ج.ر عدد 7 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-44 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام رئيس الحكومة .. مرسوم رئاسي رقم 94-45 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 07 25 شعبان عام 1414 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد

31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد

مرسوم رئاسي رقم 94-46 مؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها ……. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

1994، يتضمن تعيين مدير ديوان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

1994، تتضمن تعيين نواب مديرين

25 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها المعدل والمتمم. …………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 17 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة.. 20 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة ……. 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 25 شعبان عام 1414 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-44 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-5 منها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجدد مهام السيد رضا مالك، رئيسا للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 اليمين زروال تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-45 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وباقتراح من رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تجدد مهام السادة أعضاء الحكومة:

25 شعبان عام 1414 الجريدة

  • محمد الصالح دمبري. وزيرا
  • سليم سعدي. وزيرا محمد تقية. وزيرا
  • مراد بن أشنهو . وزيرا عبد الحفيظ أمقران. وزيرا
  • أحمد جبار . وزيرا سيد علي لبيب. وزيرا الطاهر علان. وزيرا
  • حسان العسكري. وزيرا لوناس بورنان. وزيرا أحمد حسميم. وزيرا مقداد سيفي. وزيرا مختار محرزي. وزيرا محند أرزقي إيسلي. وزيرا محمد الصغير بابس وزيرا ابراهيم شيبوط . وزيرا أحمد بن بيتور .. وزيرا محمد مغلاوي. وزيرا علي براهيتي. وزيرا مصطفى مقراوي. وزيرا رضا حمياني. وزيرا بوبكر بن بوزيد. وزيرا الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 للشؤون الخارجية للداخلية والجماعات المحلية للعدل للاقتصاد للشؤون الدينية للتربية الوطنية للشباب والرياضة للبريد والمواصلات للتكوين المهني للعمل والحماية الاجتماعية للفلاحة للتجهيز للصناعة والمناجم للنقل للصحة والسكان للمجاهدين للطاقة للسكن منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية أحمد أويحي. كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي رقم 94-46 مؤرخ في شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير 1994، يتضمن تفويض الإمضاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، اليمين زروال 24 - وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ سنة في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة إلى 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : إضافة إلى صلاحياته، يؤهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للإمضاء، باسم وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني وزير الدفاع الوطني، على كل الوثائق والمقررات حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-6 منها، ومنها القرارات.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94 41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه / العدد 07 25 شعبان عام 1414

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها من كل أشكال التلوث والتبذير والاستغلال المفرط واستعمالها واستغلالها وفقا لخاصياتها المعلاجية وذلك

25 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه. الفصل الأول تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها المادة 2 : مياه الحمامات المعدنية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة ويمكن أن تكون لها خاصيات طبية نظرا لعناصرها الخاصة واستقرار مميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيماوية. ويتم الإقرار بصفتها تلك وتخضع حتما لتحاليل جرثومية. المادة 3 : تعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها وإضافة روافد إليها، أن تكون لها خاصيات طبية بمثابة مياه حمامات معدنية وتخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : لا تخضع مياه البحر المعروفة بمياه “المائدة” لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : يتمثل الإقرار بمياه الحمامات المعدنية في تقويم مدى أهمية مواردها ومعرفة مميزاتها وتحديد خاصياتها الطبية والعلاجات الاستشفائية المطابقة لها. وتثبت ذلك المخابر المعتمدة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يعتمد الإقرار بماء الحمامات المعدنية كما نصت عليه المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. المادة 7 : تخضع مياه الحمامات المعدنية إلى تصنيف يصدره الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية، وذلك تبعا لموقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء والغاز ودرجة حرارتها ومقاومتها الكهربائية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 وإشعاعيتها، عند الاقتضاء، وتركيبها الفيزيو كميائي وتطبيقاتها العلاجية. المادة 8 : يمكن التصريح بأن منابع الحمامات المعدنية ذات منفعة وطنية، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية، بناء على طلب من المستغل لها أو باقتراح من اللجنة التقنية للحمامات المعدنية وذلك تبعا لما يأتي:

