قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.