (24.000.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةتخصص الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدفع التعويضات المتكونة مما يأتي : i - التعويض التكميلي للمنحة العائلية التعويض عن الأجر الوحيد التعويض التكميلي للمعاش والريع التعويض المدفوع للقئات الاجتماعية التي لا دخل لها .
المادة 3
فتح المادةيوزع المبلغ الممنوح لدفع التعويضات المبينة أعلاه، كما يأتي :
خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 5.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض التكميلي للمنحة العائلية.
- ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 8.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض عن الأجر الوحيد.
مليار وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 1.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض التكميلي للمعاش والريع 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سبعة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 7.500.000.000 دج ) بعنوان التعويض المدفوع للفئات الاجتماعية التي لا دخل لها.
المادة 4
فتح المادةيمثل المبلغ الباقي الذي مقداره مليار دينار جزائري، بعنوان السنة المالية 1994 مع زيادة الأرصدة الباقية المحتملة من السنتين الماليتين 1992 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 و 1993 ، احتياطا يخصص لتغطية تعديلات الاعتمادات الممنوحة لمختلف التعويضات إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994 لوناس بورنان شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.