  • القيمة الطبية لمياهها،
  • منسوب منبجسها
  • قابلية استغلال موقعها. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. الفصل الثاني حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها المادة 9 : تعد حماية مياه الحمامات المعدنية ذات منفعة عمومية وتتكفل بها الأجهزة المختصة في الدولة. يجب أن تكون مياه الحمامات محل مراقبة مستمرة من المؤسسات المختصة في الدولة. المادة 10 : عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 0383 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 وأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه، يوضع حول كل منبع المياه الحمامات المعدنية المصرح بمنفعتها العمومية ما يأتي :
  • نطاق صحي للحماية
  • نطاق قريب للحماية. المادة 11 : ينفذ نطاقا الحماية كما حددا في المادة 8 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالري وفقا لأحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. المادة 12: يمكن تعديل نطاقي الحماية إذا اقتضت ظروف جديدة ضرورة ذلك…

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمنع إقامة أنشطة تجارية وصناعية حرفية داخلهما. المادة 13: لا يجوز القيام بأي سبر أو عمل ؟ جوفي داخل نطاقي الحماية المنبع بئر مصرح بمنفعته العمومية إلا بترخيص صريح من المصالح المختصة. المادة 14 يحظر القيام داخل نطاقي الحماية بنشر الأسمدة العضوية البشرية الأصل أو الحيوانية أو الصناعية وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وجميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه أو تنقص من منسوبها أو تحول مجراها. المادة 15 تنزع ملكية الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقي الحماية المحددين أعلاه والتي يملكها شخص تابع للقانون الخاص بسبب المنفعة العمومية وفقا للتشريع المعمول به وتقتنيها الدولة. المادة 16: تهدف مراقبة مياه الحمامات المعدنية إلى التحكم في استقرار المياه ونوعيتها وكذلك المنشآت المعدة للجذب والنقل والاستشفاء.

المادة 17: لا تستعمل لأغراض علاجية إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو ضروب العدوى الجرثومية. ويتم استكشاف ضروب التعكر أو التلوث أو هذه العدوى من خلال مراقبة مياه الحمامات المعدنية مراقبة منتظمة ومستمرة. ويبين تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية. المادة 18 : يحظر أن تستعمل المياه المعترف بها في كامل التراب الوطني مياها حرارية معدنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ، لأغراض زراعية أو صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية. / العدد 07 25 شعبان عام 1414 الفصل الثالث اللجنة التقنية للحمامات المعدنية فيفا المادة 19 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية لجنة تقنية للحمامات المعدنية تكلف بما يلي :…

  • تصدر رأيا تقنيا بشأن تصنيف مياه الحمامات المعدنية
  • تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية التصريح ببعض المنابع ذات القيمة العلاجية الرفيعة، منابع ذات منفعة عمومية
  • تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أي تنظيم أو تدابير تهدف إلى حماية مياه الحمامات المعدنية
  • تعد مخططا وطنيا لمراقبة مياه الحمامات المعدنية وترقيتها،
  • تدلي برأي مسبب حول جميع المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والمرتبطة بتطوير هذه الحمامات المعدنية وتنظيمها، に المادة 20 : يحدد تنظيم اللجنة التقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. الفصل الرابع استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية المادة 21 يتم استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا في إطار أحكام هذا المرسوم لمدة . المادة 22 : عملا بالفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، يكون استغلال مياه الحمامات المعدنية التي هي جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية محل امتياز في جميع الحالات. المادة 23 : يعتبر امتياز مياه الحمامات المعدنية عقدا اداريا ، يمنح بمقتضاه الوزير المكلف

25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالحمامات المعدنية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص، خاص، صاحب الامتياز، حق استغلال هذه المياه المعدنية لمدة محددة مقابل أجر. المادة 24 : يكون إجراء الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية ودفتر الشروط المترتب عليه والعقد النموذجي للامتياز، محل قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية. المادة 25 : يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يأتي :

