قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب
- المهندس المعماري المهندسون المعماريون - المهندس المعماري الرئيسي رئيس المهندسين المعماريين التقنيون التقني التقني السامي المساعدون التقنيون - المساعد التقني " الباقي بدون تغيير ". 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه مدير الديوان علي براهيتي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.