  • الهدف الرئيسي للامتياز المطلوب،
  • إسم النبع
  • البيان الوصفي للأشغال المطلوب إنجازها أو المنجزة فعلا
  • البيان التقديري لقيمة أشغال الجذب والتهيئة المزمع القيام بها وأجل التنفيذ،
  • مدة الامتياز
  • الالتزام، عند الحصول على الامتياز ، بعدم تعريض الماء لأية عملية قد تفسد طبيعة تركيبه شروط الامتياز المالية. المادة 26 : يعد من قبيل نشاط الاستغلال ما يأتي أشغال جر مياه الحمامات المعدنية ونقلها وتخزينها ووضعها في متناول طلاب العلاج بها،
  • استخراج المواد المرتبطة بماء الحمامات المعدنية
  • استعمال ماء الحمامات المعدنية وتوزيعه. المادة 27 : يمنح الوزير المكلف بالحمامات المعدنية امتياز استغلال مياه هذه الحمامات بعد استشارة الوزير المكلف بالري. المادة 28 : ترسل طلبات الحصول على . La الامتياز في ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المختص إقليميا . للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 ترفق الطلبات بالملف المتكون من الوثائق التالية :
  • اسم طالب الامتياز ولقبه ومسكنه وفيما يخص الشخص المعنوي : عنوان الشركة واسم الشخص المكلف بتمثيلها وصفته وعنوان مقره الرئيسي اسم مقترح للنبع يكون متميزا عن اسم أي منبع آخر ويتم اختياره خارج أية تسمية جغرافية. نسخة من الخريطة بمقياس ب 1/50.000/1 أو 200.000/1 و مخطط يحدد موقع النبع معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للنبع مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيه حسب الفصول ودرجة حرارته، ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه. المادة 29 : يجب على طالب امتياز استغلال الماء أن يكون إما مالكا للوعاء الذي ستقام عليه مؤسسة مياه الحمامات المعدنية أم مالكا لعقد موثق محرر قصد استغلال ماء الحمامات المعدنية . المادة 30 : يمكن مالك أرض تابعة للقانون ، الخاص، أن يطلب استغلال نبع طبيعي تفجر فيها أو بئر محفورة فيها إذا توفرت في مياههما جميع الخصائص المحددة أعلاه لمياه حمامات معدنية. المادة 31 : إذا رفض مالك الأرض التي تفجرت فيها مياه الحمامات المعدنية إيجارا لها أو تنازلا عنها، فإنه يمكن نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بعد اعذاره لمدة سنة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا . المادة 32 : يجب الشروع في الأشغال ، في جميع الأحوال، خلال مهلة سنة واحدة على الأقل عقب منح الامتياز. المادة 33 : يمكن السلطة مانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات التالية : عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
  • عدم استغلال النبع مدة سنتين (2)

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • عدم استعمال المياه المتنازل عنها كعنصر علاجي والانحراف بذلك عن هدفها الأصلي،
  • امتناع المستغل عن إجراء التحاليل القانونية أو إنجاز الأشغال التي تأمر بها السلطات المكلفة بالمراقبة وذلك بعد إعذار. المادة 34 : يجب أن تسلم مياه الحمامات المعدنية إلى المستعملين أو تدار كما هي عند انبثاقها. ويمكن أن تكون موضوع معالجة . المادة 35 : يجب ألا يدخل على شروط الاستغلال والمعالجة والاستعمال أي تعديل يخالف ماهو مسلم به في عقد الامتياز. المادة 36 : يجب أن يكون كل تغير لاحظته المصالح المختصة التابعة للدولة أو صاحب الامتياز في مواصفات مياه الحمامات المعدنية الممنوح امتيازها، موضع فحص جديد لخاصيات الماء. المادة 37 : يتم استعمال ماء الحمامات المعدنية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية لكل مؤسسة وللقواعد التقنية والعلمية المطابقة لما يحدده التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسة الحمام المعدني. يحدد التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسات الحمامات المعدنية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالصحة العمومية. تعد كل مؤسسة تستعمل ماء الحمام المعدني لأغراض علاجية، مؤسسة حمام معدني. المادة 38 : إذا رأى مفتش البيئة أو المصالح المختصة التابعة للصحة العمومية أن شروط الاستغلال غير مطابقة لعقد الامتياز، فإن الوالي المختص إقليميا يرسل بناء على طلبها إعذارا إلى المستغل لكي يتخذ، خلال مهلة يحددها له، كل التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو منشآته إلى ما يطابق أوامر عقد الامتياز. / المعدد 07 25 شعبان عام 1414 ه المادة 39 : يقرر الوالي عند انقضاء المهلة المحددة أعلاه وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للاعذار وقف عمل المؤسسة مؤقتا إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، المادة 40 : تطبق أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه فيما إذا اتضح، عند عملية تفتيش قامت بها المصالح المختصة، أن ماء الحمام المعدني يشكل خطرا محققا على صحة الانسان لأي سبب من الأسباب. ( المادة 41 : إذا لم يقم صاحب الامتياز الذي أغلقت مؤسسته مؤقتا بقرار من الوالي بتنفيذ الأوامر التي يفرضها قرار الإغلاق خلال مهلة سنة واحدة، فإن الوزير المكلف بالحمامات المعدنية يقرر، بناء على اقتراح من الوالي سحب الامتياز نهائيا. المادة 42 : تجرى عمليات مراقبة دورية وفجائية لخصائص ماء الحمامات المعدنية وتجهيزات مؤسساتها. المادة 43 : يؤهل للقيام بالمراقبة المذكورة في المادة 42 أعلاه، مفتشو البيئة والمصالح المختصة التابعة للصحة والأعوان التقنيون المؤهلون والمفوضون قانونا لذلك. يكون للأعوان المذكورين أعلاه ، العاملين في إطار صلاحيات كل منهم، حق الاطلاع حتما على تجهيزات مؤسسات الحمامات المعدنية التي هم مكلفون بمراقبتها. المادة 44 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المعمول بها. المادة 45 : يمكن المستغلين العموميين أو الخواص، المرخص لهم قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يستمروا في مباشرة أعمالهم شريطة أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية.

25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 46: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات. والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفبمر سنة 1954، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، ويشار إليه في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالمجاهدين ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : يتكفل المركز، زيادة على المهام العامة المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بما يأتي : إجراء الدراسات والبحث المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 وترقيتها،

  • جمع المعطيات والوثائق والمواد المتعلقة بموضوعه ومعالجتها، المشاركة في نشر المعارف المتعلقة بميدان اختصاصه
  • اقتراح تدابير من شأنها إثراء برامج التعليم المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ،1954 / العدد 07 25 شعبان عام 1414
  • تنظيم الندوات والملتقيات الوطنية والدولية والمشاركة فيها. المادة 4 : يتكون مجلس التوجيه من ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة والواردة في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ومن الممثلين الآتين : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل وزير التربية الوطنية
  • ممثل السلطة المكلفة بالثقافة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 رضا مالك عااد مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحمد كتاب، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم ترار، بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيدة تاسعديت تقور، زوجة صحار، بصفتها نائبة مدير للبرمجة والتقدير بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد جمال الدين مسيخ، بصفته نائب مدير لتنمية الطاقة العلمية بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أرزقي سعيداني، بصفته نائب مدير للتبادل بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الصادق بوعلام نوار، بصفته نائب مدير للمصالح العلمية والتقنية بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1444 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد العربي ساكر، مديرا لديوان الوزير المنتدب للجامعات . والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات ، والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد جمعي، مديرا للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد بشير عبادلي، نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي المصالح لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تعين السيدة تاسعديت تقور، زوجة صحار، نائبة مدير للبرمجة وتقويم البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أرزقي سعيداني، نائب مدير للعلاقات الثنائية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد عبد الحميد بن بليدية، نائب مدير للنشاطات الثقافية والرياضية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد أحسن بوشيشة، نائب مدير للعلوم الاجتماعية والانسانية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مراد مجاهد، نائب مدير لتثمين الاستثمارات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد شريف صايشي، نائب مدير لعلوم الطبيعة والحياة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد المداني رحيل، نائب مدير للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد موسى مخلوف، نائب مدير للموظفين الأساتذة والباحثين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. / العدد : 07 D 25 شعبان عام 1414 D بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد بلعيد قاسي، نائب مدير البرامج الاستثمار لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محمد شريف صابة نائب مدير للمالية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد جمال الدين مسيخ، نائب مدير للتعليم ما بعد التدرج لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبدالكريم ترار، نائب مدير للتوثيق لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد الهاشمي مخالدي، نائب مدير للتوجيه والإحصاءات والإعلام الآلي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد صادق بوعلام نوار، نائب مدير للمصالح العلمية والتقنية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها، المعدل والمتمم. إن الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، المعدل والمتمم يقرران ما يلي : المادة الأولى : تلغى قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها والملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتعوض بالقائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : يمكن الترخيص بتصدير بضائع كما ورد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزارة أو الوزارات التقنية المعنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة .1993 الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 25 شعبان عام 1414 ه الملحق قائمة البضائع الموقوف تصديرها رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 0102.10.00 أبقار نزوية ذات سلالة أصيلة 0104.10.10 أغنام نزوية ذات سلالة أصيلة 0602.99.10 م شتائل النخيل 23.02 النخالة، نخالة الجريش ونفايات أخرى ولو مركبة في شكل أقراص وبقايا الغربلة والطحن ومن معالجات الحبوب والبقول الجافة. 12-40 11 40 الإطارات المطاطية 40.01 - م جلود الأبقار الخام 41.02 جلود الغنم الخام 41.03.10.00 جلود العنز الخام 72.04 نفايات وحطام الحديد الصلب والحديد أو الفولاذ ( خردة ) وفضلات مقولبة من حديد أو من فولاذ، باستثناء بقايا الاينوكس والحديد الأبيض 74.04 - م بقايا الكوابل النحاسية 75.03 بقايا وحطام النيكل . 76.02. بقايا وحطام الاليمنيوم 78.02 بقايا وحطام الرصاص 79.02 بقايا وحطام الزنك 80.02 بقايا وحطام القصدير الفصل 81 - م بقايا وحطام معادن أخرى عادية الفصل 97 تحف فنية أو أثرية أو تابعة لمجموعة

25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. إن الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 20 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض السلع وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض السلع المعدل والمتمم يقرران ما يلي : المادة الأولى : تلغى قوائم السلع التي اتخذت في شأنها تدابير الوقف المنصوص عليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 و المذكورين أعلاه وتعوض بالقائمة المبينة في ملحق هذا القرار .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994. الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي قائمة البضائع الموقوف استيرادها رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفصل 4 الحليب ومشتقاته، البيض، العسل، باستثناء تلك التي ذكرت في البند : 04.02 : حليب الأطفال بما في ذلك الحليب المسحوق 04.05 : الزبدة والمواد الدسمة الأخرى المشتقة من الحليب 04.06 : الجبن والكلائل 04.07.00.10 البيض المخصص للتفريخ والتكاثر الفصل 7 الخضر، النباتات، الجذور والأذران الغذائية باستثناء : البطاطس الطرية أو المخزونة تحت التبريد 07.01 البذور والشتائل الفصل 8 البقول اليابسة 13-07 الفواكه المستهلكة باستثناء تلك التي ذكرت في البنود : 02-08 الفواكه الأخرى ذات 08.06.20.00 الزبيب القشرة الطرية أو الجافة أو حتى بدون قشورها البرقوق الجاف .08.13.20.00

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 25 شعبان عام 1414 قائمة ( ملحقة ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 15-15 إلى 07-15 الزيوت باستثناء الزيوت الخامة الموجهة إلى الصناعات الغذائية 17-04 السكريات بدون كاكاو بما في ذلك الشكولاته البيضاء 18-06 الشكولاته والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو . الفصل 19 المستحضرات أساسا من الحبوب والفرينة ونشأ الأرز ونشأ البطاطس والحليب وعجائن الحلوى، باستثناء المواد التي تصلح لغذاء الأطفال 19.01.10.10 و 19.01.10.20 و 19.01.10.90 و الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات الفصل 21 المستحضرات الغذائية المختلفة باستثناء تلك التي ذكرت في البندين : 21-02 الخميرة 21-06-90-10 المستحضرات المركبة والمستخرجات المركزة التي تدخل في صناعة المشروبات الغازية. الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية، الخل 23-09-10-00 مواد غذائية للكلاب والقطط المصبرة للبيع بالتجزئة 00 – 50 – 09 – 39- م اسفنج البوليوريتان 41-10 القلامة والبقايا الأخرى من الجلود المحضرة أو الجلود المعاد تحضيرها الغير مستعملة لصناعة المواد الجلدية، غبرة وفرينة الجلود 51-11 الاقمشة الصوفية أو من الشعر الرقيق المندوف 15-12 الأقمشة الصوفية الممشوطة أو من الشعر الرقيق الممشوط الفصل 57 الزرابي والأغطية الأخرى من المواد النسيجية 58-05 الزرابي المنسوجة باليد ( من نوع غوبلان، فلاندر أوبسون، بوفي وما شابهها ) وكذلك تلك التي نسجت بالإبر ) بالغرزة الصغيرة أو الغرزة ذات الصليب ) ولو مخيطة الفصل 61 الألبسة ولوازم الألبسة المنسوجة

25 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 قائمة ( ملحقة ) تابع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفصل 62 الألبسة ولوازم الألبسة الأخرى غير المنسوجة. 63-09 سقط الملابس الفصل 64 الأحذية باستثناء تلك التي ذكرت في البند 06-64 69-07 مربعات بلاط يرص في الأرض أو لتلبيسها من الخزف ( غير مطلي بالزيت أو الميناء ) من الخزف. 69-08 المربعات وبلاط الترصيص أو التلبيس من الخزف مطلى بالزيت والميناء مكعبات ومواد أخرى من الفسيفساء حتى ولو كانت على محامل 69-10 المغاسل ولوازمها، مغاطس ولوازم الحمام والمراحض وكل ما يتعلق بها، مراحض وكل الأجهزة المشابهة الثابتة الخزفية للاستعمال الصحي 69-11 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل من البورسولان 69-12 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف الخزفية غير البورسلان 00 – 11 – 21 – 73 - م. المطابخ الغازية 84-21-31-00 الصمامات الهوائية للمحركات ذات الاشتعال بشرارة أو ضغط 8527-10-00 المركبات الكهربائية من رصاص للمحركات ذات مكابس 85-3922-00 مصابيح الإنارة لا يتجاوز جهدها 200 واط ويقل توترها عن 100 فولت

  • 10-11-87 - م .90 الدراجات النارية ذات محركات بمكابس تقل سعتها عن 50 سم3. 87-12 الدراجات ذات العجلتين وأنواع أخرى ) بما فيها حاملة الثلاث عجلات بدون محرك ) 94-01 مقاعد وأرائك باستثناء تلك التي ذكرت في البند 02-94 ولو كانت قابلة للتحويل إلى أسرة وأجزائها باستثناء تلك التي ذكرت في البنود 00-10 – 01 – 94 و 00 – 20-01-94 واجزائها مستخرج 00-90-94-01 ) 94-03 أنواع الأثاث الأخرى وأجزاؤها

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد عبد الرحمن عمارني، رئيسا لديوان وزير الفلاحة. قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة / العدد 07 25 شعبان عام 1414 ه 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عمارني ، رئيسا لديوان وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عمارني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994 أحمد حسميم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر